القرآن الكريم - الرئيسية -الناشر -دستور المنتدى -صبر للدراسات -المنتديات -صبر-صبرفي اليوتيوب -سجل الزوار -من نحن - الاتصال بنا -دليل المواقع -

مقالات

نبذه مختصرة عن حياة الدكتور/عبد الله أحمد بن أحمد مع صور لمراحل مختلفة

article thumbnail

نبذه مختصرة عن حياة الدكتور/عبد الله أحمد بن أحمد   الدكتور عبدالله أحمد بن أحمد  [ ... ]


sbr:دراسة موجزة لأشكال النضال التحرري من الاحتلال الأجنبي د-عبد الله أحمد الحالمي: 6 من 7 حلقات مايو 2010م صيغة PDF طباعة أرسل لصديقك
مقالات - صفحة د/عبدالله أحمد بن أ حمد
نشرها صبرنيوز - SBR NEWS   
الثلاثاء, 01 يونيو 2010 19:19


الحلقة  السادسة:


ثالثاً- شكل النضال التحرري المسلح "الكفاح المسلح" ضد الاحتلال الأجنبي.

شكل النضال التحرري المسلح أو كما يعرفه البعض بالكفاح المسلح هو أحد أشكال النضال التحرري من الاحتلال الأجنبي استخدمته و تستخدمه الشعوب المحتلة بهدف الكفاح ضد الأهداف العسكرية و الاقتصادية لنظام دولة الاحتلال الأجنبي الذي يحتل الشعب الذي  يقاوم الاحتلال بهدف إجباره على الرحيل ليحقق الشعب المكافح حريته واستقلاله و تستمر المقاومة المسلحة إلى أن يسلم نظام دولة الاحتلال الأجنبي بحق الشعب الذي يحتله بالحرية و الاستقلال   و يعترف باستقلاله و دولته المستقلة كاملة السيادة و يغادر اثر ذلك  تارك الشعب و شأنه يحقق بنفسه كافة أهدافه .


شكل النضال التحرري المسلح " شكل الكفاح المسلح" للشعب المكافح من أجل حريته و استقلاله لا يستهدف المدنين من الطرفين و لا مصالح الدول و الشركات  و المنظمات الإقليمية و الدولية كونها شقيقة وصديقة والكفاح موجه فقط ضد نظام دولة الاحتلال لطرده من البلد الذي يحتله و عليه فإنني أتناول هذا الشكل وفق ما وقع بيدي من وثاق تحوي شكل النضال المسلح من خلال تجارب الشعوب و المواثيق الدولية استعرضها في مايلي:

 


أولاً: حق الشعوب المحتلة في النضال التحرري المسلح  "الكفاح المسلح" المشروع من أجل التحرر و الاستقلال.

ثانياً: الأساليب المتبعة في - شكل النضال التحرري المسلح "الكفاح المسلح" من أجل التحرر و الاستقلال.

 

من تمام التوكُّل على الله إعدادُ الأسبابِ الماديَّة التي أمر الله بها عبادَه الذين حقَّقوا الإيمان لمواجهة عدوِّهم، حيث قال
بسم الله الرحمن الرحيم
: ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾
صدق الله العظيم
"الأنفال" 60..


أولاً: حق الشعوب المحتلة في النضال التحرري المسلح  "الكفاح المسلح" المشروع من أجل التحرر و الاستقلال.

 

لا يفهم هنا من استعراضي لهذا الشكل من أشكال النضال التحرري ضد الاحتلال الأجنبي " شكل الكفاح المسلح" بأني مع تحرير الجنوب العربي من الاحتلال الأجنبي اليمني بالكفاح  المسلح فأنا مقتنع بشكل النضال التحرري السياسي السلمي حتى اللحظة لطرد الاحتلال الأجنبي اليمني من الجنوب العربي شر طرده  و هذا ما أكدنا عليه و اخترناه عند إشهار التجمع الديمقراطي الجنوبي (تاج) في 7-7-2004م حيث اخترنا النضال التحرري السياسي السلمي للتحرر من الاحتلال الأجنبي اليمني إلا أن شعب الجنوب العربي باعتباره شعب يرزح تحت الاحتلال من حقه بأن ينتهج مختلف أشكال النضال التحرري من الاحتلال الأجنبي اليمني ويختار الشكل الذي يراه مناسباً لتحقيق هدفه بالتحرر و الاستقلال  وفقاً و ما سمحت به الديانات السماوية و أقرته المواثيق الدولية كما هو مبين  بهذه الحلقة.

 

استعراضي لشكل النضال التحرري المسلح " الكفاح المسلح " هو استعراض للحق القانوني للشعوب المحتلة في نيل حريتها و استقلالها باستخدام مختلف أشكال النضال التحرري من الاحتلال الأجنبي  وفق ما نصت عليه الشرائع السماوية و المواثيق الدولية بغرض الإطلاع على مختلف أشكال النضال التحرري من الاحتلال الأجنبي وهي شكلين سياسي سلمي ومسلح مع أن شعب الجنوب العربي في الغالب حتى الآن منتهج في نضاله شكل النضال التحرري السياسي السلمي لنيل حريته واستقلاله مع تبني ثلاث فصائل جنوبية حتى الآن الكفاح المسلح وهي الحركة الشعبية لتحرير الجنوب العربي بقيادة الشحتور و كتائب سرو حمير بقيادة طاهر طماح و الحركة المسلحة لتحرير الجنوب(تحرير) و شعب الجنوب العربي و قواه السياسية والحزبية هي من تقرر في الأخير شكل و أسلوب النضال التي تنتهجه على المستوى القريب والبعيد ووفق الأهداف التكتيكية و الاستراتيجية.

 

لحساسية الموضوع يجب عليَّ التنويه إلى أنني سأورد هنا فقط ملخص عن شكل النضال التحرري المسلح وفق ما وردت في الوثائق والمراجع الموجودة في الهامش نهاية هذه الحلقة  وأورد منها نصوص بهدف الإطلاع والاستفادة منها لمن يريد الاستفادة, علمتها بـ".." و اعتذر عن أي تقصير لأني لم أكن من رجال القانون الذي ممكن لهم اختيار النصوص القانونية و شرحها من وجهة نضر قانونية و اقتصر دوري  فقط في التنسيق والإعداد و الترتيب للنصوص مع بعض الملاحظات لي على البعض منها وفق ما أردت للحلقة أن تكون أترككم معها.

 


 كل من يتمتع "معنا بالقيم الإنسانية وحب الاستقرار والسلام والعيش الآمن المستقر والمشترك لا بد له إلا أن يؤيد النظرية الإنسانية التي يرددها الكثيرون من العقلاء و الحكماء في العالم و التي تنص على حل المشاكل والأزمات والنزاعات العالقة بين الدول والأمم والشعوب والجماعات والأفراد بالطرق السلمية، عن طريق الحوار مع انفتاح العقل والقلب والاعتراف المتبادل بحق الجميع، وتغليب الإنسانية لفض النزاعات بين الشعوب والأمم المتنازعة".

 

لكن في أحيان كثيرة  قد تصل الحوارات إلى طريق مسدود، يسيطر الطرف القوي على مساراتها ويحاول جاهداً توجيهها لصالحه والتاريخ حافل بالدور الذي يلعبه القوي في صناعة الحرب والسلم, فالأطراف القوية، هي التي تفرض قواعد الحرب و السلم , والأطراف الضعيفة الواقعة تحت ظلم و انتهاكات و استغلال الأطراف القوية، يتولد لدى أفرادها و جماهيرها شعور يحث على ضرورة التخلص من هذا الواقع المرير بكل الطرق والوسائل المتاحة فإذا أغلقت أبواب الحوارات، يتجه الأفراد إلى حمل السلاح لصد و رفع هذا الظلم الواقع عليهم عبر الكفاح المسلح .

 

  الكفاح المسلح هو:"  استخدام القوة المسلحة على الوجه المشروع للحصول على الحق المسلوب والمغتصب، وعادة ما يكون الكفاح المسلح لتقرير المصير والتحرر والاستقلال نابعاً من مقاومة شعبية ضد الاحتلال حيث لا يستطيع جيش هذا الوطن القيام بواجباته و الدفاع عن مصالح الوطن و محاربة المحتل، و يمكن للشعب المسلوب حقه أن يقرر مصيره بالطرق السلمية قبل اللجوء إلى الكفاح المسلح متى كان ذلك ممكناً ، و إن لم يكن ممكناً فيكون اللجوء إلى الكفاح المسلح مشروعاً و يكون هو الحل الوحيد" .

 

الكفاح المسلح أو المقاومة المسلحة" هي نهج لاستخدام القوة، يلجأ إليه الأفراد والجماعات والشعوب، من دافع واجب وطني، وهو الحصول على حق تقرير المصير  والتحرر والاستقلال ,وتستخدم وسائل متعددة للوصول إلى هذا الهدف، وسائل سياسية وإعلامية وعسكرية، والعمل العسكري يعتمد على استخدام القوة المسلحة، وتوجيهها إلى المستعمر أو المحتل بشكل مشروع من أجل استرجاع الحقوق المسلوبة، ورفع الظلم الواقع، والرغبة في تحقيق الاستقلال "بعيداً عن السيطرة الأجنبية وتحرير الأرض واستعادة الهوية وبناء الدولة المستقلة .

 

"لكن الكفاح المسلح وإن كان ضرورياً أحياناً إلا أنه يظل الخيار الأخير لأي شعب من أجل الوصول للهدف المرجو، لأن الحياة البشرية التي وهبنا الله إياها ليس شيئاً هيناً نضحي بها دون هدف واضح وخطة واضحة.

 

فمقاومة الاحتلال عمل شجاع، ونحترم ونرفع كل من يقوم به، ولكن يجب أن لا تدخل العشوائية في إيطار هذا العمل، فمقاومة الاحتلال المقصود منها إجهاد الآلة العسكرية للمحتل وتكبيده الخسائر في جنوده ومعداته ليعرف أن تكلفة الاحتلال غالية وأن تفشل مخططاته السياسية والاقتصادية والتي من أجلها تقوم أي دولة باحتلال دولة أخرى، سواء حدث هذا في الماضي أو في الحاضر".

 

 المقاوم" عندما يخطط للقيام بعمل عسكري ضد قوات المحتل، و رغم شجاعته و استعداده للتضحية بحياته، فهو يخطط في نفس الوقت للحفاظ على حياته إن أمكن، و حياة زملائه من المقاومين، و حياة الأبرياء من المدنيين الذين قد يتواجدون في مسرح الأحداث. إن عمل المقاومة عمل شجاع و ليس عشوائي و هو عمل مدروس ومخطط، وله أهداف سياسية ومن أهم أهدافه محاولة الحفاظ علي حياة المجموعة المقاومة، وعدم توريط المدنيين والتركيز على الآلة العسكرية للمحتل من جنود و معدات، أما من يفجر الكنائس والمساجد ويقتل للاختلاف في المذهب، أو لفرض أجندة سياسية ليست لها علاقة بالاحتلال، فهو إرهابي، ولا علاقة لها بالتحرر و الاستقلال".

