قائمة الشرف




القرآن الكريم - الرئيسية - الناشر - دستور المنتدى - صبر للدراسات - صبر نيوز - صبرالقديم - صبرفي اليوتيوب - سجل الزوار - من نحن - الاتصال بنا - دليل المواقع - قناة عدن

عاجل



آخر المواضيع

آخر 10 مواضيع : الأثنين القادم فعالية تأبين كبرى لـ«فقيد» الوطن اللواء د عبدالله أحمد الحالمي في عدن (الكاتـب : nsr - مشاركات : 0 - المشاهدات : 282 - الوقت: 12:13 AM - التاريخ: 07-04-2024)           »          الرئيس الزبيدي يلتقي دول مجلس الأمن الخمس في الرياض (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 14270 - الوقت: 03:28 PM - التاريخ: 11-22-2021)           »          لقاء الرئيس الزبيدي بالمبعوث الامريكي بالرياض ١٨ نوفمبر٢٠٢١م (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 5593 - الوقت: 09:12 PM - التاريخ: 11-18-2021)           »          الحرب القادمة ام المعارك (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 10935 - الوقت: 04:32 AM - التاريخ: 11-05-2021)           »          اتجاة الاخوان لمواجهة النخبة الشبوانية في معسكر العلم نهاية لاتفاق الرياض (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 5208 - الوقت: 05:20 AM - التاريخ: 11-02-2021)           »          اقترح تعيين اللواء الركن /صالح علي زنقل محافظ لمحافظة شبوة (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 5050 - الوقت: 02:35 AM - التاريخ: 11-02-2021)           »          ندعو لتقديم الدعم النوعي للقوات الجنوبية لمواجهة قوى الإرهاب (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 5036 - الوقت: 08:52 AM - التاريخ: 10-31-2021)           »          التأهيل والتدريب (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 4950 - الوقت: 04:49 AM - التاريخ: 10-29-2021)           »          الرئيس الزبيدي يجري محادثات مع وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 5712 - الوقت: 12:56 PM - التاريخ: 10-27-2021)           »          تحرير ماتبقى من اراضي الجنوب العربي (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 5164 - الوقت: 02:53 AM - التاريخ: 10-15-2021)

 
 
أدوات الموضوع التقييم: تقييم الموضوع: 3 تصويتات, المعدل 3.67. طريقة عرض الموضوع
المشاركة السابقة   المشاركة التالية
  #23  
قديم 03-31-2006, 04:46 PM
الصورة الرمزية أنا هو
عضو فضي
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 1,472
افتراضي

ميثاق الجامعة العربيه


يتألف الميثاق من عشرين مادة، تتعلق بأغراض الجامعة، وأجهزتها، والعلاقات فيما بين الدول الأعضاء، وغير ذلك من الشؤون. ويتصف الميثاق بالشمولية والتنوع الواسع في تحديد مجالات العمل العربي المشترك، ويفتح الباب أمام الدول الراغبة فيما بينها، في تعاون أوثق، وروابط أقوى مما نص عليه الميثاق، أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الأغراض. ويجوز تعديل الميثاق بموافقة ثلثي الدول الأعضاء، وذلك لجعل العلاقات فيما بين الدول الأعضاء أوثق وأمتن، ولإنشاء محكمة عدل عربية، ولتنظيم العلاقات بين الجامعة والمنظمات الدولية التي تسعى لصون السلم والأمن الدوليين. ويردف الميثاق ويكمله وثيقتان رئيسيتان : معاهدة الدفاع العربي المشترك (إبريل 1950) وميثاق العمل الاقتصادي القومي (نوفمبر 1980).
ميثاق جامعة الدول العربية

مادة 1
تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة الموقعة على هذا الميثاق.
و لكل دولة عربية مستقلة الحق فى أن تنضم الى الجامعة، فإذا رغبت فى الانضمام ، قدمت طلباً بذلك يودع لدى الأمانة العامة الدائمة، و يعرض على المجلس فى أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب.
مادة 2
الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، و تنسيق خططها السياسية، تحقيقاً للتعاون بينها و صيانة لاستقلالها و سيادتها، و النظر بصفة عامة فى شئون البلاد العربية و مصالحها.
كذلك من أغراضها تعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً وثيقاً بحسب نظم كل دولة منها و أحوالها فى الشئون الآتية:
(1) الشئون الاقتصادية و المالية، و يدخل فى ذلك التبادل التجارى والجمارك، والعملة، وأمور الزراعة والصناعة.
(2) شئون المواصلات، و يدخل فى ذلك السكك الحديدية، و الطرق، و الطيران، و الملاحة، و البرق، و البريد.
(3) شئون الثقافة
(4) شئون الجنسية، و الجوازات، و التأشيرات، وتنفيذ الأحكام و تسليم المجرمين.
(5) الشئون الاجتماعية.
(6) الشئون الصحية.
مادة 3
يكون للجامعة مجلس يتألف من ممثلى الدول المشتركة فى الجامعة ، و يكون لكل منها صوت واحد مهما يكن عدد ممثليها.
وتكون مهمته القيام على تحقيق أغراض الجامعة ، و مراعاة تنفيذ ماتبرمه الدول المشتركة فيها من اتفاقات فى الشؤون المشار اليها فى المادة السابقة،و فى غيرها
و يدخل فى مهمة المجلس كذلك، تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التى قد تنشأ فى المستقبل لكفالة الأمن و السلام، و لتنظيم العلاقات الاقتصادية و الاجتماعية
مادة 4
تؤلف لكل من الشئون المبينة فى المادة الثانية لجنة خاصة تمثل فيها الدول المشتركة فى الجامعة. وتتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه، وصياغتها فى شكل مشروعات اتفاقات تعرض على المجلس للنظر فيها، تمهيداً لعرضها على الدول المذكورة.
ويجوز أن يشترك فى اللجان المتقدم ذكرها أعضاء يمثلون البلاد العربية الأخرى، ويحدد المجلس الأحوال التى يجوز فيها اشتراك اولئك الممثلين، وقواعد التمثيل.
مادة 5
لايجوز الالتجاء الى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة، فإذا نشب بينهما خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها، ولجأ المتنازعون الى المجلس لفض هذا الخلاف، كان قراره عندئذ نافذاً وملزماً.
وفى هذه الحالة لا يكون للدول التى وقع بينها الخلاف الاشتراك فى مداولات المجلس وقراراته.
ويتوسط المجلس فى الخلاف الذى يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة، وبين أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها، للتوفيق بينهما.
وتصدر قرارات التحكيم والقرارات الخاصة بالتوسط بأغلبية الآراء.
مادة 6
إذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة، أو خشى وقوعه فللدولة المعتدى عليها، أو المهددة بالاعتداء، أن تطلب دعوة المجلس للانعقاد فوراً.
ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء ، ويصدر القرار بالإجماع، فإذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة، لايدخل فى حساب الإجماع رأى الدولة المعتدية.
إذا وقع الاعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة المعتدى عليها عاجزة عن الاتصال بالمجلس، فلممثل تلك الدولة فيه، أن يطلب انعقاده للغاية المبينة فىالفقرة السابقة. وإذا تعذر على الممثل الاتصال بمجلس الجامعة، حق لأى دولة من أعضائها أن تطلب انعقاده.
مادة 7
ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزماً لجميع الدول المشتركة فى الجامعة، ومايقرره المجلس بالاكثرية يكون ملزماً لمن يقبله. وفى الحالتين تنفذ قرارات المجلس فى كل دولة وفقاً لنظمها الأساسية.
مادة 8
تحترم كل دولة من الدول المشتركة فى الجامعة نظام الحكم القائم فى دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمى الى تغيير ذلك النظام فيها.
مادة 9
لدول الجامعة العربية الراغبة فيما بينها فى تعاون أوثق، وروابط أقوى، ممانص عليه هذا الميثاق، أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الأغراض.
والمعاهدات والاتفاقات التى سبق أن عقدتها، أو التى تعقدها فيما بعد، دولة من دول الجامعة مع أية دولة اخرى، لاتلزم ولاتقيد الأعضاء الآخرين.
مادة 10
تكون القاهرة المقر الدائم لجامعة الدول العربية، ولمجلس الجامعة أن يجتمع فى أى مكان آخر يعينه.
مادة 11
ينعقد مجلس الجامعة انعقاداً عادياً مرتين فى العام، فى كل من شهرى مارس وسبتمبر، وينعقد بصفة غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على طلب دولتين من دول الجامعة.
مادة 12
يكون للجامعة أمانة عامة دائمة تتألف من أمين عام وأمناء مساعدين، وعدد كاف من الموظفين.ويعين مجلس الجامعة بأكثرية ثلثى دول الجامعة، الأمين العام، ويعين الأمين العام، بموافقة المجلس، الأمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين فى الجامعة.
ويضع مجلس الجامعة نظاماً داخلياً لأعمال الأمانة العامة وشئون الموظفين.
ويكون الأمين العام فى درجة سفير، والأمناء المساعدون فى درجة وزراء مفوضين، ويعين فى ملحق لهذا الميثاق أول أمين عام للجامعة.
مادة 13
يعد الأمين العام مشروع ميزانية الجامعة، ويعرضه على المجلس للموافقة عليه قبل بدء كل سنة مالية.
ويحدد المجلس نصيب كل دولة من دول الجامعة فى النفقات، ويجوز أن يعيد النظر فيه عند الاقتضاء.
مادة 14
يتمتع أعضاء مجلس الجامعة، وأعضاء لجانها وموظفوها اللذين ينص عليهم فى النظام الداخلى، بالامتيازات وبالحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم.
وتكون مصونة حرمة المبانى التى تشغلها هيئات الجامعة.
مادة 15
ينعقد المجلس للمرة الأولىبدعوة من رئيس الحكومة المصرية، وبعد ذلك بدعوة من الأمين العام. ويتناوب ممثلو دول الجامعة رئاسة المجلس فى كل انعقاد عادى.
مادة 16
فيما عدا الاحوال المنصوص عليها فى هذا الميثاق، يكتفى بأغلبية الآراء لاتخاذ المجلس قرارات نافذة فى الشئون الآتية:
أ - شئون الموظفين.
ب - إقرار ميزانية الجامعة .
ج- وضع نظام داخلى لكل من المجلس ، واللجان،والأمانة العامة.
د- تقرير فض أدوار الاجتماع.
بالجامعة >> ميثاق الجامعة
الميثاق
مادة17
تودع الدول المشتركة فى الجامعة، الأمانة العامة نسخاً من جميع المعاهدات والاتفاقات التى عقدتها أو تعقدها مع أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها
مادة 18
إذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها، أبلغت المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة.
ولمجلس الجامعة أن يعتبر أية دولة لاتقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة، وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار اليها.
مادة 19
يجوز بموافقة ثلثى دول الجامعة تعديل هذا الميثاق. وعلى الخصوص لجعل الروابط بينها أمتن وأوثق ولإنشاء محكمة عدل عربية ولتنظيم صلات الجامعة بالهيئات الدولية التى قد تنشأ فى المستقبل لكفالة الأمن و السلام.
ولا يبت فى التعديل إلا فى دور الانعقاد التالى للدور الذى يقدم فيه الطلب. وللدولة التى لا تقبل التعديل أن تنسحب عند تنفيذه، دون التقيد بأحكام المادة السابقة.
مادة 20
يصدق على هذا الميثاق وملاحقه، وفقاً للنظم الأساسية المرعية فى كل من الدول المتعاقدة، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة، ويصبح الميثاق نافذً قِبَلَ من صدق عليه بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الأمين العام وثائق التصديق من اربع دول.
حرر هذا الميثاق باللغة العربية فى القاهرة بتاريخ 8 ربيع الثانى سنة 1364هـ (22مارس سنة1945) من نسخة واحدة تحفظ فى الأمانة العامة.
وتسلم صورة منها مطابقة للأصل لكل دولة من دول الجامعة.
لجامعة >> ميثاق الجامعة
الملحق الخاص بالانعقاد الدورى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة عام 2000
نص قرار مؤتمر القمة العربى غير العادى - القاهرة - جمهورية مصر العربية 23-24 رجب 1421 هـ 21-22 أكتوبر 2000م
(إضافة ملحق بميثاق جامعة الدول العربية حول الانعقاد الدورى لمجلس الجامعة على مستوى القمة).
-إن مؤتمر القمة العربى غير العادى المنعقد بالقاهرة يومى 23-24 رجب 1421 هـ الموافق لـ 21-22 أكتوبر 2000م.
-بعد اطلاعه على:
قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 6007 د.ع (114) بتاريخ 4/9/2001، بالموافقة على أن يكون الملحق المتعلق بالانعقاد الدورى المنتظم لمجلس الجامعة على مستوى القمة مكملاً لميثاق الجامعة العربية.
تقرير اجتماع وزراء الخارجية التحضيرى لمؤتمر القمة العربى غير العادى المتضمن الموافقة على أن يكون الملحق المتعلق بالانعقاد الدورى المنتظم لمجلس الجامعة على مستوى القمة مكملا لميثاق الجامعة العربية.
واستنادا إلى مبادئ وأهداف ميثاق الجامعة وعملا فى إطاره
وسعيا نحو تطوير وتحديث أساليب وآليات العمل العربى المشترك
ورغبة فى تمكين العمل العربى المشترك واجهزته من التعامل مع كل التحديات التى تواجهها الأمة العربية للحفاظ على مصالحها العليا وتحقيق طموحاتها.
وتأكيداً لقراراته السابقة المتعلقة بدورية انعقاد مؤتمرات القمة العربية لمعالجة الوضع العربى ، وتعزيزا للتضامن العربى ورسم الخطط الكفيلة بتدعيم قدرات الأمة العربية فى مختلف المجالات.
يقرر:
1-الموافقة على ملحق ميثاق جامعة الدول العربية المرفوع من وزراء الخارجية العرب حول الانعقاد الدورى لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة (مرفق)
2-الموافقة على إضافة الملحق إلى ميثاق جامعة الدول العربية واعتباره جزءا مكملا للميثاق.
3-عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بصفة منتظمة فى دورة عادية مرة كل عام فى شهر مارس، اعتبارا من عام 2001.
4-توزع نفقات إقامة القمة إذا عقدت فى مقر جامعة الدول العربية على الدول الأعضاء وفقا لأنصبتها فى موازنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
(ق.ق : 198 د.غ.ع - 22/10/2000)
ملحق خاص بشأن الانعقاد الدورى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة
إن القادة العرب، إنطلاقا من الايمان بمبادئ واهداف ميثاق جامعة الدول العربة وقرارات القمة العربية ، وسعيا نحو تطوير وتحديث أساليب آليات العمل العربى المشترك، فقد أقروا ملحقاً ضمن ميثاق جامعة الدول العربية حول الانعقاد الدورى المنتظم لمجلس الجامعة على مستوى القمة بصفته أعلى سلطة فيها، كالتالى:
مادة (1) :
ينعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستويات التالية:
أ-ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية أو من يمثلهم على مستوى القمة
ب-وزراء الخارجية أو من ينوب عنهم
ج- المندوبون الدائمون
مادة (2) :
يقوم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالنظر فى القضايا المتعلقة باستراتيجيات الأمن القومى العربى بكافة جوانبه، وتنسيق السياسات العليا للدول العربية تجاه القضايا ذات الاهمية الاقليمية والدولية ، وعلى الخصوص النظر فى التوصيات والتقارير والمشاريع المشتركة التى يرفعها إليه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وتعيين الأمين العام وتعديل ميثاق جامعة الدول العربية.
مادة (3) :
ينعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بصفة منتظمة، فى دورة عادية مرة فى السنة فى شهر مارس، وله عند الضرورة او بروز مستجدات تتصل بسلامة الأمن القومى العربى ، عقد دورات غير عادية إذا تقدمت إحدى الدول الأعضاء ، او الأمين العام يطلب ذلك ووافق على عقدها ثلثا الدول الأعضاء.
مادة (4) :
أ- تعقد الدورات العادية للمجلس على مستوى القمة فى مقر الجامعة بالقاهرة ، ويجوز للدولة التى ترأس القمة أن تدعو إلى استضافتها إذا رغبت فى ذلك ، ويتناوب أعضاء المجلس على الرئاسة حسب الترتيب الهجائى لأسماء الدول الأعضاء .
ب- يجوز عقد الدورات غير العادية للمجلس خارج مقر الجامعة بموافقة الدول الأعضاء ، على ان تكون الرئاسة للدولة التى ترأس القمة.
ج- تقتصر رئاسة المجلس على ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية.
مادة (5) :
تصدر قرارات المجلس على مستوى القمة بتوافق الآراء.
مادة (6) :
يقوم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية ، فى دورة مارس بالتحضير لمجلس الجامعة على مستوى القمة، بالإضافة إلى مهامه الأصلية.
مادة (7) :
يقوم المجلس على مستوى وزراء الخارجية والأمين العام للجامعة بالتنسيق مع الدولة التى ترأس مجلس الجامعة الدول العربية على مستوى القمة، بمتابعة تنفيذ قرارات القمة وإعداد التقارير الدورية بشأنها ، والتحضير للقمة التالية.
مادة (8):
أ- يعتبر هذا الملحق نافذا بعد إقراره من قبل القادة العرب ، ويصدق عليه بصفة نهائية من الدول الأعضاء وفق أنظمتها الدستورية.
ب- يعتبر هذا الملحق جزءاً مكملاً لميثاق جامعة الدول العربية.
حرر هذا الملحق بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 24 رجب 1421هـ الموافق اكتوبر 2000م من أصل واحد يحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، وتسلم صورة مطابقة للأصل بكل دولة من الدول الموقعة على هذا الملحق او المنضمة إليه
.
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:19 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
الحقوق محفوظة لدى منتديات مركز صوت الجنوب العربي (صبر) للحوار 2004-2012م

ما ينشر يعبر عن وجهة نظر الكاتب أو المصدر و لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الإدارة

سبق لك تقييم هذا الموضوع: