القرآن الكريم - الرئيسية - الناشر - دستور المنتدى - صبر للدراسات - صبر نيوز - صبرالقديم - صبرفي اليوتيوب - سجل الزوار - من نحن - الاتصال بنا - دليل المواقع - قناة عدن
عاجل |
الجزيرة مباشر | الجزيرة | العربية | روسيا اليوم | بي بي سي | الحرة | فرانس 24 | المياديين | العالم | سكاي نيوز | عدن لايف |
آخر المواضيع |
#1
|
||||
|
||||
دستور محمية عدن الغربية
دستور محمية عدن الغربية
«الأيام» نجمي عبدالمجيد: 16/02/2006 متعددة هي الوثائق والمصادر المتصلة بتاريخ عدن ومناطق الجنوب في مرحلة ما قبل عام 1967م، وكل هذه المراجع تشكل في جملتها المراجع الاساسية في قراءة تلك الحقب والتعرف على ابعادها السياسية والاجتماعية وما يتصل بهذه الاتجاهات من مشاريع طرحت في فترات من الزمن، وهذه الوثائق دون شك هي الذاكرة التي تقدم لنا ما يمكن التعامل معه في عملية المقارنة بين الحدث والواقع في الجغرافيا السياسية والمساحة التي تقف عليها الأفكار الصانعة للقرارات .. وهذه بعض فقرات الدستور: الباب الاول .. تأسيس الاتحاد 1- سوف يؤسس اتحاد يعرف باسم اتحاد «محمية عدن الغربية» يشمل سلطنة العوذلي .. وسلطنة العوالق السفلى .. ومشيخة العوالق العليا .. وامارة بيحان وامارة الضالع .. وسلطنة الفضلي .. وسلطنة لحج .. ومشيخة الشعيب .. وسلطنة يافع السفلى. 2- بعد تأسيس الاتحاد .. يمكن قبول اية دولة في المحمية الغربية (لم تكن عضوا في الاتحاد) لعضوية الاتحاد بشرط ان يسن قانون اتحادي في اول الامر يعترف بقبولها في العضوية .. ويشترط ايضا ان تقبل حكومة الدولة المختصة شروط ذلك القانون. 3- يمكن تعديل نصوص هذا الدستور بواسطة قانون اتحادي. الباب الثاني .. المندوب السامي 4- سوف يكون الحاكم العام لمستعمرة عدن مندوبا ساميا لاتحاد محمية عدن الغربية .. بالاضافة الى الصلاحيات الاخرى التي يتمتع بها بمقتضى نصوص هذا الدستور. وسوف تكون له سلطة بحكم مركزه كمندوب صاحبة الجلالة وبمقتضى نصوص المعاهدات المعقودة بين جلالتها وبين رؤساء الدول الداخلة في الاتحاد وذلك حسبما يراه مناسبا وفي مصلحة الحكم الصالح للاتحاد ورفاهية الاهالي بأن يقدم لمجلس الرؤساء الذي يخلقه هذا الدستور النصح الرسمي الذي سوف يكون المجلس المذكور ملزما بقبوله. ولهذا الغرض يمكن للمندوب السامي أن يدعو الى انعقاد المجلس في اي وقت. الباب الثالث .. مجلس الرؤساء 5- سوف يتأسس مجلس الرؤساء على ان يتكون كما يأتي: (1) الرئيس .. وهو المندوب السامي. (2) نائب الرئيس .. الذي سوف يختاره اعضاء المجلس من بينهم لمدة سنة في كل حالة. (3) اعضاء .. ويجب ان يكونوا من رؤساء الدول الداخلة في الاتحاد او نوابهم المفوضين. (4) السكرتير العام للادارة الاتحادية .. الذي سوف يقوم بدور المستشار للمجلس نيابة عن المندوب السامي. 6- يمكن للرئيس او لأي عضو في المجلس ان يقدم اي اقتراح يتعلق بسير اعمال ومسؤوليات المجلس بمقتضى نصوص هذا الدستور لاتخاذ قرار بشأنه. وأي قرار من هذا القبيل سيتم بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين ولهذا الغرض لن يكون للسكرتير العام أي صوت. 7- سيكون للرئيس صوت عادي وصوت الترجيح. 8- سوف يكون الرئيس واعضاء المجلس مسئولين كمجموعة لما يتخذه المجلس من قرارات. 9- تكون المباحثات وكل ما يجري في المجلس سرياً وسوف يكون الرئيس وكل عضو ملزما بعدم افشاء سرية ذلك. 10- تقرر المكافأة التي تدفع للرئيس واعضاء المجلس بموجب قانون وتدفع تكاليف تلك المكافأة من ايراد الاتحاد. 11- سوف يصدر المجلس لوائح لانتظام وحسن سير اعماله ومباشرتها. 12- سوف تعقد جلسات المجلس واللجنة في عدن. 13- تتأسس لجنة عاملة للمجلس وتتكون كما يأتي: (أ) رئيس وهو نائب الرئيس في مجلس الرؤساء. (ب) عضوان ينتخبهما مجلس الرؤساء من بين اعضائه لمدة سنة في كل حالة. 14- يكون في مقدور اللجنة العاملة في جميع الاوقات عندما يكون مجلس الرؤساء غير منعقد ان تتمتع بالسلطات المخولة للمجلس بالنيابة عنه وأن تتصرف وتعامل بكل وجه من الوجوه كأنها المجلس بذاته. 15- يجري سير اعمال اللجنة بمقتضى لائحة تنظيم اعمال المجلس ماعدا رأي الرئيس فيكون له صوت عادي عند التصويت. الباب الرابع 17- تكون السلطة التنفيذية ضمن الاتحاد مخولة لمجلس الرؤساء وبمقتضى ما تسمح به نصوص هذا الدستور لمجلس تنفيذي. 18- سوف يتأسس مجلس تنفيذي ويتكون كما يأتي: (1) رئيس وهو المستشار العام للادارة الاتحادية. (2) المستشار القضائي للادارة الاتحادية. (3) السكرتير المالي للادارة الاتحادية. (4) عضوان من مجلس الرؤساء وعضوان من المجلس التشريعي يعينهم المندوب السامي لمدة سنتين في كل حالة. 19- يمكن للرئيس او لأي عضو في المجلس التنفيذي- بشرط موافقة الرئيس - ان يقدم اي اقتراح يتعلق بسير اعمال او مسؤوليات الحكومة الاتحادية الى رئيس المجلس التنفيذي لاتخاذ قرار بشأنه. واي قرار من هذا القبيل سيتم باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين. 20- سيكون للرئيس صوت عادي وصوت الترجيح. 21- يمكن لمجلس الرؤساء لاسباب تدون في محضر الجلسة التنفيذي ان يلغي اي قرار يتخذه المجلس الاخير وسيبدله بقرار من عنده على ان يعتبر قرار مجلس الرؤساء هذا قرارا للمجلس التنفيذي. 22- يكون اعضاء المجلس التنفيذي مسئولين كمجموعة عن سياسة المجلس وقراراته وتصرفاته. 23- وتكون المباحثات وكل ما يجري في المجلس التنفيذي سرية وكل عضو في المجلس ملزوما بعدم افشاء سرية ذلك ويستثنى من هذا اي موظف من الادارات الاتحادية قد يفوض تفويضا صريحا بحكم واجبه الرسمي ان يعلن للجمهور اي قرار من قرارات المجلس. 24- سوف تقرر المكافأة التي تدفع للرئيس ولاعضاء المجلس التنفيذي مقابل خدماتهم للمجلس بموجب قانون وسوف تدفع تكاليف تلك المكافأة من ايرادات الاتحاد. 25- يصدر المجلس التنفيذي لوائح لانتظام حسن سير اعماله ومباشرتها. 26- تعقد جلسات المجلس في عدن. الباب الخامس .. السلطة التشريعية للاتحاد 1- السلطة التشريعية الاتحادية : وقد تكون السلطة التشريعية ضمن حسن الاتحاد مخولة للمندوب السامي ومجلس الرؤساء ومجلس تشريعي تكون له صلاحية سن القوانين للامن والنظام والحكم الصالح والرفاهية في الاتحاد بمقتضى نصوص الجدول الاول التابع لهذا الدستور. 28- سوف يتأسس مجلس تشريعي كما يأتي: (1) رئيس .. ينتخبه المجلس من بين اعضائه لمدة سنتين في كل حالة. (2) اعضاء .. رسميون من الادارة الاتحادية يعينهم المندوب السامي بمقتضى ما يراه مناسبا الى حد لا يتجاوز احد عشر عضوا على ان تكون هذه التعيينات لمدة سنتين في كل حالة. (3) عضوان .. رسميان عربيان يعينهما مجلس الرؤساء بمشورة المندوب السامي. (4) عضو واحد عادي يعينه كل من رؤساء دول الاتحاد لمدة سنتين في كل حالة. 29- سوف تتم جميع المسائل المقدمة بشأنها مقترحات الى المجلس التشريعي لاتخاذ قرار بطريقة اغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين. 30- لن يكون للرئيس صوت عادي بل سيكون له صوت الترجيح. 31- سوف تتقرر المكافأة التي تدفع للاعضاء الرسميين والاعضاء العاديين مقابل خدماتهم للمجلس التشريعي بموجب قانون وان تدفع تكاليف هذه المكافأة من مالية الاتحاد على ان لا يحصل اي عضو رسمي او عادي يتناول مكافأة كعضو في المجلس التنفيذي على مكافأة من هذا الباب. 32- يمكن للمجلس التشريعي ان يصدر لوائح لانتظام وحسن سير اعماله ومباشرتها. 33- سوف تعقد جلسات المجلس في عدن. ب- الاسلوب التشريعي (1) التشريع الرسمي بواسطة مرسوم يصدره المندوب السامي 24- يمكن للمندوب السامي سن القوانين بمقتضى ما ينص عليه القسم (أ) من الجدول الاول التابع لهذا الدستور وذلك بإصدار مراسيم. 35- بصرف النظر عما جاء في الفقرة المتقدمة يمكن للمندوب السامي بموجب اختياره ان يتشاور مع الرؤساء بخصوص أي قانون يقترح سنّه. (2) التشريع الرسمي بواسطة قانون يصدره مجلس الرؤساء 36- يمكن لمجلس الرؤساء سن قوانين بمقتضى نصوص القسم (ب) من الجدول التابع بهذا الدستور. وذلك بإصدار قوانين في مصلحة الأمن العام والثقة العامة والحكم الصالح بشرط أن يقدم المجلس هذه القوانين دائما قبل اصدراها بصورة مسودة إلى المندوب السامي وأن يأخذ منه تأكيدات بأنه لا يرغب في ابداء مشورته الرسمية للمجلس. (3) التشريع الرسمي بواسطة القوانين 37- سوف يكون المجلس التنفيذي مسؤولا بالنيابة عن الحكومة الاتحادية عن البدء في أي تشريع أ واقتراح أي تشريع بمقتضى نصوص القسم (ب) من الجدول الأول التابع لهذا الدستور. 38- على المجلس التنفيذي تقديم هذه التشريعات إلى المجلس الرسمي التشريعي في صيغة المشروع بقانون رسمي. 39- إذا أقر المجلس التشريعي «مشروع بقانون رسمي» إما بدون تعديل أو بعد إدخال تعديلات عليه ويقبلها المجلس التنفيذي فعلى المجلس التنفيذي تقديم ذلك بالصيغة التي أقرها به المجلس التشريعي إلى مجلس الرؤساء للموافقة عليه. 40- عند الحصول على الموافقة من مجلس الرؤساء يصبح المشروع بقانون قانوناً. 41- بصرف النظر عما نصت عليه الفقرات 38 و 39 و40 يجب على مجلس الرؤساء قبل إعطاء موافقته على أي مشروع بقانون أن يستفسر من المندوب السامي إذا كانت لديه رغبة في تقديم مشورته الرسمية أم لا. (4) التشريع المستعجل بواسطة أمر مؤقت 42- إذا رى المجلس التنفيذي لزوم سن قانون رسمي كمسألة مستعجلة خلال الفترة التي لم يكن فيها المجلس التشريعي منعقداً يمكنه بعد أخذ موافقة مجلس الرؤساء إصدار أمر مؤقت يسن به القانون المطلوب. 43- للمجلس التنفيذي إما أن يلغي أي أمر مؤقت كهذا قبل انعقاد الجلسة القادمة للمجلس التشريعي أو أن يقدمه للمجلس المذكور كأنه مشروع بقانون رسمي. 44- أي أمر مؤقت سيكون له قوة نفاذ القانون ابتداء من وقت إعلانه، إلى وقت إلقائه أو سنه كقانون. الباب السادس: المالية (1) الميزانية 45- على المجلس التنفيذي تدبير اعداد ميزانية سنوية تتكون من تقدير للايرادات للعام .. وتقدير للمصروفات التي ستصرف من تلك الإيرادات. 46- على المجلس التنفيذي تدبير تقديم مقترحات لجميع المصروفات المشار إليها أعلاه للمجلس التشريعي بصيغة «مشروع بقانون تخصيص مالي» يحتوي على تقديرات مبوبة للخدمات المتعددة المطلوبة، وبعد ذلك تعامل هذه المقترحات من كافة النواحي كأنها مشروع بقانون رسمي. 47- على المجلس التنفيذي تدبير تقديم أي اقتراح لغرض ضرائب جديدة أو تعديل الضرائب السارية للمجلس التشريعي بصيغة «مشروع بقانون مالي» ماعدا في الحالات التي قد نص عليها أمراً من الأوامر، وبعد ذلك يعامل من كافة النواحي كأنه مشروع بقانون رسمي. (2) مشاريع بقوانين تخصيصات مالية إضافية 48- في حالة ما إذا ثبت أن المبلغ المخصص صرفه (بموجب مشروع بقانون تخصيص مالي) وافق عليه مجلس الرؤساء غير كاف للعام الجاري.. أو في حالة ما إذا دعت الضرورة خلال العام الجاري لصرف مبلغ لم يخصص له مقابل في التقديرات المقررة (في مشروع بقانون تخصيص مالي) يجب على المجلس التنفيذي أن يدبر تقديم تقرير للصرف المطلوب من إيرادات العام الجاري إلى المجلس التشريعي بصيغة مشروع بقانون اعتماد مالي إضافي.
__________________
|
#2
|
|||
|
|||
الف شكر كنت ابحث عنه
والله يخلص الجنوب من هذا البلاء ......... ليهتم ابناءالجنوب بالتنميه واللحاق بالركب العالمي ......... التعديل الأخير تم بواسطة ffh3 ; 04-09-2008 الساعة 09:23 AM |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
|
|
الساعة الآن 02:26 AM.