 

لذلك أصبح الكفاح المسلح لتقرير المصير والتحرر و الاستقلال قاعدة من قواعد القانون الدولي،  يتطلب من الجميع احترام هذا الحق المشروع ومساندته حتى يتم تضييع الفرصة على الذين يرغبون ويحلمون في استغلال و قهر الشعوب من أجل مصالحهم الذاتية و تكريس احتلالهم بما في ذلك تكريس الاحتلال الأجنبي اليمني للجنوب العربي و شر عنت يمننة الجنوب العربي بقوة الاحتلال.                                                                                 

 


 الاحتلال" عمل قسري يهدف إلى اكتساب الأرض بالقوة و يشكل انتهاكاً لأحكام القانون الدولي. فالمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تحظر على كل الدول استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد الوحدة الإقليمية و الاستقلال السياسي لأي دولة أخرى". وما أقدم عليه نظام الجمهورية العربية اليمنية من شن حرب احتلال الجنوب صيف 1994م و ترسيخ احتلاله بالحرب الدائرة روحاها إلى اليوم يعد احتلال مشين و مخالف لنصوص المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تحضر على كل الدول استخدام القوة ضد الشعوب الأخرى بهدف السيطرة و الاحتلال مما استدعى من مجلس الأمن الدولي عام 1994م إصدار قرارين عن الغزو اليمني للجنوب صيف 1994م رقم 924 و931 والملف الذي لم يغلق و لازال مفتوحاً في الأمم المتحدة إلى اليوم وفي طريقة للحل والذي سوف يحركه و يفرضه الشعب الجنوبي في نضاله المتواصل قريباً.

 

على هذا الأساس فإن القرارات الدولية بما فيها القرار ٢٤٢ للعام١٩٦٧م " تدين اكتساب الأرض بالقوة، وتصفها قانوناً بـالأراضي المحتلة. وهذا يعنى أنها خاضعة في ترتيب أوضاعها المؤقتة، للأحكام الدولية المتعلقة بحماية السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، وتحديداً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام ١٩٤٩م، والتي تشكل جزءاً أساسياً من القانون الإنساني الدولي" وهذا ما ينطبق على شعب الجنوب العربي بأنه يقع تحت الاحتلال الأجنبي اليمني  و أن ترتيب أوضاعة تخضع للأحكام الدولية المتعلقة بحماية السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال وانه يتوجب على المجتمع الدولي التحرك السريع لإرسال لجان لتقصي الحقائق وتقديم الحماية الدولية من ما يتعرض له من حصار وحرب إبادة جماعية و الضالع و ردفان مثالٌ على ذلك و تقديم العون و الدعم اللازم السريع لمعالجة الجرحى و رعاية أسر الشهداء و إيواء المشردين و من تحاصر و تهدم منازلهم و من طردوا من أعمالهم و من أسروا و وضعوا في السجون قسراً ...الخ.

 

تلقى الظروف والشروط التي تمارس حركات التحرر الوطني عملياتها العسكرية والعنيفة في إطارها قبولاً من المواثيق والأعراف الدولية ومن المجتمع الدولي، ومن أهمها "وضوح هدف هذه العمليات وهو إزالة الاحتلال أو الاستعمار الذي تفرضه إحدى الدول أو الشعوب على غيرها من الدول أو الشعوب".

 

 تنص مقررات الصليب الأحمر الدولي منذ عام ١٩٠٤م، وحتى اتفاقيات جنيف الرابعة عام ١٩٤٩م، فإنه من حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال أو الحكم العنصري والهيمنة الأجنبية أن تستخدم كل صور العنف ضد الاحتلال الأجنبي والهيمنة الأجنبية والحكم العنصري وفق الشروط "التالية:


أ. أن تقع أعمال العنف هذه داخل الأرض المحتلة بصفة أساسية ولا تقع خارجها إلا إذا استحال تنفيذها بالداخل.

ب. أن توجه ضد القوات العسكرية أو شبه العسكرية أو رموز السلطة أو هيئات أو أشخاص الإدارة المدنية للاحتلال.

ج. ألَّا توجه ضد المدنيين والأبرياء والأطراف الثالثة. والمقصود بالأطراف الثالثة ممثلوا الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية لدى القوة أو الدولة القائمة بالاحتلال أو المتوسطين في النزاع أو الساعين لتسوية و إنهاء وضع الاحتلال".

 

في الأحكام الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة، يتضح "مايلى:

 

أ. "إن الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل في العام ١٩٦٧م، بما في ذلك الجولان السورية والقدس الشرقية، هي أراض محتلة، وأن على إسرائيل التي تصفها القرارات الدولية كلها بـالقوة القائمة بالاحتلال أن تلتزم جميع اتفاقيات جنيف، بما يعنى ضرورة معاملة السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال الإسرائيلي بموجب هذه الاتفاقيات" وهذا ما ينطبق على الاحتلال الأجنبي اليمني للجنوب العربي أن يتقيد ويلتزم به.

 ب."تمنح اتفاقية جنيف الرابعة الأشخاص المدنيين الواقعين تحت الاحتلال حقاً أصيلاً في حماية أشخاصهم وأسرهم وأملاكهم .. الخ. وتشمل هذه الحماية أيضاً حرية ممارسة معتقدهم الديني ورأيهم السياسي. وعلى هذا الأساس تحظر الاتفاقية على القوة القائمة بالاحتلال القيام بأي عمل من أعمال العنف أو القتل بجميع أنواعه بحق هؤلاء، كذلك تحظر أعمال الخطف والحجز العشوائي والإبعاد والتشريد والترحيل وتشتيت العائلات وإهانة الكرامات الشخصية، وتصبح بالتالي القوة القائمة بالاحتلال مسئولة أمام القانون الدولي لدى مخالفتها أحكام الاتفاقية المذكورة" وهذا ينطبق الحال على شعب الجنوب العربي الذي يتعرض لشتى ويلات القمع والتدمير يجب بان يتحاسب عليه نظام الاحتلال الأجنبي اليمني وفقاً والمواثيق والاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة.

ج. "إذا أخلت القوة القائمة بالاحتلال بهذه الواجبات أو انحرفت عنها فإن من حق السكان المدنيين أن يثوروا إلى درجة العصيان المدني الشامل واللجوء إلى السلاح.

 

وإذا ثار السكان المدنيون ضد المحتل واستطاعوا أن يطردوه بالقوة من أرضهم، فإن هذا الاحتلال يعتبر منتهياً باعتراف القانون الدولي. والأمر ذاته يحصل عندما تستطيع القوى النظامية المسلحة للدولة المغلوبة على أمرها طرد المحتل".

 

توصلت الأمم المتحدة في عام ١٩٧٤م إلى تعريف للعدوان بأنه "استخدام القوة المسلحة من جانب دولة ضد سلامة ووحدة الأراضي الإقليمية أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى، أو بأي طريقة لا تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة كما هو محدد في هذا التعريف".

 

كان أول قرار صدر عن الجمعية العامة بشأن الإرهاب (القرار رقم ٣٠٣٤ في ۱۸/۱۲/ ١٩٧٢م)، واضحاً و مؤكداً لقانونية الكفاح المسلح من أجل التحرر الوطني، و التمييز بين هذا الكفاح والإرهاب الدولي، حيث تضمن القرار التالي:

 

1. ـ تعرب الجمعية العامة عن قلقها من تزايد أعمال العنف التي تهدد وتقضي على أرواح بشرية بريئة، أو تعرض للخطر الحريات الأساسية.
2. تحث الجمعية العامة الدول على تكريس عنايتها الفورية لإيجاد حلول عادلة سلمية للأسباب الأساسية التي تؤدي إلى أعمال العنف.
3.  تعيد الجمعية العامة الحق الثابت في تقرير المصير والاستقلال لجميع الشعوب الواقعة تحت الاستعمار وأنظمة التمييز العنصري، وأنواع السيطرة الأجنبية الأخرى، وتدعم نضال الحركات التحررية، وذلك وفقًا لأغراض ومبادئ الأمم المتحدة، وسواه من قرارات أجهزتها ذات الصلة بالموضوع.
4. تدين الجمعية العامة استمرار أعمال القمع والإرهاب التي تقدم عليها الأنظمة الإرهابية والعنصرية في إنكار حق الشعب الشرعي في تقرير المصير والاستقلال، وغيرهما من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
5. تدعوا الجمعية العامة الدول إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمختلف أوجه مشكلة الإرهاب الدولي.

 

إن هذا القرار يعتبر نقلة نوعية في موقف الشرعية الدولية، التي أقرت بحق المقاومة و تقرير المصير والاستقلال، لجميع الشعوب الواقعة تحت الاستعمار والاحتلال وأنظمة التمييز العنصري وأنواع السيطرة الأجنبية الأخرى، بل أعلنت بوضوح "تدعيمها لشرعية النضال لحركات التحرير الوطنية، واعتبرت أن إنكار حق الشعوب الشرعي في تقرير المصير والاستقلال عمل إرهابي بحد ذاته".

 

عادت الجمعية العامة مرة ثانية في" ٤۱/۲١/١٩٧٤م في جلستها رقم٩۱٢٣ لتنبه بشرعية كفاح الشعوب للتحرر من السيطرة الاستعمارية والقهر الأجنبي بكافة الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح. وأدانت بشدة جميع الحكومات التي لا تعترف بهذه الحقوق للشعوب الخاضعة تحت السيطرة والاحتلال، وعلى الأخص شعوب جنوب أفريقيا والشعب الفلسطيني، وقد أباح القانون الدولي بشكل واضح حق الشعوب المغلوبة على أمرها في ممارسة الكفاح المسلح وصولاً إلى التحرر والاستقلال وبناء الدولة ذات السيادة المستقلة، وهذا القرار له أثر كبير في الإقرار بأن حق المقاومة والكفاح المسلح دفاعاً عن الحرية والاستقلال، قد تحول إلى واجب دولي عام، وواجب حقوقي للشعوب الخاضعة للاحتلال، فقد نص القرار على" أن أيّة محاولة لقمع الكفاح ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والسيطرة العنصرية، هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ولإعلان مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

 

في مؤتمر تطوير القانون الإنساني المنعقد في جنيف عام۱٩٧٦م، أقر برتوكولان يعتبران أن حروب التحرير الوطني هي حروب مشروعة وعادلة، وهي حروب دولية تطبق بشأنها كافة القواعد التي أقرها القانون الدولي في شأن قوانين الحرب، كما أن حركات التحرر الوطني هي كيانات محاربة ذات صفة دولية، وهي بمثابة الدول التي ما تزال في طور التكوين.

 

 عرف القانون الدولي الاحتلال" بأنه مرحلة من مراحل الحرب تلي مرحلة الغزو مباشرة، وتسبق مرحلة استئناف القتال للمرة الثانية ضد قوات الاحتلال المعتدية، فهو بالتالي جريمة عدوان وعمل غير مشروع، وقواعد القانون الدولي تؤكد على المبادئ التالية:

 

1. إن الخطأ لا يرتب حقاً، والحرب خطأ جسيم ولا يرتب حق احتلال إقليم دولة أخرى لأن الحرب عمل باطل قانوناً، و ما بني على باطل فهو باطل.
2.  إن الاحتلال حالة واقعية و ليست حالة قانونية، و إنها لا تتفق مع القانون الدولي، و إنها تنتهي حتماً بانسحاب قوات الاحتلال سواء بالحرب أو المقاومة، أو بعقد معاهدة سلام.  
3.  إن الاحتلال يعتبر انتهاكاً لسيادة و سلامة أراضي الدولة المحتلة، الأمر الذي يتعارض مع نص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يلزم أعضاء الهيئة جميعاً بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأيَّة دولة".

 

من هذا يفهم أن الاحتلال أمر غير مشروع في القانون الدولي، حيث منحت الشرعية الدولية حركات التحرير الوطني الحق في مقاومة هذا الاحتلال والتخلص منه بمختلف أشكال النضال التحرري من الاحتلال الأجنبي السلمي والمسلح .


"الكفاح المسلح في هذه الحالة هو استخدام مشروع للقوة المسلحة يهدف إلى دحر المستعمر الأجنبي، وانتزاع الحق الطبيعي الشرعي في السيادة والاستقلال".


تنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على" شرعية حق المقاومة للشعوب من أجل الدفاع عن نفسها إذا داهمها العدو بقصد احتلالها ".. ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة..."

 

قرار رقم (1514) في 14ـ12ـ لسنة 1960 الخاصة بمنح البلدان والشعوب المُستعمَرة استقلالها، والتي اشتَهرت فيما بعد بقرار "تصفية الاستعمار". الذي جاء تطبيقاً لمبادئ حقوق الإنسان و حق الشعوب في تقرير مصيرها، و قد جاء فيه: "إن إخضاع الشعب للاستعباد الأجنبي والسيطرة الأجنبية والاستغلال الأجنبي يشكل إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعرض السلام والتعاون الدوليين للخطر، وإن كل محاولة تستهدف جزئياً أو كلياً تقويض الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية لقطر ما، تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.."

 

القرار رقم 3101 الصادر في 12/12/1972 في الدورة الثامنة والعشرين للأمم المتحدة. للتأكيد على حق الشعوب الخاضعة للاحتلال بالتحرر منه بكافة الوسائل.

 

 القرار رقم (3103) لسنة 1973 بشأن المبادئ المتعلقة بالمركز القانوني للمقاتلين الذين يكافحون ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي والنظم العنصرية، لا بإضفاء المشروعية على عملهم فحسب، وإنما بشمول هؤلاء المقاتلين أيضاً بقواعد القانون الدولي المعمول به في النزاعات المسلحة مثل اتفاقيات جنيف لعام 1949 الخاصة بجرحى الحرب وأسراهم، وحماية المدنيين. وقد نص هذا القرار على "أن نضال الشعوب في سبيل حقه في تقرير المصير والاستقلال هو نضال شرعي يتفق تماماً مع مبادئ القانون الدولي، وأن أيَّة محاولة لقمع الكفاح المسلح هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة و لإعلان مبادئ القانون الدولي و للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن المحاربين المناضلين الذين يقعون في الأسر يجب أن يعاملوا كأسرى حرب وفق أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بأسرى الحرب".

 

 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1974 القرار رقم 3214 حول تعريف العدوان حق الشعوب في النضال بجميع الأشكال بما فيها الكفاح المسلح من أجل نيل الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير، وبالتالي أجازت حق جميع الشعوب في العالم في المقاومة المسلحة للاحتلال في سبيل تحررها من الاحتلال، وذهب إلى "أن أي محاولة لقمع الكفاح المسلح ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ولإعلان مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدولية والتعاون بين الدول، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

 

أكدت لجنة حقوق الإنسان، مراراً، شرعية" القتال ضد الاحتلال بكل الوسائل المتاحة من ضمنها الصراع المسلح" (القرار رقم 3 (35) في 21/2/1979 والقرار رقم 1989/19 في 6/3/1989). وقرار الجمعية العامة 37/43 تبنى بشكل جلي في 3/12/1982 "يعيد التأكيد على شرعية نضال الشعوب من أجل الاستقلال و وحدة الأراضي والتحرير من الهيمنة الاستعمارية والأجنبية والاحتلال الأجنبي بكل الوسائل المتاحة من ضمنها الصراع المسلح- الكفاح المسلح".

 

 اللجنة الخاصة بموضوع الإرهاب التي شكلتها الأمم المتحدة في عام 1989 حددت الأسباب التي تؤدي إلى اندلاع العنف (الإرهاب) السياسية والاقتصادية والاجتماعية و أوردت منها:" ‏ الاستعمار والتشبث بالسيطرة الاستعمارية‏، احتلال أراضي الغير والهيمنة على الشعوب، العنصرية والتمييز العنصري والفصل العنصري، إنكار حق الشعوب والأمم في تقرير المصير، حروب الإبادة والعدوان واستخدام القوة وانتهاك السيادة والاستقلال والوحدة الإقليمية للدول، استخدام الإرهاب للسيطرة على الشعوب وإجبار السكان على النزوح، الاضطهاد الديني وإثارة الفتن الطائفية وإشعال الحروب الأهلية، الاستبداد والظلم والقهر وكبت الحريات وانتهاك الحقوق". ‏

 

 المادة 1 (4) من (البروتوكول الإضافي الأول لمعاهدات جنيف ) لعام 1977 تعتبر إن النضال من أجل تقرير المصير كحالات نزاع مسلح دولي.

 

 إعلان جنيف حول الإرهاب" ينص على أنه و" كما أقرَّت الجمعية العامة للأمم المتحدة مراراً، فإن الشعوب التي تقاتل ضد الهيمنة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي وضد النظم العنصرية في ممارسة حقهم في تقرير المصير لديهم الحق في استخدام القوة من أجل تحقيق أهدافهم داخل إطار القانون الدولي الإنساني . ومثل هذه الاستخدامات الشرعية للقوة يجب عدم خلطها بأفعال الإرهاب الدولي " في ممارسة حق تقرير المصير، للشعوب الواقعة تحت الهيمنة الاستعمارية والأجنبية الحق في «النضال.. والسعي للحصول على الدعم بما يتوافق مع مبادئ الميثاق" وبما يتفق مع (إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية و التعاون بين الدول) "


القانون الدولي يعطي حق المقاومة المسلحة للشعوب التي احتلت أرضها، ولا يحق لأي فرد أياً كان أن يتنازل عن هذا الحق حتى لو كان رئيس حكومة أو رئيس دولة لأن هذا الحق يعد من حقوق الإنسان الطبيعية التي كفلتها الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان والصادرة عام 1966 والتي تتضمن العهد الدولي للحقوق المدنية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية، والذي يجعل حق الشعوب في مقاومة المستعمر وتقرير المصير ومواصلة الكفاح المسلح بكل النواحي حق مقرر للشعوب". إن اعتراف الأمم المتحدة بشرعية مقاومة الشعوب تحت الهيمنة الاستعمارية والأجنبية أو الاحتلال تتفق مع الحظر العام لاستخدام القوة المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة بسبب إن الدولة التي تخضع شعباً بالقوة لهيمنة استعمارية أو أجنبية تقترف فعلاً لاشرعياً حسب تعريف القانون الدولي، ويمكن للشعب المقهور وفي ممارسة حق أصيل في الدفاع عن النفس، القتال من أجل الدفاع ونيل حقه في تقرير المصير ."

 

اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة "مراراً بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف مثل قرارها رقم (3236) لعام1974 بند (1و2)، وقرارها رقم (39/17) لعام 1984 بند(3)، وقرارها رقم 49/149 لعام 1995 في البند (1و3)، وبحقه في استرجاع حقوقه بالوسائل المتاحة كافة بما في ذلك الكفاح المسلح حسب قرار الجمعية العامة رقم (3236) لعام 1974 بند (5)، ورقم (39/17) لعام 1984 بند(2".

 

أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في" قرارها 3246 في 14/12/1974م حق الشعوب في الكفاح المسلح لتتحرر من الاحتلال، وأكدت أن أي محاولة لقمع الكفاح المسلح ضد السيطرة الأجنبية والاحتلال هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ولإعلان مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدولية والتعاون بين الدول وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

 

تبرز أهمية الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب أنها وضعت لأول مرة تعريفاً عربياً "للإرهاب
وخشية من الالتباس الذي يمكن أن يلحقه هذا التعريف بأعمال المقاومة المسلحة للاحتلال، فقد أفردت الاتفاقية نصاً خاصاً يستثني أعمال المقاومة من توصيف الإرهاب، حيث جاء في المادة الثانية من الاتفاقية:"لا تعد جريمة حالات الكفاح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير وفقاً لمبادئ القانون الدولي"، وتأسس هذا الاستثناء على قاعدة العنف المشروع القائم على حق الدفاع عن النفس، قياساً على حق الدفاع عن النفس الذي تنص عليه جميع القوانين الوضعية والإلهية، والذي تتضمنه القوانين الدولية وخصوصاً المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة التي نصت على مبدأ المساواة بين الشعوب بأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها"، والمادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نصت بدورها على أنه: "لكافة الشعوب الحق في تقرير مصيرها..".


     
أكدت الجمعية العامة في" قرارها رقم 102/31 الصادر في 15/12/1976 والذي أعتمد بتأييد 100 دولة مع معارضة 9 دول وامتناع 27 دولة الحق في تقرير المصير والاستقلال لجميع الشعوب الواقعة تحت الأنظمة الاستعمارية والهيمنة الأجنبية  مؤيدة شرعية كفاحها من أجل التحرير الوطني".

 

 أدانت الجمعية العامة في قرارها" 147/32 الصادر في 16/12/1977 الأنظمة الاستعمارية والعنصرية ..مقررة شرعية كفاح حركات التحرر الوطنية وفقاً لأهداف و مبادئ الميثاق، هذا و قد أصدرت الجمعية القرار 43/37 الصادر في 3/12/1982 الخاص بشرعية كفاح الشعوب بكل الوسائل المتاحة لها بما في ذلك الكفاح المسلح ، وقد تأكدت شرعية الكفاح المسلح في القرار159/39 الصادر في 17/12/1984 الخاص بعدم قبول سياسة إرهاب الدول ، حثت فيه الدول على احترام ومراعاة السيادة والاستقلال السياسي للدول وحق تقرير المصير بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة وأكدت على حق الشعوب بحرية اختيار نظمها السياسية والاجتماعية دون أي تدخل أجنبي كذلك حقها المشروع في الكفاح للوصول إلي ذلك" .   
 


يطلق لفظ الجهاد في النصوص الإسلامية بمعناه العام على" مقاومة العدو أو مجاهدة النفس أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، وقد اصطلح الفقهاء على أن الجهاد بمعناه الخاص هو "بذل الوسع والطاقة في القتال في سبيل الله بالنفس والمال واللسان بهدف نصرة الإسلام والمسلمين"، أي قتال من قاتل المسلمين وأخرجهم من ديارهم، أو القتال لأجل ردع المعتدين ودفع عدوان واقع، أو لإخراج المعتدين من أرض المسلمين، أو القتال دفاعاً عن النفس والمال والعرض، حيث يُعد كل ذلك جهاداً (في سبيل الله)". لهذا  فإن مقاومة الاحتلال الأجنبي ودفع ظلمه، وعدوانه عن الأنفس والممتلكات والأعراض يُعد جهاداً (في سبيل الله).

 

 حرّمت الشريعة الإسلامية العدوان في الجهاد مثل" قتل من لا يجوز قتله من النساء والأطفال وكبار السن ورجال الدين المنقطعين للعبادة، وسائر المدنيين غير المقاتلين ممن لا يخدمون تحت السلاح لدى المعتدين، كما حرمت تجاوز الحد المشروع في القتل، أو القتال لأجل الفساد في الأرض، أو نهب خيرات الشعوب، أو تخريب زرعها وثمارها وأشجارها".

 


. اتفاقية مؤتمر لاهاي 1899 و 1907: إن الغرض من عقد هذين المؤتمرين كان التخفيف من ويلات الحروب وإيجاد الحلول السلمية للمنازعات الدولية.واعترفت الاتفاقية الصادرة عن هذين المؤتمرين بقانونية المقاومة الوطنية ضد العدوان والاحتلال, فقد عرفت المادة الثانية من لائحة لاهاي لعام 1907 الشعب القائم أو المنتفض في وجه العدو" بأنه مجموعة المواطنين من السكان في الأراضي المحتلة, الذين يحملون السلاح ويتقدمون لقتال العدو, سواء أكان ذلك بأمر من حكومتهم, أو بدافع من وطنيتهم, وتنطبق عليهم صفة المحاربين بشرط حمل السلاح علناً والتقييد بقوانين الحرب".


القرار رقم 1514 تاريخ   1960 للجمعية العامة للأمم المتحد الذي يقرر "بأن كل احتلال لأراضي أي شعب من الشعوب هو إخلال بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة, وينص على إدانة كل الحكومات التي تتنكر لهذا الحق".‏


القرار رقم 3103  للجمعية العامة للأمم المتحد 1973 الذي" يقرر بأن نضال الشعوب في سبيل اقتضاء حقها؛ في تقرير المصير؛ وكرس إقرار المشروعية الدولية بحق الكفاح المسلح؛ عبر الإقرار بشرعية حركات التحرر الوطني" .

 

 تقول الكاتبة - بيسان عدوان: في القضية الفلسطينية ما بين الإرهاب والكفاح المسلح جدلية الشرعية الدولية إلي أن" مشروعية  لجوء السكان لحمل السلاح والثورة ضد السلطة المحتلة جزء من نشاط حركات المقاومة المسلحة وانه يمكننا أن نؤسس هذا الحق وهذه المشروعية علي ما يلي :

 

1. أن  قرارات الأمم المتحدة أكدت حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال بمقاومته وقد صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات عديدة ذات صفة إلزامية بهذا الصدد.
2.   أن القانون الدولي أجاز اللجوء للقوة استنادا لمبدأ الدفاع المشروع عن النفس وهذا المبدأ ينطبق على الدول والسكان وحركات المقاومة باعتبار أن الاستعمار والاحتلال يشكلان عدواناً مسلحاً مستمراً على الأقاليم التابعة والمحتلة وسكانها و إن حق الدفاع الشرعي يبقي قائماً مستمراً حتى يتحرر الإقليم وينتهي الاحتلال.
3. أن الاتفاقيات الدولية لم تعتبر لجوء السكان لحمل السلاح والثورة ضد السلطة المحتلة أمراً غير مشروع  و إنه استناداً لمبدأ حق تقرير المصير يجوز للسكان ذلك وذلك لتحقيق استقلالهم  طالما أنكرة عليهم سلطة الاحتلال " .


 
الكفاح المسلح المرتبط بحق تقرير المصير والتحرر والاستقلال الذي تمارسه حركات التحرير الوطنية وتلجأ من خلاله الشعوب المناضلة من أجل التحرر و الاستقلال إلى استخدام القوة والعنف في نضالها ضد الأنظمة الاستعمارية والاحتلال بكافة أشكاله ومسمياته فإنه استخدام للقوة المشروعة ويندرج تحت أحكام اتفاقيتي جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين ب هما .

 

لذا ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩م،  تضفى" الشرعية والقبول على هذه الأنشطة، وتلزم المجتمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة ومختلف دول العالم مساندة هذه الحركات سياسياً ومعنوياً ومادياً واقتصادياً للحصول على حقها في تقرير المصير والتحرر من الاستعمار وإزالة الاحتلال والتحرر والاستقلال.

 

من ما تقدم ذكره حول الكفاح المسلح ومشروعيته  وفق ما اطلعنا عليه أعلاه من خلال المواثيق الدولية وما تناوله عدد من الكتاب كيف أن الشعوب الواقعة تحت الاحتلال تملك الحق الكامل لانتهاج مختلف أشكال النضال التحرري للتحرر من الاحتلال الأجنبي بما فيها النضال التحرري المسلح وهذا هو الهدف من هذه الحلقة هو التعريف بحق الكفاح المسلح للشعوب المحتلة ولكن ليس بالضرورة سلوك هذا الشكل إذا كان شكل النضال السياسي السلمي قد حقق الهدف و إن كل شعب محتل ينتهج الشكل المناسب الذي يتفق مع خصائصه وإمكانيته و ظروفه و يرى بأنه كفيل في تحقيق حريته واستقلاله.

 

على أساس ما تقدم، فإن النضال التحرري المسلح لشعب الجنوب العربي ضد الاحتلال الأجنبي اليمني داخل الأراضي  الجنوبية المحتلة تعد مشروعة في القانون الدولي إذا لجأت أو استخدمت العصيان المسلح أحد أو بعض الفصائل الجنوبية، فهي مقاومة شعبية تهدف إلى ممارسة الحق في التحرر والاستقلال لشعب الجنوب العربي,وهى في الوقت ذاته، مقاومة ضد القوة القائمة بالاحتلال الجمهورية العربية اليمنية التي تخالف تكراراً أحكام اتفاقية جنيف الرابعة والديانات السماوية والمواثيق الدولية إذا ما تبنى أو أعلن أحد فصائل الجنوب العربي الكفاح المسلح  فإنه يمتلك الحق وفق ما تابعنا مع بعض من ما تقدم.

 

إلا أن وجهة نظري الشخصية حتى اللحظة بأن شعب الجنوب العربي لقادر على طرد الاحتلال الأجنبي اليمني من أراضي الجنوب العربي شر طرده باستخدام شكل النضال التحرري السلمي الذي أثبت جدواه خلال السنوات الماضية و إن تنظيم الشعب و إعداده إعداد سليم و قيادته وفق أساليب شكل النضال التحرري السلمي كفيلة بتحرر واستقلال الجنوب العربي واستعادة الهوية والدولة المستقلة كاملة السيادة دون اللجوء للعمل المسلح.


في الحلقة السابعة  القادمة نستعرض الأساليب المتبعة في - شكل النضال التحرري المسلح "الكفاح المسلح" من أجل التحرر والاستقلال.

 


  مراجع وهوامش :

1. ميثاق الأمم المتحدة
2. رجــاء النــاصر : الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب   -  هل تصلح أساساً للدعوة إلى مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب ؟.
3.  د‏.‏ طه عبد العليم طه  : مناقشة قانونية وتحليلية لتعريف الإرهاب
4.  مداد :  مفهوم العنف وعلاقته بمصطلح الإرهاب والمقاومة المشروعة
5. هاني درويش : الكفاح المسلح في غزة بين «الحق»و«الضرورة»
6. بيسان عدوان : القضية الفلسطينية ما بين الإرهاب والكفاح المسلح جدلية الشرعية الدولية
7. نهـــاد بقاعــي : دعــوة إلى إعـــادة تعريــف الصــراع فلسطينيــا
8. الاهتمام العالمي بالإرهاب
9. التمييز بين الإرهاب والمقاومة
10. وثيقة - مفهوم الإرهاب والمقاومة :رؤية عربية – أسلامية -تموز / يوليو 2003
11. فتحي بالحاج  : حق المقاومة في القرارات الدولية
12. عادل عبد الرحمن - المقاومة الشعبية السلمية
13. أحمد خاني  : النضال السياسي أو(الكفاح السياسي)
14. د : صالح بن بكر الطيار : التمييز بين الكفاح المسلح لحركات التحرير الوطني والإرهاب الدولي
15. الإرهاب الدولي خالد إبراهيم عبد اللطيف  -   المبحث الثاني : تعريف المنظمات الدولية والإقليمية   للإرهاب
16. ماجد كيالي  :  45 عاما على انطلاق الكفاح المسلح الفلسطيني 
17.  الدكتور عادل عامر : المقاومة في مفهوم القانون الدولي
18.  لعروسي محمد سالم يحظيه : حق المقاومة في القرارات و المواثيق الدولية
19. الدكتور/ مازن ليلو راضي : الإرهاب والمقاومة في القانون والشريعة الإسلامية
20.  الإرهاب الدولي خالد إبراهيم عبد اللطيف : حق المقاومة المسلحة المشروعة في تقرير المصير 


كاتب وباحث أكاديمي
لندن مايو2010م
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته

 

 يتبع الحلقة السابعة:

 

آخر تحديث الثلاثاء, 01 يونيو 2010 19:35