قائمة الشرف




القرآن الكريم - الرئيسية - الناشر - دستور المنتدى - صبر للدراسات - صبر نيوز - صبرالقديم - صبرفي اليوتيوب - سجل الزوار - من نحن - الاتصال بنا - دليل المواقع - قناة عدن

عاجل



آخر المواضيع

آخر 10 مواضيع : الرئيس الزبيدي يلتقي دول مجلس الأمن الخمس في الرياض (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 12362 - الوقت: 03:28 PM - التاريخ: 11-22-2021)           »          لقاء الرئيس الزبيدي بالمبعوث الامريكي بالرياض ١٨ نوفمبر٢٠٢١م (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 4574 - الوقت: 09:12 PM - التاريخ: 11-18-2021)           »          الحرب القادمة ام المعارك (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 9318 - الوقت: 04:32 AM - التاريخ: 11-05-2021)           »          اتجاة الاخوان لمواجهة النخبة الشبوانية في معسكر العلم نهاية لاتفاق الرياض (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 4365 - الوقت: 05:20 AM - التاريخ: 11-02-2021)           »          اقترح تعيين اللواء الركن /صالح علي زنقل محافظ لمحافظة شبوة (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 4213 - الوقت: 02:35 AM - التاريخ: 11-02-2021)           »          ندعو لتقديم الدعم النوعي للقوات الجنوبية لمواجهة قوى الإرهاب (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 4181 - الوقت: 08:52 AM - التاريخ: 10-31-2021)           »          التأهيل والتدريب (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 4152 - الوقت: 04:49 AM - التاريخ: 10-29-2021)           »          الرئيس الزبيدي يجري محادثات مع وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 4765 - الوقت: 12:56 PM - التاريخ: 10-27-2021)           »          تحرير ماتبقى من اراضي الجنوب العربي (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 4308 - الوقت: 02:53 AM - التاريخ: 10-15-2021)           »          الجنوب العربي (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 4282 - الوقت: 12:16 AM - التاريخ: 10-15-2021)

 
 
أدوات الموضوع التقييم: تقييم الموضوع: 3 تصويتات, المعدل 3.67. طريقة عرض الموضوع
المشاركة السابقة   المشاركة التالية
  #23  
قديم 03-31-2006, 07:07 AM
الصورة الرمزية أنا هو
عضو فضي
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 1,472
افتراضي

. المادة 22

1- يجوز لأية طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن في أى وقت أنها تعترف بمتقضى هذه المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف أحكام الاتفاقية ولا يجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ اذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الاعلان.
2- تعتبر اللجنة أى يلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول اذا كان غفلا من التوقيع أو اذا رات أنه يشكل اساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات أو انه لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
3- مع مراعاة نصوص الفقرة 2،توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون قد أصدرت اعلانا بموجب الفقرة 1 ويدعى بأنها تنتهك أيا من أحكام الاتفاقية إلى أية بلاغات معروضة عليها بمقتضى هذه المادة. وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار اليه إلى اللجنة في غضون سته أشهر تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الامر ووسائل الانتصاف التي اتخذتها تلك الدولة،ان وجدت.
4- تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديها من مقدم البلاغ أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية.
5- لا تنظر اللجنة في أية بلاغات يتقدم بها أى فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من:
( أ)أن المسألة نفسها لم يجر بحثها،ولا يجرى بحثها بموجب أى إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.
(ب)أن الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة،ولا تسرى هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الأنتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال.
6-تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البيلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة.
7-تبعث اللجنة بوجهات نظرها إلى الدولة الطرف المعنية وإلى مقدم البلاغ.
8-تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول اذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية اعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.وتودع الدول الأطراف هذه الأعلانات لدى الأمين العام للآمم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الاخرى . ويجوز سحب أى اعلان في أي وقت باخطار يوجه إلى الامين العام . ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت احالتة بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم اى بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد ان يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.
المادة 23
يحق لأعضاء اللجنة ولأعضاء لجان التوفيق المخصصة، والذين يعنون بمقتضى الفقرة الفرعية1(هـ) من المادة 21 التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الخبراء الموفدون في مهام متعلقة بالأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.
المادة 24
تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للآمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية.
الجزء الثالث
المادة 25
1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.
2- تخضع هذه الاتفاقية لاجراء التصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 26
يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول. ويصبح الانضمام سارى المفعول عند ايداع صك الانضمام لدى الامين العام للأمم العام للأمم المتحدة.
المادة 27
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ ايداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2- يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم اليها بعد ايداع صك التصديق أو الانضمام العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.
المادة 28
1- يمكن لأى دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام اليها،أن تعلن أنها تعترف باختصاص اللجنة المنصوص علية في المادة 20.
2- يمكن لأى دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ ، في أى وقت تشاء، بارسال اخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 29
1- يجوز لأى طرف في هذه الاتفاقية ان تقترح ادخال تعديل وان تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة،ويقوم الأمين العام بناء على ذلك ،بابلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما اذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الاطراف للنظر في هذه الاقتراحات والتصويت عليه ، وفي حالة تأييد ثلث الدول الاطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ ، لعقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقدة تحت رعاية الامم المتحدة. ويقدم الأمين العام أى تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة في المؤتمر والمصوته إلى جميع الدول الأطراف لقبوله.
2- يبدأ نفاذ أى تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة بقبولها التعديل طبقا للأجراءات الدستورية لكل منها.
3- تكون التعديلات ،عند بدء نفاذها ،ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات تكون قد قبلتها.
المادة 30
1- أى نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكم بناء على طلب إحدى هذه الدول فإذا لم تتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم،من الموافقة على تنظيم التحكيم،يجوز لأى من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسى لهذه المحكمة.
2- يجوز لكل دولة ان تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام اليها، أنها تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة . ولن تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لأى دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ.
3- يجوز في أى دولة وقت لأى طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تثبت هذا التحفظ بارسال إخطار إلى الأمين العام للامم المتحدة.
المادة 31
1- يجوز لأى دولة طرف أن تنهى إرتباطها بهذه الإتفاقية باخطار كتابى ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة . ويصبح الإنهاء نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإخطار.
2- لن يؤدى هذا الإنهاء إلى إعفاء الدولة الطرف من الإلتزمات الواقعة عليها بموجب هذه الإتفاقية فيما يتعلق بأى عمل أو إغفال يحدُث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذا ولن يخل الإنهاء بأى شكل باستمرار نظر أى مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانهاء نافذا .
3- بعد التاريخ الذي يصبح فيهإنهاء إرتباط دولة طرف بالإتفاقية نافذا،لا تبدأاللجنة النظر في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة .
المادة 32
يعلم الأمين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الامم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت اليها بالتفاصيل التالية:
(أ ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين 25و26
(ب ) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة 27، وكذلك تاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تدخل عليها بموجب المادة 29.
(ج) حالات الانهاء بمقتضى المادة 31…

المادة 33
1- تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للامم المتحدة.
2- يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:08 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
الحقوق محفوظة لدى منتديات مركز صوت الجنوب العربي (صبر) للحوار 2004-2012م

ما ينشر يعبر عن وجهة نظر الكاتب أو المصدر و لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الإدارة

سبق لك تقييم هذا الموضوع: