منتديات مركز صوت الجنوب العربي (صبر) للحوار

منتديات مركز صوت الجنوب العربي (صبر) للحوار (http://www.soutalgnoub.com/vb2/index.php)
-   منتدى تاريخ و معالم الجنوب العربي (http://www.soutalgnoub.com/vb2/forumdisplay.php?f=41)
-   -   اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى (تعديل المادة 69) > جآمعة الدول العربية < (http://www.soutalgnoub.com/vb2/showthread.php?t=22642)

حضرمي جدآوي 05-16-2009 11:12 PM

اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى (تعديل المادة 69) > جآمعة الدول العربية <
 
اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى

اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى (تعديل المادة 69)
وافق عليها مجلس وزراء العدل العرب بموجب قراره رقم (1) المؤرخ 6/4/1983 فى دورة انعقـاده العادى الأولى.
وقعـت الاتفـاقـية بتاريخ 6/4/1983 " الرياض " من قبل جميع الدول الاعضاء عدا كل من ( جمهورية مصر العربية - جمهورية القمر الاتحادية الاسلامية ).
دخلت الاتفاقية حيز النفاذ ابتداء من تاريخ 30/10/1985 ، وذلك تطبيقا لنص المادة (67) منها
الدول المصـدقة :
دولة فلسطين بتاريخ 28/11/1983
جمهورية العراق بتاريخ 16/3/1984
الجمهورية اليمنية
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بتاريخ 13/4/1984
الجمهورية العربية اليمنية بتاريخ 11/6/1984
جمهورية السودان بتاريخ 26/11/1984
الجمهورية الاسلامية الموريتانية بتاريخ 17/6/1985
الجمهورية العربية السورية بتاريخ 30/9/1985
جمهورية الصومال الديمقراطية بتاريخ 2/10/1985
الجمهورية التونسية بتاريخ 29/10/1985
المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 17/1/1986
المملكة المغربية بتاريخ 30/3/1987
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 6/1/1988
دولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 11/5/1999
سلطنة عمان بتاريخ 28/7/1999
دولة البحرين بتاريخ 23/1/2000
المملكة العربية السعودية بتاريخ 11/5/2000
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 20/5/2001
ووفقا للمادة (72) منها تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 في نطاق جامعة الدول العربية بشأن كل من : الإعلانات والإنابات القضائية ، وتنفيذ الأحكام ، وتسليم المجرمين.
تعـديل المادة ( 69 ) من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى
-وافق مجلس وزراء العدل العرب على تعديل المادة (69) من " اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى "الموقعة عام 1983 وذلك بموجب قراره رقم (258) المؤرخ فى 26/11/1997 فى دور انعقاده العادى الثالث عشر.
بحيث يصبح نص هذه المادة كما يلى:
"لا تخل هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الخاصة بين بعض الدول الاعضاء وفى حالة تعارض أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أي اتفاقية خاصة فتطبق الاتفاقية الاكثر تحقـيقاً لتسليم المتهمين والمحكومين وتحقيق التعاون الأمني والقضائى فى المجالات الاخرى".
- الدول المصدقة على التعديل :
دولة فلسطين بتاريخ 15/ 9 /1998
دولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 11/5/1999
الجمهورية التونسية بتاريخ 25/ 5 /1999
سلطنة عمان بتاريخ 28/7/1999
دولة البحرين بتاريخ 23/1/2000
المملكة العربية السعودية بتاريخ 11/5/2000
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 20/5/2001
- تاريخ النفاذ:
يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ بعد مضي 30 يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليه أو قبوله أو اقراره من ثلث الدول الاعضاء فى الجامعة .
الصفحات: 1


المصدر /
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]


من توثيقي الخآص

:rolleyes:

ترقبوا توثيقي القآدم

تحية جنوبية - بعبق الإستقلآل والحرية



الساعة الآن 08:19 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
الحقوق محفوظة لدى منتديات مركز صوت الجنوب العربي (صبر) للحوار 2004-2012م