القرآن الكريم - الرئيسية - الناشر - دستور المنتدى - صبر للدراسات - صبر نيوز - صبرالقديم - صبرفي اليوتيوب - سجل الزوار - من نحن - الاتصال بنا - دليل المواقع - قناة عدن
عاجل |
الجزيرة مباشر | الجزيرة | العربية | روسيا اليوم | بي بي سي | الحرة | فرانس 24 | المياديين | العالم | سكاي نيوز | عدن لايف |
آخر المواضيع |
#1
|
||||
|
||||
قانون ارتكاب الجرائم
قانون "حماية الوحدة الوطنية" يجرم المساس بشخص الرئيس
أخبار الوطن: الحكومة أعدت مشروع قانون يعقاب الأحزاب والصحافة..مراقبون وحقوقيون يعتبرونه قانون عقوبات سياسية ويتوقعون مناهضته الأربعاء 22 أغسطس-آب 2007 / مأرب برس – الغد أقرت الحكومة مؤخراً مشروع قانون يسمى (قانون حماية الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي) وبات متوقعاً إحالته إلى مجلس النواب لإقراره قبل المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية. ويهدف مشروع القانون الجديد – الذي قالت صحيفة "الغد" الأسبوعية انها حصلت على نسخه منه – إلى حماية الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتعميق ما يصفه بأواصر الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب اليمني وفقاً للحقوق الممنوحة بموجب الدستور والقوانين النافذة وينص في مادته الثانية على تجريم كل من يخل بهذه الأهداف أو يمسها أو يخرج عن الثوابت الوطنية وأهداف الثورة اليمنية أو الدستور أو الخروج عن النظام الجمهوري أو وحدة اليمن أرضاً وشعباً أو الدعوة إلى المناطقية أو السلالية أو المذهبية أو تكفير الآخرين أو التراجع عن الديمقراطية وعدم احترام الأديان السماوية والإساءة للأنبياء والرسل. المشروع يتضمن 14 مادة ويفرض عقوبات لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 15 سنة وعقوبة الإعدام في حال تسبب مرتكبو الجرائم التي يحددها في قتل إنسان بالإضافة على فرض عقوبات بحق من يساعد أو يحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون بعقوبة تتناسب مع نتائج الجريمة. بما في ذلك قيادات الأحزاب التي تصدر توجيهات تخالف القانون كما ينص في مادته الحادية عشرة على عقوبة الحبس لمدة سنتين بحق كل من يتعرض لشخص رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال وبما لا يليق أو يدعو للتهكم أو السخرية أو التشهير أو التجريح على اعتبار أن الرئيس هو رئيس الدولة ويعمل على تجسيد إرادة الشعب ويمثل الجمهورية في الداخل والخارج ولا يجوز مطلقاً التعرض لشخصه. مشروع القانون يفرض قيوداً وعقوبات على الصحافة والأحزاب والأشخاص الذين يخالفون نصوصه ويلغي في مادته الأخيرة كل حكم منصوص عليه في القوانين النافذة يتعارض مع أحكامه. ويرى مراقبون وقانونيون بأن مشروع قانون حماية الوحدة الوطنية يعد تراجعاً كارثياً عن الحقوق والحريات العامة ولا يتفق مع التجربة الديمقراطية القائمة على التعددية والتداول السلمي للسلطة بالإضافة إلى وصفه بأنه قانون عقوبات سياسية جديدة على غرار القانون المصري الذي صدر في عهد الرئيس السادات في مايو 1980م والمعروف بقانون (حماية القيم من العيب) وتوقعت هذه الأوساط أن يثير مشروع قانون حماية الوحدة الوطنية ردود أفعال رافضة في أوساط أحزاب المعارضة والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في البلاد. "مأرب برس" تنشر مشروع القانون كاملاً وفقاً للنصوص التي تلقتها من مصادرها . مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2007م بشأن حماية الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي باسم الشعب رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب أصدرنا القانون الآتي نصه :- مادة (1) يسمى هذا القانون بـ (قانون حماية الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي) مادة (2) يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي :- 1- حماية الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتعميق أواصر الوحدة الوطنية بين كافة أبناء الشعب وفقاً للحقوق الممنوحة بموجب أحكام الدستور والقوانين النافذة. 2- تجريم كافة الأفعال المؤدية إلى :- 1- الإخلال بالوحدة الوطنية أو الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي 2- المساس بالحقوق والحريات الممنوحة للمواطنين. 3- الخروج عن الثوابت الوطنية أو أهداف ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر أو خرق الدستور . 4- الخروج عن النظام الجمهوري أو وحدة اليمن أرضاً وشعباً . 5- الدعوة إلى المناطقية أو السلالية أو المذهبية أو تكفير الأخرين أو التراجع عن الديمقراطية. 6- عدم احترام الأديان السماوية والإساءة للأنبياء والرسل . مادة (3) تعتبر أحكام الشريعة الإسلامية ونصوص الدستور والنظام الجمهوري والوحدة الوطنيــة ومبادئ وأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر ووحدة التراب الوطني والتداول السلمي للسلطة من الثوابت الوطنية التي لا يجوز المساس بها ومن المكاسب الوطنية التي يجب الدفاع عنها. مادة (4) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن (15) سنة حسب جسامة الجرم كل من أرتكب أحد الأفعال الآتية:- 1- المساس بالثوابت الوطنية بأي شكل من الأشكال. 2- إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو السلالية أو المذهبية أو الدعوة إلى تجزئة الوطن أو تشطيره أو تقسيمه. 3- الإخلال بالأمن القومي أو الداخلي أو الاجتماعي أو الاقتصادي 4- القيام بأعمال الشغب والتخريب أو التحريض عليهما أو التستر على مرتكبيهما أو مناصرتهما بالقول أو الكتابة. 5- حرق العلم الوطني أو دهسه أمام جمع من الناس أو أمام وسائل الإعلام. وتكون العقوبة هي الإعدام في الحالات التي يؤدي فيها ارتكاب الفعل المجرم المنصوص عليه في هذه المادة إلى إزهاق الأرواح. مادة (5) أ - إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل حزب أو تنظيم سياسي يعاقب في هذه الحالة الشخص متخذ القرار بارتكاب الفعل المجرم. ب- يكون للجنة الأحزاب بحسب جسامة الفعل اتخاذ الإجراءات التالية ضد الحزب أو التنظيم السياسي:- 1- وقف النشاط 2- الحرمان من المشاركة في دورة أو دورتين انتخابيتين 3- للحزب أو التنظيم السياسي حق الطعن في قرار لجنة الأحزاب أمام المحكمة المختصة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار. مادة (6) مع عدم المساس بحرية الفكر والإعلام والاعراب عن الرأي والإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعتبر الثوابت الوطنية بموجب أحكام هذا القانون قواسم مشتركة مصانة ما بين كافة المواطنين والأحزاب والتنظيمات السياسية ويترتب على المساس بها أو الخروج عليها مسئولية أخلاقية واجتماعية وسياسية وقانونية وتطبق العقوبات الواردة في هذا القانون. مادة (7) حق التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي مكفول بموجب الدستور والقانون وبما لا يخل بحق الجهات الأمنية المختصة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والوسائل الكفيلة بحماية الحقوق والأملاك العامة والخاصة. مادة (8) للأحزاب والتنظيمات السياسية والصحافة ممارسة حق النقد البناء الهادف إلى تقويم أعمال الحكومة وأجهزتها ويحظر التشهير أو التجريح أو إفساد الحياة السياسية وتعريض الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للخطر ويعد من قبيل ذلك نشر أو إذاعة أو كتابة مقالات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة في الداخل أو الخارج يكون من شأنها المساس بالمصالح القومية أو إشعال روح الهزيمة ، أو التحريض على ما يمس السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المقررة في المادة (4) من هذا القانون. مادة (9) تعتبر من الأفعال المكدرة للأمن القومي والسلام الاجتماعي ما يلي : 1- التعرض بأي وسيلة كانت أو الأقدام بالاعتداء على :- أ- أعضاء البعثات التمثيلية للدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن وأفراد أسرهم. ب- السياح من رعايا الدول الشقيقة والصديقة. ج- الشركات الأجنبية العاملة في اليمن والمشاريع الاستثمارية والرعايا الأجانب العاملين فيهما وأفراد أسرهم. د- وكالات التنمية والمؤسسات والمنظمات الأهلية الأجنبية الخيرية والاجتماعية والعاملين فيها وأفراد أسرهم. 2- القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بجمع أو تدبير أو تقديم الأموال بقصد تمويل أنشطة تخريبية أو شن هجمات على مبان مسكونة أو أماكن آهلة بالناس أو منشآت أو مرافق ذات نفع عام أو معدة للمصلحة العامة. 3- وضع مواد سامة أو ضارة من شأنها تعريض حياة الناس وسلامتهم لخطر يؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة أو البيئة سواء تم ذلك عبر الهواء أو الأرض أو في المياه الإقليمية أو في بئر أو خزانات عامة أو أي شيء أخر معد لاستعمال الجمهور. مادة (10) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين الأخرى النافذة يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن (15) سنة وتكون العقوبة هي الإعدام إذا ترتب على الجريمة موت إنسان. وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها أو التي كانت معدة لارتكابها . مادة (11) رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة الذي يعمل على تجسيد إرادة الشعب ويمثل الجمهورية في الداخل والخارج ولا يجوز مطلقاً التعرض لشخص الرئيس بأي شكل من الأشكال بما لا يليق أو يدعو للتهكم أو السخرية أو التشهير أو التجريح ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين . مادة (12) يعاقب كل من حرض أو ساعد على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أخفى أو تستر على منفذها بعقوبة تتناسب مع نتائج الجريمة. مادة (13) يعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بما لا يزيد عن نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة . مادة (14) يلغى كل حكم منصوص عليه في القوانين النافذة يتعارض مع أحكام هذا القانون.
__________________
|
#2
|
|||
|
|||
لا حول ولا قوة الا بالله
|
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
|
|
الساعة الآن 02:16 AM.