قائمة الشرف




القرآن الكريم - الرئيسية - الناشر - دستور المنتدى - صبر للدراسات - صبر نيوز - صبرالقديم - صبرفي اليوتيوب - سجل الزوار - من نحن - الاتصال بنا - دليل المواقع - قناة عدن

عاجل



آخر المواضيع

آخر 10 مواضيع : الأثنين القادم فعالية تأبين كبرى لـ«فقيد» الوطن اللواء د عبدالله أحمد الحالمي في عدن (الكاتـب : nsr - مشاركات : 0 - المشاهدات : 284 - الوقت: 12:13 AM - التاريخ: 07-04-2024)           »          الرئيس الزبيدي يلتقي دول مجلس الأمن الخمس في الرياض (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 14270 - الوقت: 03:28 PM - التاريخ: 11-22-2021)           »          لقاء الرئيس الزبيدي بالمبعوث الامريكي بالرياض ١٨ نوفمبر٢٠٢١م (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 5595 - الوقت: 09:12 PM - التاريخ: 11-18-2021)           »          الحرب القادمة ام المعارك (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 10936 - الوقت: 04:32 AM - التاريخ: 11-05-2021)           »          اتجاة الاخوان لمواجهة النخبة الشبوانية في معسكر العلم نهاية لاتفاق الرياض (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 5211 - الوقت: 05:20 AM - التاريخ: 11-02-2021)           »          اقترح تعيين اللواء الركن /صالح علي زنقل محافظ لمحافظة شبوة (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 5053 - الوقت: 02:35 AM - التاريخ: 11-02-2021)           »          ندعو لتقديم الدعم النوعي للقوات الجنوبية لمواجهة قوى الإرهاب (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 5038 - الوقت: 08:52 AM - التاريخ: 10-31-2021)           »          التأهيل والتدريب (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 4954 - الوقت: 04:49 AM - التاريخ: 10-29-2021)           »          الرئيس الزبيدي يجري محادثات مع وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 5712 - الوقت: 12:56 PM - التاريخ: 10-27-2021)           »          تحرير ماتبقى من اراضي الجنوب العربي (الكاتـب : د/عبدالله أحمد بن أحمد - مشاركات : 0 - المشاهدات : 5168 - الوقت: 02:53 AM - التاريخ: 10-15-2021)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع التقييم: تقييم الموضوع: 3 تصويتات, المعدل 3.67. طريقة عرض الموضوع
  #131  
قديم 03-31-2006, 08:10 AM
الصورة الرمزية أنا هو
عضو فضي
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 1,472
افتراضي

إعلان بشأن حماية النساء والأطفال
في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة
اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة


3318 (د-29) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1974
إن الجمعية العامة،
وقد نظرت في توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي الواردة في قراره 1861 (د-56) المؤرخ في 16 آيار/مايو 1974، وإعرابا عن عميق قلقها للآلام التي يعانيها النساء والأطفال من السكان المدنيين، الذين يقعون في ظروف مفرطة الكثرة، في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والاستقلال، ضحايا لأفعال لا إنسانية فيصيبهم منها أذى شديد،

وإدراكا منها لما يعانيه النساء والأطفال من الآلام في كثير من مناطق العالم، وخصوصا في المناطق المعرضة للقمع والعدوان والاستعمار والعنصرية والسيطرة والتسلط الأجنبيين،
وإذ يساورها القلق الشديد لاستمرار قوي الاستعمار والعنصرية والسيطرة الخارجية الأجنبية، رغم الإدانة العامة القاطعة، في إخضاع كثير من الشعوب لنيرها وفي قمع حركات التحرر القومي بوحشية وفي إلحاق الخسائر الكبيرة والآلام التي لا تحصى بالسكان الخاضعين لسيطرتها، وخصوصا النساء والأطفال،
وإذ تأسف لاستمرار ارتكاب اعتداءات خطيرة علي الحريات الأساسية وكرامة الشخص البشري، ولاستمرار الأنظمة الاستعمارية والعنصرية والدول الأجنبية المتسلطة في انتهاك القانون الإنساني الدولي، وإذ تشير إلي الأحكام المتصلة بالموضوع في صكوك القانون الإنساني الدولي المتعلقة بحماية النساء والأطفال في أيام السلم وأيام الحرب،

وإذ تشير، في جملة من وثائق هامة أخري، إلي قراراها 2444 (د-23) المؤرخ في 19 كانون الأول/ديسمبر 1968، وقراراها 2597 (د-24) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1969، وقراريها 2674 (د-25) و 2675 (د-25) المؤرخين في 9 كانون الأول/ديسمبر 1970، بشأن احترام حقوق الإنسان وبشأن المبادئ الأساسية لحماية السكان المدنيين أثناء المنازعات المسلحة، وكذلك إلي قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1515 (د-48) المؤرخ في 28 أيار/مايو 1970 والذي يرجو فيه المجلس من الجمعية العامة أن تنظر في إمكانية صياغة إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ أو في وقت الحرب،

وإدراكا لمسئوليتها إزاء مصير الجيل الصاعد وإزاء مصير الأمهات، اللاتي يؤدين دورا عاما في المجتمع وفي الأسرة وخاصة في تنشئة الأطفال،
وإذ تضع في اعتبارها ضرورة توفير حماية خاصة للنساء والأطفال من بين السكان المدنيين،

تصدر رسميا هذا الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلي التزام الإعلان التزاما دقيقا،


1. يحظر الاعتداء علي المدنيين وقصفهم بالقنابل، الأمر الذي يلحق آلاما لا تحصى بهم، وخاصة بالنساء والأطفال الذين هم أقل أفراد المجتمع مناعة، وتدان هذه الأعمال،

2. يشكل استعمال الأسلحة الكيماوية والبكتريولوجية أثناء العمليات العسكرية واحد من أفدح الانتهاكات لبروتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقيات جنيف لعام 1949، ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وينزل خسائر جسيمة بالسكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال العزل من وسائل الدفاع عن النفس، ويكون محل إدانة شديدة،

3. يتعين علي جميع الدول الوفاء الكامل بالالتزامات المترتبة عليها طبقا لبروتوكول جنيف لعام 1925 واتفاقيات جنيف لعام 1949، وكذلك صكوك القانون الدولي الأخرى المتصلة باحترام حقوق الإنسان أثناء المنازعات المسلحة، التي تتيح ضمانات هامة لحماية النساء والأطفال،

4. يتعين علي جميع الدول المشتركة في منازعات مسلحة، أو في عمليات عسكرية في أقاليم أجنبية أو في أقاليم لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية، أن تبذل كل ما في وسعها لتجنيب النساء والأطفال ويلات الحرب. ويتعين اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حظر اتخاذ تدابير كالاضطهاد والتعذيب والتأديب والمعاملة المهينة والعنف، وخاصة ما كان منها موجها ضد ذلك الجزء من السكان المدنيين المؤلف من النساء والأطفال،

5. تعتبر أعمالا إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب والإعدام رميا بالرصاص والاعتقال بالجملة والعقاب الجماعي وتدمير المساكن والطرد قسرا، التي يرتكبها المتحاربون أثناء العمليات العسكرية أو في الأقاليم المحتلة،

6. لا يجوز حرمان النساء والأطفال، من بين السكان المدنيين الذين يجدون أنفسهم في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والاستقلال أو الذين يعيشون في أقاليم محتلة، من المأوي أو الغذاء أو المعونة الطبية أو غير ذلك من الحقوق الثابتة، وفقا لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان حقوق الطفل، وغير ذلك من صكوك القانون الدولي.
رد مع اقتباس
  #132  
قديم 03-31-2006, 02:29 PM
الصورة الرمزية أنا هو
عضو فضي
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 1,472
افتراضي

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان


كما عدلت وفقا للبروتوكول رقم 11 مجموعة المعاهدات الأوروبية، رقم 5
حاشية على النص
عُدِّل نص الاتفاقية وفقا لأحكام البروتوكول رقم 3 (ETS No. 45)، الذي دخل حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1970، والبروتوكول رقم 5 (ETS No. 55)، الذي دخل حيز النفاذ في 20 ديسمبر/ كانون الأول 1971، والبروتوكول رقم 8 (ETS No. 118)، الذي دخل حيز النفاذ في 1 يناير/كانون الثاني 1990، وتضمّن نص البروتوكول رقم 2 (ETS No. 44) الذي كان، وفقا للفقرة 3 من المادة 5 منه، جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية منذ دخوله حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1970. وجميع الأحكام التي عدلتها أو أضافتها تلك البروتوكولات، استعيض عنها بالبروتوكول رقم 11 منذ دخوله حيز النفاذ في1 نوفمبر/تشرين الثاني 1998. واعتباراً من ذلك التاريخ، ألغى البروتوكول رقم 9 (ETS No. 140) الذي دخل حيز النفاذ في 1 أكتوبر/تشرين الأول 1994.

اتفاقية
لحماية حقوق الإنسان
وحرياته الأساسية
روما، 4/11/1950
إن الحكومات الموقعة على هذه الاتفاقية، باعتبارها أعضاء بمجلس أوروبا،
بالنظر إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر/كانون الأول 1948؛
وبالنظر إلى أن هذا الإعلان يستهدف ضمان الاعتراف والمراعاة الفعليين من جانب الجميع للحقوق المعلنة فيه؛ وبالنظر إلى أن هدف مجلس أوروبا يتمثل في تحقيق وحدة أقوى بين أعضائها، وإلى أن إحدى سبل السعي إلى بلوغ هذا الهدف هي صون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والمضي قدما في إعمالها؛ وإذ تعاود التأكيد على إيمانها العميق بتلك الحريات الأساسية التي تعدّ قوام العدالة والأمن في العالم، وبأن أفضل طرق صونها هي، من جهة، قيام ديمقراطية سياسية فعلية، ومن جهة أخرى توافر فهم مشترك ومراعاة لحقوق الإنسان التي عليها تنهض تلك الحريات؛
وإذ عقدت العزم، باعتبارها حكومات بلدان أوروبية تقاربت مشاربها ولديها تراث مشترك من التقاليد السياسية والمثل العليا والحرية وحكم القانون، على أن تتخذ خطوات أولى نحو الإنفاذ الجماعي لبعض من الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي.

اتفقت على ما يلي:

المادة 1
الالتزام باحترام حقوق الإنسان تكفل الأطراف المتعاقدة السامية لجميع من يعيشون في ظل ولايتهم القضائية الحقوق والحريات المنصوص عليها في القسم أولا من هذه الاتفاقية.

القسم أولا
الحقوق والحريات

المادة 2
الحق في الحياة
1- يحمي القانون حق كل إنسان في الحياة. ولا يجرَّد أي فرد من حياته عن قصد إلا في حالة تنفيذ حكم صادر عن محكمة على أثر إدانته بجريمة ينص القانون على أن عقوبتها الإعدام. 2- لا يعتبر التجريد من الحياة مخالفة لحكم هذه المادة عندما يأتي نتيجة لاستعمال قدر من القوة لا يتجاوز الضرورة القصوى:
أ- دفاعا عن شخص ضد عنف غير مشروع؛
ب- لإلقاء القبض على شخص لسبب مشروع أو لمنع هروب شخص معتقل لسبب مشروع؛
ج- أثناء اتخاذ إجراءات مشروعة بغرض إخماد تمرد أو فتنة.

المادة 3
حظر التعذيب
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 4

حظر الاسترقاق والسخرة
1- لا يجوز استرقاق أحد أو استبعاده.
2- لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي.
3- لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل تعبير "السخرة والعمل الإلزامي":
أ- أي عمل يُقتضى أداؤه عادة أثناء فترة اعتقال مفروض وفقا لأحكام المادة 5 من هذه الاتفاقية أو أثناء فترة إفراج مشروط عن شخص معتقل؛
ب- أي خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية، أي خدمة تقتضى من المستنكفين ضميريا عوضا عن الخدمة العسكرية الإجبارية؛
ج- أي خدمة تقتضى في حالات الطوارئ أو الكوارث التي تتهدد حياة المجتمع أو رفاهيته؛
د- أي عمل أو خدمة تشكل جزءاً من الالتزامات المدنية العادية.

المادة 5
الحق في الحرية والأمن
1- لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز تجريد أحد من حريته إلا في الحالات التالية ووفقا لإجراء ينص عليه القانون:
أ- الاعتقال المشروع لشخص على أثر إدانته من قِبل محكمة مختصة؛
ب- التوقيف أو الاعتقال المشروع لشخص بسبب عدم امتثاله لأمر مشروع صادر عن محكمة أو لغرض حمله على الوفاء بالتزام ينص عليه القانون؛
ج- التوقيف أو الاعتقال المشروع لشخص بغرض تقديمه للسلطة القانونية المختصة بناء على اشتباه معقول في أنه ارتكب جريمة ما أو عندما يرتأي بدرجة معقولة أن من الضروري منعه من ارتكاب جريمة أو من الهرب بعد ارتكابه جريمة؛
د- اعتقال قاصر بأمر قانوني بغرض الإشراف عليه تربويا، أو اعتقاله بصفة مشروعة بغرض تقديمه للسلطة القانونية المختصة؛
هـ- الاحتجاز المشروع لأشخاص بغرض منع انتشار أمراض معدية أو لأشخاص يعانون من خلل عقلي أو من إدمان للخمر أو المخدرات أو من التشرد؛
و- التوقيف أو الاعتقال المشروع لشخص بغرض منعه من دخول البلد بدون ترخيص أو لشخص تتخذ في حقه إجراءات ترحيل أو تسليم.
2- كل شخص يتم توقيفه أو اعتقاله يُطْلع بصفة عاجلة وبلغة يفهمها، على أسباب اعتقاله وعلى التهمة الموجهة ضده.
3- كل شخص يتم توقيفه أو اعتقاله وفقا لأحكام الفقرة 1-ج من هذه المادة يقدم بصفة عاجلة إلى قاض أو موظف آخر مرخص له قانونا بممارسة سلطة قضائية، ويكون له الحق، في غضون مهلة معقولة، في محاكمة أو في أن يطلق سراحه ريثما يحين موعد محاكمته. ويجوز أن يشرط إطلاق السراح بضمانات تكفل عودته إلى المحاكمة.
4- كل شخص يجرَّد من حريته بالتوقيف أو الاعتقال يخول حق اتخاذ إجراءات تكفل له سرعة البت في مشروعية اعتقاله من قبل محكمة أو الأمر بإطلاق سراحه إذا ثبت أن الاعتقال غير مشروع.
5- كل شخص يقع ضحية توقيف أو اعتقال بما يخالف أحكام هذه المادة يكون له حق تعويض واجب النفاذ.

المادة 6
الحق في محاكمة عادلة
1- من حق كل فرد، عند البت في حقوقه والتزاماته المدنية، أو الفصل في أي تهمة جنائية موجهة إليه، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني، وفي غضون مهلة زمنية معقولة، من قبل محكمة مستقلة ومحايدة، ومنشأة بحكم القانون. ويصدر الحكم منها علناً وإن أمكن منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو جزء منها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو عندما تقتضي ذلك مصالح الأحداث أو حماية الحياة الخاصة للأطراف، أو في أدنى الحدود الضرورية التي تراها المحكمة في ظروف خاصة حيث يكون من شأن العلنية أن تنال من مصالح العدالة.
2- من حق كل فرد يتهم بجريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم وفقا للقانون.
3- لكل فرد متهم بجريمة أن يتمتع بالحقوق الدنيا التالية:
أ- أن يتم إعلامه على وجه السرعة وبالتفصيل، وبلغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها؛
ب- أن يُعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه؛
ج- أن يدافع عن نفسه شخصيا أو من خلال مساعدة قانونية يختارها بنفسه أو - إذا لم يكن يملك ما يمكنه من دفع أجر المساعدة القانونية - أن تقدم له تلك المساعدة مجانا كلما اقتضت مصلحة العدالة ذلك؛
د- أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو بواسطة غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء ومناقشة شهود النفي بنفس الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام؛
هـ- أن يحصل بالمجان على مساعدة ترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة.

المادة 7
لا عقوبة بلا قانون
1- لا يدان أي فرد بأي جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا يجوز فرض أي عقوبة تكون أشد من العقوبة التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة.
2- لا تخل هذه المادة بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها الأمم المتحضرة.

المادة 8
الحق في أن تراعى حرمة الحياة الخاصة والأسرية
1- لكل فرد الحق في أن تراعى حرمة حياته الخاصة وحياته الأسرية وحرمة مسكنه ومراسلاته.
2- لا يجوز لأي سلطة عامة أن تتدخل في ممارسة هذا الحق، باستثناء الحالات التي ينطبق عليها القانون ويكون فيها التدخل ضروريا في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي وسلامة الجمهور، أو للرفاه الاقتصادي للبلد، أو لمنع اختلال الأمن أو الجريمة أو لحماية الصحة والأخلاق، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة 9
حرية الفكر والوجدان والدين
1- لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك حريته في أن يغير دينه أو معتقده، وكذلك حريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، سواء كان ذلك بمفرده أو في إطار جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2- لا تخضع حرية المرء في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون وتكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي في صالح السلامة العامة ولحماية النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

لمادة 10
حرية التعبير
1- لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء وتلقي المعلومات والأفكار وإبلاغها بدون تدخل من جانب السلطات العامة وبصرف النظر عن الحدود. ولا تحول هذه المادة دون اقتضاء الدول استصدار تراخيص من جانب شركات الإذاعة والتلفزيون والسينما.
2- بالنظر إلى أن ممارسة هذه الحريات تنطوي على واجبات ومسؤوليات، فمن الجائز إخضاعها لشكليات أو شروط أو قيود أو عقوبات ينص عليها القانون وتكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي وفي صالح الأمن القومي أو سلامة الأراضي أو أمان الجمهور، ولمنع الاضطرابات أو ارتكاب الجرائم، أو لحماية الصحة أو الآداب العامة، أو لحماية سمعة الآخرين أو حقوقهم، ولمنع إفشاء معلومات قصد بها أن تظل سرية، أو للحفاظ على سلطة القضاء وحياده.

المادة 11
حرية التجمع وتكوين الجمعيات
1- لكل شخص الحق في ممارسة حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
2- لا تفرض على ممارسة هذه الحقوق أي قيود سوى ما ينص عليه القانون ويكون ضروريا في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي أو سلامة الجمهور، ولمنع نشوء الاضطرابات أو ارتكاب الجرائم، ولحماية الصحة أو الآداب العامة، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون فرض قيود مشروعة على ممارسة هذه الحقوق من جانب أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو الأشخاص القائمين على إدارة شؤون الدولة.

المادة 12
الحق في الزواج
للرجال والنساء الذين يبلغون سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة وفقا للقوانين الوطنية التي تنظم ممارسة هذا الحق.

المادة 13
الحق في الحصول على انتصاف فعلي
لأي شخص تنتهك حقوقه وحرياته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أن يحصل على انتصاف فعلي أمام سلطة وطنية بصرف النظر عما إذا كان مرتكبو الانتهاك أشخاصا يتصرفون بصفتهم الرسمية.

المادة 14
تحريم التمييز
يكون التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بدون تمييز لأي سبب كالجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الانتماء إلى أقلية قومية أو الثروة أو المولد أو غير ذلك من الأسباب.

المادة 15
الاستثناء في أوقات الطوارئ
1- في أوقات الحرب وغيرها من الطوارئ العامة التي تتهدد حياة الأمة، يجوز لأي طرف سام متعاقد أن يتخذ تدابير تستثنيه من التزاماته بموجب هذه الاتفاقية إلى الحد الأدنى الذي تقتضيه ضرورات الوضع، شريطة أن لا تتعارض تلك التدابير مع التزامات أخرى بمقتضى القانون الدولي.
2- لا يجري أي استثناء من المادة 2، إلا فيما يتعلق بالوفيات الناجمة عن أفعال حرب مشروعة، ولا أي استثناء من المادة 3 أو من المادة 4 (الفقرة 1) أو من المادة 7 بموجب هذا الحكم.
3- أي طرف سام متعاقد يمارس حق الاستثناء هذا، عليه أن يحيط الأمين العام لمجلس أوروبا علما بالكامل بالتدابير التي اتخذها وبأسباب اتخاذها. وعليه أيضا أن يحيط الأمين العام لمجلس أوروبا علما عندما يتوقف إعمال تلك التدابير ويعاوَد التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية.

لمادة 16
القيود على النشاط السياسي للأجانب
لا تتضمن المواد 10 و 11 و 14 أي نص يمنع الأطراف السامية المتعاقدة من فرض قيود على النشاط السياسي للأجانب.

المادة 17
حظر إساءة استعمال الحقوق
لا تتضمن الاتفاقية أن نص يمكن تفسيره على أنه يعني منح أي دولة أو مجموعة أو شخص أي حق لأن يمارس أي نشاط أو يأتي أي فعل يستهدف تدمير أي حقوق أو حريات منصوص عليها في هذه الاتفاقية أو فرض قيود عليها بدرجة تتجاوز ما هو منصوص عليه في الاتفاقية.

المادة 18
قصر فرض القيود على الحقوق القيود التي تسمح هذه الاتفاقية بفرضها على الحقوق والحريات المذكورة لا تطبق لأي غرض غير الأغراض التي فرضت من أجلها.

القسم ثانيا
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
المادة 19
إنشاء المحكمة
من أجل ضمان مراعاة الالتزامات التي تأخذها على عاتقها الأطراف السامية المتعاقدة في الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، ستنشأ محكمة أوروبية لحقوق الإنسان يشار إليها فيما يلي بعبارة "المحكمة". وستعمل تلك المحكمة على أساس دائم.
المادة 20
عدد القضاة
تتألف المحكمة من عدد من القضاة مساو لعدد الأطراف السامية المتعاقدة.
المادة 21
معايير شغل المنصب
1- يكون القضاة على جانب كبير من كرم الأخلاق ويجب أن يكون لديهم من المؤهلات ما يقتضى لشغل مناصب قضائية عليا أو أن يكونوا فقهاء ضالعين في القانون. 2- يشغل القضاة مناصبهم في المحكمة بصفتهم الشخصية. 3- لا يمارس القضاة أثناء مدة شغلهم المنصب أي نشاط يتنافى مع استقلالهم وحيادهم أو مع متطلبات منصب يشغل طول الوقت. وجميع المسائل الناشئة عن تطبيق هذه الفقرة تبت فيها المحكمة.
المادة 22
انتخاب القضاة
1- تتولى الجمعية البرلمانية انتخاب القضاة بواقع قاض لكل طرف سام متعاقد يختار بأغلبية الأصوات من قائمة تضم ثلاثة مرشحين يسميهم الطرف السامي المتعاقد. 2- يتبع نفس الإجراء لاستكمال عدد قضاة المحكمة في حالة انضمام طرف سام متعاقد جديد أو شغل ما يخلو عَرَضا من مناصب.

المادة 23
مدة شغل المنصب
1- ينتخب القضاة لفترة مدتها ست سنوات ومن الجائز أن يعاد انتخابهم. ومن جهة أخرى تنتهي مدة شغل المنصب بالنسبة لنصف القضاة المنتخبين في أول انتخاب بعد انقضاء ثلاث سنوات.
2- والقضاة الذين تنقضي مدة شغلهم للمنصب بعد انقضاء فترة الثلاث سنوات الأولى يختارهم بالقرعة الأمين العام لمجلس أوروبا فور انتخابهم.
3- وللعمل بقدر الإمكان على ضمان تجديد شاغلي مناصب نصف القضاة كل ثلاث سنوات، قد تقرر الجمعية البرلمانية، قبل الشروع في أي عملية انتخاب تالية أن تكون مدة شغل المنصب بالنسبة لواحد أو أكثر من القضاة الذين سيجري انتخابهم مختلفة عن ست سنوات شريطة أن لا تزيد على تسع سنوات أو تقل عن ثلاث سنوات.
4- وفي الحالات التي يتعلق فيها الأمر بشغل أكثر من منصب واحد، وحيث تطبق الجمعية البرلمانية حكم الفقرة السابقة، يتم توزيع فترات شغل المنصب بالقرعة التي يجريها الأمين العام لمجلس أوروبا فور انتهاء عملية الانتخاب.
5- القاضي الذي يحل محل قاض آخر لم تنته مدة شغله للمنصب، يشغل المنصب للمدة المتبقية لسلفه.
6- تنتهي مدة شغل مناصب القضاة عندما يبلغون سن السبعين عاما.
7- يشغل القضاة مناصبهم إلى أن يتم انتخاب من يخلفهم، غير أنهم يواصلون معالجة الحالات التي بدأوها ولم يبتوا فيها بعد.

المادة 24
الفصل من المنصب
لا يجوز عزل أي قاض من منصبه ما لم يقرر سائر القضاة بأغلبية الثلثين أنه لم يعد يفي بالشروط المطلوبة.

المادة 25
يكون لدى المحكمة مكتب سجلات تدرج مهامه وتنظيمه في قواعد المحكمة. ويساعد المحكمة أمناء قانونيون.

المادة 26
المحكمة بكامل هيئتها
تضطلع المحكمة بكامل هيئتها بما يلي:
أ- تنتخب رئيسها ونائب رئيس أو نائبي رئيس لمدة ثلاث سنوات؛ وتجوز إعادة انتخابهم؛
ب- تنشئ دوائر تعين لفترة محددة من الزمن؛
ج- تنتخب رؤساء دوائر المحكمة؛
د- تعتمد قواعد المحكمة؛
هـ- تنتخب المسجل ونائب مسجل أو أكثر.

المادة 27
اللجان والدوائر والدائرة الكبرى
1- للنظر فيما يعرض عليها من قضايا، تجتمع المحكمة في لجان من ثلاثة قضاة، وفي دوائر من سبعة قضاة، وفي دائرة كبرى من سبعة عشر قاضيا. وتنشئ دوائر المحكمة لجانا لفترات زمنية محددة.
2- يجلس كعضو بحكم منصبه في الدائرة والدائرة الكبرى القاضي المنتخب عن الدولة الطرف المعنية أو إذا لم يوجد أو إذا تعذر عليه الجلوس، فعل ذلك شخص يختاره الطرف المعني فيجلس بوصفه قاضيا.
3- تضم الدائرة الكبرى أيضا رئيس المحكمة ونائب الرئيس ورؤساء الدوائر وقضاة آخرين يختارون وفقا لقواعد المحكمة. وعندما تحال قضية إلى الدائرة الكبرى بمقتضى المادة 43 لا يجلس في الدائرة الكبرى أي من القضاة المنتمين إلى الدائرة التي أصدرت الحكم، وذلك باستثناء رئيس الدائرة والقاضي الذي جلس عن الدولة الطرف المعنية.

المادة 28
قرارات عدم القبول شكلا الصادرة عن اللجان
يجوز للجنة أن تقرر، بإجماع الأصوات، عدم قبولها شكلا أو حذفها من قائمة القضايا، طلبا معروضا بمقتضى المادة 34 حيث يتسنى اتخاذ قرار كهذا دون المضي في بحث القضية. ويكون القرار نهائيا.

المادة 29
قرارات الدوائر بشأن القبول شكلا وعلى أساس الجدارة
1- عندما لا يتخذ قرار بمقتضى المادة 28، تبت دائرة في أمر القبول شكلا وعلى أساس الجدارة بالنسبة لطلبات فردية قدمت بمقتضى المادة 34.
2- تبت الدائرة في مسألة القبول شكلا وعلى أساس الجدارة بالنسبة للطلبات التي تعني أكثر من دولة والمقدمة بمقتضى المادة 33.
3- تتخذ القرارات بشأن القبول شكلا على حدة ما لم تقرر المحكمة غير ذلك في حالات استثنائية.

المادة 30
التنازل عن الاختصاص لصالح الدائرة الكبرى حيث تثير قضية معلقة أمام دائرة ما مسألة خطيرة فيما يتعلق بتفسير الاتفاقية أو بروتوكولاتها، أو حيث يحتمل أن تترتب على البت في مسألة معروضة على الدائرة نتيجة تتعارض مع حكم سبق للمحكمة أن أصدرته، يجوز للدائرة، في أي وقت سابق على إصدارها الحكم، أن تتنازل عن اختصاصها لصالح الدائرة الكبرى ما لم يعترض على ذلك أحد طرفي القضية.

المادة 31
سلطات الدائرة الكبرى
الدائرة الكبرى
أ- تنظر في الطلبات المقدمة إما بمقتضى المادة 33 أو بمقتضى المادة 34 عندما تكون إحدى الدوائر قد تنازلت عن اختصاصها فيها بمقتضى المادة 30 أو عندما تكون القضية قد أحيلت إليها بمقتضى المادة 43؛ و
ب- تنظر في طلبات الآراء الاستشارية المقدمة بمقتضى المادة 47.

المادة 32
اختصاص المحكمة
1- يمتد اختصاص المحكمة إلى جميع الشؤون المتعلقة بتفسير وتطبيق الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها مما يحال إليها وفقا لأحكام المواد 33 و 34 و47.
2- في مرحلة نشوء تنازع بشأن ما إذا كان للمحكمة اختصاص، للمحكمة أن تبت في الأمر.

المادة 33
القضايا الناشئة بين الدول
لأي طرف سام متعاقد أن يحيل إلى المحكمة أي انتهاك مزعوم لأحكام الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها من جانب طرف سام متعاقد آخر.

المادة 34
الطلبات الفردية
للمحكمة أن تتلقى طلبات من أي شخص أو منظمة غير حكومية أو مجموعة أفراد تدّعي أنها ضحية انتهاك من جانب أحد الأطراف السامية المتعاقدة للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية أو في البروتوكولات الملحقة بها. وتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن لا تعرقل بأي وسيلة سبيل الممارسة الفعالة لهذا الحق.

المادة 35
معايير القبول شكلا
1- لا يجوز للمحكمة أن تنظر في الأمر إلا بعد أن تكون جميع سبل الإنصاف المحلية قد استنفدت وفقا لقواعد القانون الدولي المعترف بها عموما، وفي غضون فترة ستة أشهر من تاريخ اتخاذ قرار نهائي بشأنه.
2- لا تنظر المحكمة في أي طلب يقدم بمقتضى المادة 34
أ- إذا كان غفلا من الاسم؛ أو
ب- إذا كان مطابقا في جوهره لأمر سبق للمحكمة أن نظرت فيه أو سبق تقديمه في إطار إجراء تحقيق أو تسوية دولي آخر ولا يتضمن أي معلومات مناسبة جديدة؛
3- تقرر المحكمة عدم القبول شكلا بالنسبة لأي طلب فردي يقدم بمقتضى المادة 34 وترتئي المحكمة أنه لا يتسق مع أحكام الاتفاقية أو البروتوكولات الملحقة بها، أو أن من الواضح أنه غير مبني على أساس سليم أو أنه
ينطوي على سوء استغلال لحق تقديم الطلبات.
4- ترفض المحكمة أي طلب ترتئي أنه غير مقبول شكلا بمقتضى هذه المادة. ويجوز لها أن تفعل ذلك في أي مرحلة من مراحل الإجراءات.

المادة 36
تدخل أطراف ثالثة
1- في جميع القضايا المعروضة على دائرة أو على الدائرة الكبرى، يكون للطرف السامي المتعاقد الذي يقدم أحد مواطنيه طلبا إلى المحكمة، حق تقديم تعليقات مكتوبة والمشاركة في جلسات الاستماع.
2- يجوز لرئيس المحكمة، توخيا لمصلحة إقامة العدل، أن يدعو أي طرف سام متعاقد ليس طرفا في الإجراءات، أو أي شخص معني غير مقدم الطلب، إلى تقديم تعليقات مكتوبة أو المشاركة في جلسات الاستماع.

المادة 37
شطب الطلبات
1- يجوز للمحكمة أن تقرر في أي مرحلة من مراحل الإجراءات أن تقرر شطب طلب من قائمة قضاياها حيث تفضي الظروف إلى استنتاج
أ- أن مقدم الطلب ليس في نيته متابعة طلبه؛ أو
ب- أن الأمر قد عثر له على حل؛ أو
ج أنه، لأي سبب آخر تقره المحكمة، لم يعد هناك مبرر لمواصلة النظر في الطلب.
ومن جهة أخرى تواصل المحكمة النظر في الطلب إذا اقتضت ذلك مراعاة حقوق الإنسان كما تعرِّفها الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها.
2- يجوز للمحكمة أن تقرر إعادة طلب إلى قائمة القضايا إذا ارتأت أن الظروف تبرر سلوك هذا السبيل.

المادة 38
بحث القضية
وإجراءات التسوية الودية
1- إذا قررت المحكمة قبول الطلب شكلا، فعليها
أ- أن تواصل بحث القضية بمشاركة ممثلي الطرفين وتعمد، عند الاقتضاء، إلى إجراء تحقيق تقدم الدول المعنية جميع التسهيلات اللازمة لإجرائه على نحو فعال؛
ب- أن تضع نفسها تحت تصرف الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى تسوية ودية للأمر على أساس مراعاة حقوق الإنسان كما تنص عليها الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها.
2- تكون الإجراءات المتخذة بمقتضى الفقرة 1- ب إجراءات سرية.

المادة 39
التوصل إلى تسوية ودية
إذا تم التوصل إلى تسوية ودية، شطبت المحكمة القضية من قائمتها بقرار يقتصر على بيان موجز بالوقائع وبالحل الذي تم التوصل إليه.

المادة 40
الجلسات العلنية وإمكانية الاطلاع على الوثائق
1- تكون جلسات النظر في القضية علنية ما لم تقرر المحكمة في ظروف استثنائية غير ذلك.
2- تتاح للجمهور إمكانية الاطلاع على الوثائق المودعة لدى مسجل المحكمة ما لم يقرر رئيس المحكمة غير ذلك.


.
رد مع اقتباس
  #133  
قديم 03-31-2006, 02:44 PM
الصورة الرمزية أنا هو
عضو فضي
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 1,472
افتراضي

المادة 41
الترضية المنصفة


إذا ارتأت المحكمة أنه كان هناك انتهاك للاتفاقية أو للبروتوكولات الملحقة بها وأن القانون الداخلي للطرف السامي المتعاقد المعني لا يتيح إلا تعويضا جزئيا، قدمت الحكمة، عند الاقتضاءـ ترضية منصفة للطرف المضار.

المادة 42
الأحكام الصادرة عن الدوائر
تصبح الأحكام الصادرة عن الدوائر أحكاما نهائية وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 44.

المادة 43
الإحالة إلى الدائرة الكبرى
1- في غضون فترة مدتها ثلاثة أشهر من صدور حكم الدائرة، يجوز لأي من أطراف القضية، في حالات استثنائية، أن يطلب إحالة القضية إلى الدائرة الكبرى.
2- تقبل هيئة من خمسة من قضاة الدائرة الكبرى طلبا كهذا إذا كانت القضية تثير مسألة خطيرة تمس تفسير أو تطبيق الاتفاقية أو البروتوكولات الملحقة بها أو مسألة خطيرة ذات أهمية عامة.
3- إذا قبلت هيئة القضاة المذكورة ذلك الطلب، فإن الدائرة الكبرى تبت في القضية بإصدار حكم فيها.

المادة 44
الأحكام النهائية
1- يكون الحكم الصادر عن الدائرة الكبرى حكما نهائيا.
2- يصبح الحكم الصادر عن إحدى الدوائر نهائيا
أ- عندما يعلن الأطراف أنهم لن يطلبوا إحالة القضية إلى الدائرة الكبرى؛ أو
ب- بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم ولم تطلب إحالة القضية إلى الدائرة الكبرى؛ أو
ج- عندما ترفض هيئة قضاة الدائرة الكبرى طلب الإحالة المقدم بمقتضى المادة 43.
3- ينشر الحكم النهائي.

المادة 45
أسباب الأحكام والقرارات
1- تعطى أسباب الأحكام الصادرة وكذلك أسباب قرارات اعتبار الطلبات مقبولة أو غير مقبولة شكلا.
2- إذا كان حكم صادر لا يشكل، في مجموعه أو في جانب منه، إجماع رأي القضاة، كان لأي من القضاة حق إبداء رأي منفصل.

المادة 46
قوة إلزام الأحكام وتنفيذها
1- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالامتثال لحكم المحكمة النهائي في أي قضية تكون أطرافا فيها.
2- يرسل الحكم النهائي للمحكمة إلى لجنة الوزراء التي تشرف على تنفيذه.

المادة 47
الآراء الاستشارية
1- يجوز للمحكمة، بناء على طلب لجنة الوزراء، أن تبدي آراء استشارية بشأن مسائل قانونية تتعلق بتفسير الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها.
2- لا تتناول تلك الآراء أي مسألة تتعلق بمضمون أو نطاق الحقوق أو الحريات المعرَّفة في القسم أولا من الاتفاقية وفي البروتوكولات الملحقة بها، أو أي مسألة أخرى قد يتعين على المحكمة أو على لجنة الوزراء أن تنظر فيها على أثر أي من تلك الإجراءات التي يمكن أن تتخذ وفقا للاتفاقية.
3- قرارات لجنة الوزراء طلب رأي استشاري من المحكمة تقتضي أغلبية أصوات الممثلين المخولين حق المشاركة في أعمال اللجنة.

المادة 48
الاختصاص الاستشاري للمحكمة
تبت المحكمة فيما إذا كان أي طلب بإبداء رأي استشاري تقدمه لجنة الوزراء يدخل في اختصاصاتها كما تحددها المادة 47.

المادة 49
أسباب الآراء الاستشارية
1- تعطى أسباب للآراء الاستشارية التي تبديها المحكمة.
2- إذا لم يمثل رأي استشاري، كله أو جانب منه، الرأي الإجماعي للقضاة، كان من حق أي قاض أن يبدي رأيا منفصلا.
3- تبلغ الآراء الاستشارية التي تبديها المحكمة إلى لجنة الوزراء.

المادة 50
مصروفات المحكمة
يتحمل مجلس أوروبا مصروفات المحكمة.

المادة 51
امتيازات القضاة وحصاناتهم
يحق للقضاة، أثناء ممارستهم لمهامهم، أن يتمتعوا بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المادة 40 من النظام الأساسي لمجلس أوروبا وفي الاتفاقات المبرمة بمقتضاه.

القسم الثالث
أحكام متفرقة

المادة 52
استفسارات الأمين العام
يقدم أي طرف سام متعاقد، عند تلقيه طلبا من الأمين العام لمجلس أوروبا، إيضاحات عن الكيفية التي يكفل بها قانونه الداخلي تنفيذ أي من أحكام الاتفاقية.

المادة 53
حماية حقوق الإنسان السارية
ليس في هذه الاتفاقية ما يؤول على أنه يحدّ أو يستثنى من أي من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي قد تكون مكفولة بمقتضى قوانين أي من الأطراف السامية المتعاقدة أو أي اتفاق يكون طرفا فيه.

المادة 54
سلطات لجنة الوزراء
ليس في هذه الاتفاقية ما ينال من السلطات المخولة للجنة الوزراء بمقتضى النظام الأساسي لمجلس أوروبا.

المادة 55
استبعاد سائر وسائل تسوية النزاعات
تتفق الأطراف السامية المتعاقدة على أنها لن تستعين - إلا بمقتضى اتفاق خاص - بمعاهدات أو اتفاقيات أو إعلانات نافذة بينها، في تقديم التماس يعرض نزاعاً ناشئاً عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية على وسيلة تسوية غير الوسائل المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة 56
السريان الإقليمي
1- لأي دولة أن تعلن، وقت تصديقها أو في أي وقت تال، بإشعار موجه إلى الأمين العام لمجلس أوروبا، أن تطبيق الاتفاقية يمتد، مع مراعاة حكم الفقرة 4 من هذه المادة، إلى جميع - أو أي من - الأقاليم التي تضطلع الدولة بمسؤولية علاقاتها الدولية.
2- يمتد نطاق تطبيق الاتفاقية إلى الإقليم أو الأقاليم الوارد ذكرها في الإشعار، اعتباراً من اليوم الثلاثين بعد تلقي الأمين العام لمجلس أوروبا ذلك الإشعار.
3- ومن جهة أخرى، تنطبق أحكام هذه الاتفاقية مع المراعاة الواجبة للمتطلبات المحلية.
4- أي دولة أصدرت بيانا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، يجوز لها أن تعلن في أي وقت لاحق، بالنيابة عن واحد أو أكثر من الأقاليم التي يتعلق بها الإعلان، أنها تقبل صلاحية المحكمة في تلقي طلبات من أفراد أو منظمات غير حكومية أو مجموعات من الأفراد حسبما تنص عليه المادة 34 من الاتفاقية.

المادة 57
التحفظات
1- يجوز لأي دولة، وقت توقيعها على هذه الاتفاقية، أو عند إيداعها صك التصديق عليها، أن تبدي تحفظات فيما يتعلق بأي حكم بعينه إلى المدى الذي لا يتفق فيه أي قانون سار عندئذ في أراضيها مع الحكم المذكور. ولا تجيز هذه المادة تقديم أي تحفظات ذات طابع عام.
2- يورد أي تحفظ يبدى بمقتضى هذه المادة بيانا موجزا عن القانون المعني.

المادة 58
الانسحاب
1- لا يجوز لأي طرف سام متعاقد أن ينسحب من هذه الاتفاقية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ دخوله طرفا فيها وبعد مهلة ستة أشهر تعطى في إشعار موجه إلى الأمين العام لمجلس أوروبا الذي يبلِّغ بها سائر الأطراف السامية المتعاقدة.
2- ليس من شأن ذلك الانسحاب أن يحرر الطرف السامي المتعاقد المعني من التزاماته بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بأي فعل يمكن أن يشكل انتهاكات لتلك الالتزامات ويكون الطرف قد أتاه قبل أن يصبح الانسحاب ساري المفعول.
3- أي طرف سام متعاقد ينهي عضويته في مجلس أوروبا يتوقف عن كونه طرفاً في هذه الاتفاقية بنفس الشروط.
4- يجوز الانسحاب من الاتفاقية وفقا لأحكام الفقرات السابقة بالنسبة لأي إقليم أعلن أنها سارية المفعول عليه بمقتضى أحكام الفقرة 56.

المادة 59
التوقيع والتصديق
1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام الأعضاء في مجلس أوروبا. ويصدَّق عليها. وتودع صكوك التصديق عليها لدى الأمين العام لمجلس أوروبا.
2- تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد إيداع الصك العاشر للتصديق عليها.
3- فيما يتعلق بدولة موقعة تصدق على الاتفاقية في وقت لاحق، تصبح الاتفاقية سارية المفعول اعتباراً من تاريخ إيداع صك التصديق.
4- يشعر الأمين العام لمجلس أوروبا جميع الأعضاء بمجلس أوروبا بسريان مفعول الاتفاقية وبأسماء الأطراف السامية المتعاقدة التي صدقت عليها، وبإيداع جميع صكوك التصديق الذي قد يتم في وقت لاحق.
حررت في روما في هذا اليوم الرابع من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 1950، باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلتاهما متساويتان في الحجية، من نسخة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس أوروبا. وسيرسل الأمين العام نسخاً معتمدة منها إلى كل طرف وقع عليها.

_ بروتوكول
ملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان
وحرياته الأساسية

باريس، 20/3/1952
إن الحكومات الموقعة على هذا البروتوكول، باعتبارها أعضاء بمجلس أوروبا،
وقد عقدت العزم على اتخاذ خطوات لضمان الإعمال الجماعي لحقوق وحريات معينة غير الحقوق والحريات التي سبق أن تضمنها القسم الأول من اتفاقية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، الموقعة في روما يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1950 (المشار إليها فيما يلي بعبارة "الاتفاقية")،
قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1
حماية الملكية
لكل شخص طبيعي أو قانوني حق الانتفاع الآمن بممتلكاته. ولا يجرد أي شخص من ممتلكاته، إلا إذا كان في ذلك تحقيق للصالح العام ومع مراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون وفي المبادئ العامة للقانون الدولي. ومن جهة أخرى فإن الأحكام آنفة الذكر لا تنال بحال من الأحوال من حق الدولة في إنفاذ ما تراه ضروريا من قوانين لمراقبة استخدام الأملاك بما يتفق والصالح العام أو لتحصيل الضرائب أو لفرض مساهمات أو غرامات أخرى.

المادة 2
الحق في التعليم
لا يحرم أي فرد من الحق في التعليم. وعند ممارسة أي وظائف تفترض أن لها علاقة بالتعليم أو بالتدريس، تحترم الدولة حق الآباء في ضمان أن يكون تعليم أبنائهم والتدريس لهم متفقا مع معتقدات الآباء الدينية والفلسفية.

المادة 3
الحق في انتخابات حرة
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تجري على فترات معقولة انتخابات حرة قوامها الاقتراع السري الذي يضمن للشعب حرية التعبير عن الرأي في اختيار سلطاته التشريعية.

المادة 4
السريان الإقليمي
يجوز لأي طرف سام متعاقد، وقت توقيع البروتوكول أو التصديق عليه أو في أي وقت لاحق، أن يقدم إلى الأمين العام لمجلس أوروبا بيانا يوضح فيه المدى الذي يرغب في الذهاب إليه في التعهد بتطبيق أحكام هذا البروتوكول على الأقاليم التي يتولى المسؤولية عن علاقاتها الدولية ويرد ذكرها في البيان. وأي طرف سام متعاقد يقدم بيانا عملا بالفقرة السابقة له أن يقدم من آن لآخر بيانا يعدل فيه شروط أي بيان سابق أو ينهي به تطبيق أحكام البروتوكول بالنسبة لأي إقليم.
أي بيان يقدم وفقا لهذه المادة يعتبر وكأنه قد قدم وفقا للفقرة 1 من المادة 56 من الاتفاقية.

المادة 5
علاقة البروتوكول بالاتفاقية
فيما بين الأطراف السامية المتعاقدة، تعتبر أحكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 من هذا البروتوكول مواد إضافية إلى الاتفاقية، وتنطبق جميع أحكام الاتفاقية تبعا لذلك.

المادة 6
التوقيع والتصديق
يفتح باب التوقيع على البروتوكول أمام أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية؛ ويجري التصديق عليه في نفس الوقت الذي يصدَّق فيه على الاتفاقية أو بعده. ويدخل حيز النفاذ بعد إيداع عشرة من صكوك التصديق. وبالنسبة لأي موقِّع على البروتوكول يصدق عليه في وقت لاحق، يدخل البروتوكول حيز النفاذ في تاريخ إيداعه صك التصديق.
تودع صكوك التصديق لدى الأمين العام لمجلس أوروبا الذي يبلغ جميع الأعضاء بأسماء من يصدقون على البروتوكول.
حرر في باريس في اليوم العشرين من شهر مارس/آذار 1952، باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلا النصين متساويان في الحجية، من نسخة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس أوروبا. ويقوم الأمين العام بإرسال نسخ مصدقة منه إلى كل حكومة موقعة.

_ البروتوكول رقم 4
الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان
وحرياته الأساسية
لضمان حقوق وحريات معينة إضافة
إلى ما نصت عليه من قبلُ الاتفاقية
والبروتوكول الأول الملحق بها

باريس، 16/9/1963
إن الحكومات الموقعة على هذا البروتوكول، باعتبارها أعضاء بمجلس أوروبا،
وقد عقدت العزم على اتخاذ خطوات لضمان الإعمال الجماعي لحقوق وحريات معينة غير الحقوق والحريات التي سبق أن تضمنها القسم الأول من اتفاقية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، الموقعة في روما يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1950 (المشار إليها فيما يلي بعبارة "الاتفاقية")، وفي المواد من 1 إلى 3 من البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقية والموقع في باريس يوم 20 مارس/آذار 1952،
قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1
تحريم السجن بسبب الدَّيْن
لا يحرم أي شخص من حريته لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

المادة 2
حرية التنقل
1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته. 2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
3- لا تفرض أي قيود على ممارسة تلك الحقوق، باستثناء ما يفرض منها وفقا للقانون وتكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن القومي أو سلامة الجمهور وحفظ النظام العام أو لمنع الجريمة أو لحماية الصحة أو الآداب العامة أو لحماية حرية الآخرين.
4- الحقوق الوارد ذكرها في الفقرة 1، يجوز أن تكون هي أيضا، في مناطق معينة، خاضعة لقيود تفرض وفقا للقانون ويبررها الصالح العام في مجتمع ديمقراطي.

المادة 3
حظر طرد المواطنين
1- لا يطرد أحد، بناء على إجراء فردي أو جماعي، من إقليم الدولة التي يكون هو أحد مواطنيها. 2- لا يحرم أحد من حق دخول إقليم الدولة التي يكون هو أحد مواطنيها.

المادة 4
حظر الطرد الجماعي للأجانب
يحظر الطرد الجماعي للأجانب.

المادة 5
السريان الإقليمي
1- لأي طرف سام متعاقد، وقت توقيع البروتوكول أو التصديق عليه أو في أي وقت لاحق، أن يقدم إلى الأمين العام لمجلس أوروبا بيانا يوضح فيه المدى الذي يرغب في الذهاب إليه في التعهد بتطبيق أحكام هذا البروتوكول على الأقاليم التي يتولى المسؤولية عن علاقاتها الدولية ويرد ذكرها في البيان.
2- أي طرف سام متعاقد يقدم بيانا عملا بالفقرة السابقة له أن يقدم من آن لآخر بيانا يعدل فيه شروط أي بيان سابق أو ينهي به تطبيق أحكام هذا البروتوكول بالنسبة لأي إقليم.
3- أي بيان يقدم وفقا لهذه المادة يعتبر وكأنه قد قدم وفقا للفقرة 1 من المادة 56 من الاتفاقية.
4- أي إقليم لأي دولة ينطبق عليه هذا البروتوكول بموجب تصديق تلك الدولة أو قبولها، وأي إقليم ينطبق عليه هذا البروتوكول بموجب بيان قدمته تلك الدولة بمقتضى هذه المادة، سيعامل على أنه إقليم منفصل لأغراض الإشارة في كل من المادتين 2 و 3 إلى "إقليم أي دولة".
5- أي دولة قدمت بيانا وفقا للفقرة 1 أو 2 من هذه المادة، يجوز لها في أي وقت لاحق أن تعلن بالنيابة عن إقليم أو أكثر من بين الأقاليم التي يتعلق بها البيان أنها تقبل صلاحية المحكمة في تلقي طلبات من أفراد أو منظمات غير حكومية أو مجموعات من الأفراد على نحو ما تنص عليها المادة 34 من الاتفاقية بالنسبة للمواد من 1 إلى 4، جميعها أو أي منها، من هذا البروتوكول.

المادة 6
علاقة البروتوكول بالاتفاقية
فيما بين الأطراف السامية المتعاقدة، تعتبر أحكام المواد من 1 إلى 5 من هذا البروتوكول مواد إضافية إلى الاتفاقية، وتنطبق جميع أحكام الاتفاقية تبعا لذلك.

المادة 7
التوقيع والتصديق
1- يفتح باب التوقيع على البروتوكول أمام أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية؛ ويجري التصديق عليه في نفس الوقت الذي يصدَّق فيه على الاتفاقية أو بعده. ويدخل حيز النفاذ بعد إيداع خمسة من صكوك التصديق. وبالنسبة لأي موقِّع على البروتوكول يصدق عليه في وقت لاحق، يدخل البروتوكول حيز النفاذ في تاريخ إيداعه صك التصديق.
2- تودع صكوك التصديق لدى الأمين العام لمجلس أوروبا، الذي يبلغ جميع الأعضاء بمجلس أوروبا بأسماء من يصدقون على البروتوكول.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، وقد فوضوا حسب الأصول، بإمضاء هذا البروتوكول. حرر في ستراسبورغ في اليوم السادس عشر من شهر سبتمبر/أيلول 1963، باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلا النصين متساويان في الحجية، من نسخة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس أوروبا. ويقوم الأمين العام بإرسال نسخ مصدقة منه إلى كل حكومة موقعة.

البروتوكول رقم 6
الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان
وحرياته الأساسية
بشأن إلقاء عقوبة الإعدام

ستراسبورغ، 28/4/1983
إن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، الموقِّعة على هذا البروتوكول، الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، الموقِّعة في روما يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1950 (والمشار إليها فيما يلي بعبارة "الاتفاقية")،
إذ ترى أن ما حدث من تطور في عدة دول أعضاء بمجلس أوروبا يعبر عن اتجاه عام يحبذ إلغاء عقوبة الإعدام؛ اتفقت على ما يلي:

المادة 1
إلغاء عقوبة الإعدام
تلغى عقوبة الإعدام. ولا يحكم على أحد بهذه العقوبة أو يُعْدَم.

المادة 2
عقوبة الإعدام في وقت الحرب
يجوز للدولة أن تضمن قانونها حكما بالإعدام فيما يختص بأفعال ترتكب في وقت الحرب أو في وقت توشك فيه الحرب على الاندلاع؛ ولا تطبق تلك العقوبة إلا في الحالات التي يقرها القانون ووفقا لأحكامه. وتبلغ الدولة الأمين العام لمجلس أوروبا بأحكام قانونها ذات الصلة بذلك.

المادة 3
حظر الاستثناءات
لا تكون هناك استثناءات من أحكام هذا البوتوكول بمقتضى المادة 15 من الاتفاقية.

المادة 4
حظر التحفظات
لا تبدى تحفظات بمقتضى المادة 57 من الاتفاقية فيما يختص بأحكام هذا البروتوكول.

المادة 5
السريان الإقليمي
1- يجوز لأي دولة، وقت التوقيع أو إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أن تحدد الإقليم أو الأقاليم التي ينطبق عليها هذا البروتوكول.
2- يجوز لأي دولة في أي وقت لاحق أن تعمد، بواسطة بيان توجهه إلى الأمين العام لمجلس أوروبا، إلى مد نطاق تطبيق هذا البروتوكول إلى أي إقليم آخر تحدده في البيان. وفيما يختص بذلك الإقليم. يدخل البروتوكول حيز النفاذ في أول يوم من الشهر التالي لتاريخ تلقي الأمين العام ذلك البيان.
3- أي بيان يقدم بمقتضى الفقرتين السابقتين يمكن، فيما يختص بأي إقليم محدد في ذلك البيان، سحبه بتوجيه إشعار بذلك إلى الأمين العام. ويصبح سحب البيان نافذ المفعول في أول يوم من الشهر التالي لتاريخ تلقي الأمين العام ذلك الإشعار.

المادة 6
علاقة البروتوكول بالاتفاقية
فيما بين الدول الأطراف تعتبر المواد من 1 إلى 5 من هذا البروتوكول مواد إضافية إلى الاتفاقية، وتنطبق جميع أحكام الاتفاقية تبعا لذلك.

المادة 7
التوقيع والتصديق
يفتح باب التوقيع على البروتوكول أمام الدول الأعضاء بمجلس أوروبا الموقعة على الاتفاقية. ويمكن التصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه.ولا يجوز لدولة عضو بمجلس أوروبا أن تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه ما لم تكن، في الوقت نفسه أو في وقت سابق، قد صدقت على الاتفاقية. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام لمجلس أوروبا.

المادة 8
الدخول حيز النفاذ
1- يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في أول يوم من الشهر التالي للتاريخ الذي تكون فيه خمس دول أعضاء بمجلس أوروبا قد أعربت عن قبولها الالتزام بالبروتوكول وفقا لأحكام المادة 7.
2- وفيما يختص بأي دولة عضو تعرب في وقت لاحق عن قبولها الالتزام بالبروتوكول، يدخل البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إيداعها صك التصديق أو القبول أو الموافقة.

المادة 9
مهام الإيداع
يخطر الأمين العام لمجلس أوروبا الدول الأعضاء بالمجلس بما يلي:
أ- أي توقيع؛
ب- إيداع أي صك للتصديق أو القبول أو الموافقة؛
ج- أي تاريخ لدخول هذا البروتوكول حيز النفاذ وفقا للمادتين 5 و 8؛
د- أي إجراء أو إشعار أو رسالة تتعلق بهذا البروتوكول.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، وقد فوضوا حسب الأصول، بإمضاء هذا البروتوكول.
حرر في ستراسبورغ في اليوم الثامن والعشرين من شهر ابريل/نيسان 1983، باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلا النصين متساويان في الحجية، من نسخة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس أوروبا. ويقوم الأمين العام بإرسال نسخ مصدقة منه إلى كل دولة عضو في مجلس أوروبا.[/
رد مع اقتباس
  #134  
قديم 03-31-2006, 02:52 PM
الصورة الرمزية أنا هو
عضو فضي
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 1,472
افتراضي

.البروتوكول رقم 7
الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان
وحرياته الأساسية

ستراسبورغ، 22/11/1984
إن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، الموقِّعة على هذا البروتوكول،
وقد عقدت العزم على المضي في اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الإنفاذ الجماعي لحقوق وحريات معينة بواسطة اتفاقية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، الموقعة في روما يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1950 (والمشار إليها فيما يلي بعبارة "الاتفاقية")،
اتفقت على ما يلي:

المادة 1
إجراءات وقائية تتعلق بطرد الأجانب
1- الأجنبي الذي يقيم في إقليم دولة ما لا يطرد منه إلا عملا بقرار يتخذ وفقا للقانون ويسمح له:
أ- بتقديم أسباب ضد طرده،
ب- بأن يعاد النظر في حالته،
ج- بأن يُمَثَّل لهذين الغرضين أمام السلطة المختصة أو الشخص أو الأشخاص الذين تعينهم تلك السلطة.
2- يجوز طرد أجنبي قبل أن يمارس الحقوق العائدة إليه بموجب الفقرة 1-أ و ب و ج من هذه المادة، عندما يكون ذلك الطرد ضروريا لصالح النظام العام أو يستند إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي.

المادة 2
حق الاستئناف في الشؤون الجنائية
1- يكون لكل شخص يدان لفعل إجرامي من قبل هيئة قضائية الحق في أن يعاد النظر في إدانته أو في الحكم الصادر في حقه من قبل هيئة قضائية أعلى. وينظم القانون ممارسة هذا الحق، بما في ذلك الأسس التي يمكن أن تستند إليها تلك الممارسة.
2- يجوز أن يخضع هذا الحق لاستثناءات فيما يتعلق بالجرائم الأدنى خطورة حسبما ينص القانون، أو بالقضايا التي يكون فيها الشخص المعني قد حوكم منذ البداية أمام أعلى هيئة قضائية أو أدين على أثر استئناف ضد تبرئته.

لمادة 3
التعويض عن الإدانة الجائرة
عندما يدان شخص في قرار نهائي بفعل إجرامي ثم تنقض الإدانة أو يصدر عفو عنه في وقت لاحق بالاستناد إلى حقيقة جديدة أو اكتشفت مؤخرا وتدل بشكل قاطع على إساءة في تطبيق أحكام العدالة، يعوض الشخص الذي تعرض للعقاب نتيجة لتلك الإدانة وفقا لقانون الدولة المعنية أو ممارساتها ما لم يثبت أن سبب عدم الكشف في الوقت المناسب عن الحقيقة التي لم تكن معروفة يعزى إليه كليا أو في جانب منه.

المادة 4
حق المرء في أن لا يحاكم أو يعاقب مرتين
1- لا يكون أي شخص عرضة لأن يحاكم أو يعاقب مرة ثانية في إجراءات جنائية تحت الولاية القضائية لنفس الدولة عن جريمة بُرِّئ منها نهائيا أو أدين وفقا لقانون تلك الدولة وإجراءاتها الجزائية. 2- لا تحول أحكام الفقرة السابقة دون إعادة فتح قضية وفقا لقانون الدولة المعنية وإجراءاتها الجزائية إذا كانت هناك شواهد على وجود حقائق جديدة أو اكتشفت مؤخراً، أو إذا وجد عيب جوهري في الإجراءات السابقة يحتمل أن يكون قد أثّر في نتيجة القضية.
3- لا يُجرى أي استثناء من هذه المادة بمقتضى المادة 15 من الاتفاقية.

المادة 5
المساواة بين الزوجين
يتمتع الزوجان بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات المتسمة بطابع القانون الخاص، وذلك فيما بينهما وفي العلاقات التي تربطهما بأولادهما، ومن حيث الزواج وفي أثنائه وفي حالة فسخه. وليس من شأن هذه المادة أن تمنع الدول من اتخاذ ما يلزم من تدابير توخيا لمصلحة الأولاد.

لمادة 6
السريان الإقليمي
1- يجوز لأي دولة، وقت التوقيع أو عند إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة، أن تحدد الإقليم أو الأقاليم التي ينطبق فيها البروتوكول وأن تبين المدى الذي تذهب إليه في التعهد بتطبيق هذا البروتوكول في ذلك الإقليم أو تلك الأقاليم.
2- يجوز لأي دولة في أي تاريخ لاحق أن تمد، عن طريق بيان يوجه إلى الأمين العام لمجلس أوروبا، نطاق تطبيق هذا البروتوكول إلى أي إقليم آخر تحدده في البيان. وفيما يختص بذلك الإقليم، يدخل البروتوكول حيز النفاذ في أول يوم من الشهر التالي لانقضاء مدة شهرين على تاريخ تلقي الأمين العام ذلك البيان.
3- أي بيان يصدر بمقتضى الفقرتين السابقتين، يجوز سحبه أو تعديله فيما يختص بأي إقليم محدد في ذلك البيان، بواسطة بيان موجه إلى الأمين العام. ويصبح السحب أو التعديل نافذ المفعول في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء مدة شهرين على تاريخ تلقي الأمين العام ذلك البيان.
4- أي بيان يقدم وفقا لهذه المادة يعتبر أنه قدم وفقا للفقرة 1 من المادة 56 من الاتفاقية.
5- أي إقليم لأي دولة ينطبق عليه هذا البروتوكول نتيجة لتصديق أو قبول أو موافقة من جانب تلك الدولة، وأي إقليم ينطبق عليه هذا البروتوكول نتيجة لبيان قدمته تلك الدولة بمقتضى هذه المادة، يجوز أن يعامل على أنه إقليم منفصل لغرض الإشارة الواردة في المادة إلى "إقليم دولة".
6- أي دولة قدمت بيانا وفقا للفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة يجوز لها أن تعلن في أي وقت لاحق بالنيابة عن إقليم أو أكثر يتعلق به البيان، أنها تقبل صلاحية المحكمة في تلقي طلبات من أفراد أو منظمات غير حكومية أو مجموعات من الأفراد حسبما تنص عليه المادة 24 من الاتفاقية فيما يختص بالمواد 1 إلى 5 من هذا البروتوكول.

المادة 7
علاقة البروتوكول بالاتفاقية
فيما يخص العلاقة بين الدول الأطراف، تعتبر المواد من 1 إلى 6 من هذا البروتوكول مواد إضافية إلى الاتفاقية، وتنطبق جميع أحكام الاتفاقية بناء على ذلك.

المادة 8
التوقيع والتصديق
يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام الدول الأعضاء في مجلس أوروبا التي وقعت على الاتفاقية. ويمكن التصديق على البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه. ولا يجوز لأي دولة عضو بمجلس أوروبا أن تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه ما لم تكن، في الوقت نفسه أو في وقت سابق، قد صدقت على الاتفاقية. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام لمجلس أوروبا.

المادة 9
الدخول حيز النفاذ
1- يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء فترة شهرين على التاريخ الذي تكون فيه سبع من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا قد أعربت عن موافقتها على الالتزام بالبروتوكول وفقا لأحكام المادة 8.
2- فيما يختص بأي دولة عضو تعرب لاحقا عن موافقتها على الالتزام به، يدخل البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء فترة شهرين على تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة.

المادة 10
مهام الإيداع
يخطر الأمين العام لمجلس أوروبا الدول الأعضاء بالمجلس بما يلي:
أ- أي توقيع؛
ب- إيداع أي صك للتصديق أو القبول أو الموافقة؛
ج- أي تاريخ لدخول هذا البروتوكول حيز النفاذ وفقا للمادتين 6 و 9؛
د- أي إجراء أو إشعار أو رسالة تتعلق بهذا البروتوكول.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، وقد فوضوا حسب الأصول، بإمضاء هذا البروتوكول. حرر في ستراسبورغ في اليوم الثاني والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 1984، باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلا النصين متساويان في الحجية، في نسخة وحيدة تودع في محفوظات مجلس أوروبا. ويقوم الأمين العام بمجلس أوروبا بإرسال نسخ مصدقة منه إلى كل دولة عضو بمجلس أوروبا.

البروتوكول رقم 12
الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان
وحرياته الأساسية

روما، 4/11/2000
إن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا الموقعين أدناه،
بالنظر إلى المبدأ الأساسي القاضي بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في حماية القانون على قدم المساواة؛
وقد عقدت العزم على المضي في اتخاذ خطوات لتعزيز المساواة بين جميع الأشخاص من خلال الإنفاذ الجماعي لحظر التمييز من خلال اتفاقية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، الموقعة في روما يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1950 (والمشار إليها فيما يلي بعبارة "الاتفاقية")؛
وإذ تعيد التأكيد على أن مبدأ عدم التمييز لا يمنع الدول الأطراف من اتخاذ تدابير تستهدف تعزيز مساواة كاملة وفعالة، شريطة أن يكون هناك مبرر موضوعي ومعقول لتلك التدابير؛
قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1
الحظر العام للتمييز
1- يكفل التمتع بأي حق يقره القانون بدون تمييز على أي أساس كان، كالجنس أو العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الاقتران بأقلية قومية أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر.
2- لا يجوز التمييز ضد أي شخص من قبل أي سلطة عامة على أي أساس من الأسس المذكورة بالفقرة 1.

المادة 2
السريان الإقليمي
1- يجوز لأي دولة، وقت التوقيع أو عند إيداع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها، أن تحدد الإقليم أو الأقاليم التي ينطبق عليها هذا البروتوكول.
2- يجوز لأي دولة، في أي تاريخ لاحق، وبتوجيهها بيانا إلى الأمين العام لمجلس أوروبا، أن تمد نطاق تطبيق هذا البروتوكول إلى أي إقليم آخر تحدده في البيان. وفيما يختص بذلك الإقليم، يدخل البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء فترة ثلاثة أشهر على تلقي الأمين العام ذلك البيان.
3- أي بيان يقدم بمقتضى الفقرتين السابقتين، يجوز سحبه أو تعديله فيما يختص بأي إقليم محدد في ذلك البيان، وذلك بتوجيه إشعار إلى الأمين العام لمجلس أوروبا. ويصبح السحب أو التعديل نافذ المفعول في أول يوم من الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ تلقي الأمين العام ذلك البيان.
4- يعتبر البيان المقدم وفقا لهذه المادة مقدما وفقا للفقرة 1 من المادة 56 من الاتفاقية.
5- أي دولة قدمت بيانا وفقا للفقرة 1 أو 2 من هذه المادة يمكن أن تعلن في أي وقت لاحق بالنيابة عن إقليم أو أكثر يتعلق به البيان أنها تقبل صلاحية المحكمة في تلقي طلبات من أفراد أو منظمات غير حكومية أو مجموعات من الأفراد حسبما تنص عليه المادة 34 من الاتفاقية فيما يختص بالمادة 1 من هذا البروتوكول.

المادة 3
علاقة البروتوكول بالاتفاقية
فيما يخص العلاقة بين الدول الأطراف، تعتبر أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذا البروتوكول مادتين إضافيتين إلى الاتفاقية، وتنطبق جميع أحكام الاتفاقية تبعا لذلك.

المادة 4
التوقيع والتصديق
يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام الدول الأعضاء بمجلس أوروبا التي وقعت على الاتفاقية. ويمكن التصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه. ولا يجوز لدولة عضو بمجلس أوروبا أن تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه ما لم تكن، في الوقت نفسه أو في وقت سابق، قد صدقت على الاتفاقية.
وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام لمجلس أوروبا.

المادة 5
الدخول حيز النفاذ
1- يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء فترة ثلاثة أشهر على التاريخ الذي تكون فيه عشر من الدول الأعضاء بمجلس أوروبا قد أعربت عن قبولها الالتزام بالبروتوكول وفقا لأحكام المادة 4.
2- فيما يختص بأي دولة عضو تعرب في وقت لاحق عن قبولها الالتزام به، يدخل البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداعها صك التصديق أو القبول أو الموافقة.

المادة 6
مهام الإيداع
يخطر الأمين العام لمجلس أوروبا الدول الأعضاء بالمجلس بما يلي:
أ- أي توقيع؛
ب- إيداع أي صك للتصديق أو القبول أو الموافقة؛
ج- أي تاريخ لدخول هذا البروتوكول حيز النفاذ وفقا للمادتين 2 و 5؛
د- أي إجراء أو إشعار أو بيان يتعلق بهذا البروتوكول.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، وقد فوضوا حسب الأصول، بإمضاء هذا البروتوكول.

حرر في روما في اليوم الرابع من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2000، باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلا
النصين متساويان في الحجية، من نسخة وحيدة تودع في محفوظات مجلس أوروبا. ويقوم الأمين العام بمجلس أوروبا بإرسال نسخ مصدقة منه إلى كل دولة عضو بمجلس أوروبا
رد مع اقتباس
  #135  
قديم 03-31-2006, 03:05 PM
الصورة الرمزية أنا هو
عضو فضي
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 1,472
افتراضي

إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 53/144 بتاريخ 9 ديسمبر 1998

ان الجمعية العامة :
اذ تؤكد من جديد اهمية مراعاة مقاصد الامم المتحدة ومبادئه من اجل تعزيز وحماية جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية لجميع الاشخاص في جميع بلدان العالم ،

واذ تؤكد من جديد ايضاً اهمية الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان بوصفها عناصر اساسية في الجهود الدولية المبذولة لتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الانسان والحريات الاساسية ومراعاتها ، واهمية الصكوك الاخرى لحقوق الانسان المعتمدة في اطار منظومة الامم المتحدة ، فضلاً عن الصكوك المعتمدة على الصعيد الاقليمي ،

واذ تؤكد من جديد على ان جميع اعضاء المجتمع الدولي يضطلعون ، مجتمعين ومنفردين ، بالتزامهم الرسمي بتعزيز وتشجيع احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع دون تمييز من أي نوع ، بما في ذلك التمييز على اساس العرق ، او اللون ، او الجنس ، او اللغة ، او الدين ، او الرأي السياسي او غير السياسي ، او الاصل الوطني او الاجتماعي ، او الملكية ، او المولد ، او أي وضع آخر ، واذ تؤكد من جديد ما لتحقيق التعاون الدولي من اهمية خاصة للوفاء بهذا الالتزام وفقاً للميثاق ،

واذ تسلم بالدور المهم للتعاون الدولي وبالعمل القيم للأفراد والجماعات والرابطات في الاسهام في القضاء الفعال على جميع انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية للشعوب والأفراد ، بما في ذلك ما يتعلق بالانتهاكات الواسعة النطاق او الصارخة او المنتظمة ، مثل الانتهاكات الناجمة عن الفصل العنصري ، وجميع اشكال التمييز العنصري . والاستعمار والسيطرة او الاحتلال الاجنبي ، والعدوان على السيادة الوطنية او الوحدة الوطنية او السلامة الاقليمية او تهديدها ، وعن رفض الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها وحق كل شعب في ممارسة سيادته الكاملة على ثرواته وموارده الطبيعية ،

واذ تعترف بالعلاقة القائمة بين السلم والأمن الدوليين والتمتع بحقوق الانسان والحريات الاساسية ، واذ تضع في اعتبارها ان غياب السلم والأمن الدوليين لا ينهض عذر لعدم الامتثال .

واذ تعيد تأكيد ان جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية هي حريات وحقوق عالمية غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتصلة فيما بينها ، وينبغي تعزيزها وتنفيذها بطريقة عادلة ومنصفة ، دون الاخلال بتنفيذ كل أي من هذه الحقوق والحريات .

واذ تؤكد ان المسؤولية والواجب الرئيسيين في تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية يقعان على عاتق الدولة ،

واذ تعترف بحق ومسؤولية الافراد والجماعات والرابطات في تعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية وزيادة التعريف بها على الصعيدين الوطني والدولي .

تعلن :
المادة 1
من حق كل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان يدعو ويسعى الى حماية واعمال حقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين الوطني والدولي .

المادة 2
1- يقع على عاتق كل دولة مسؤولية وواجب رئيسان في حماية وتعزيز واعمال جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية بعدة طرق منها اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع الاوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين ، فضلا من اتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميع الاشخاص الخاضعين لولايتها ، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم . من التمتع فعلا بجميع هذه الحقوق والحريات .
2- تتخذ كل دولة الخطوات التشريعية والإدارية والخطوات الأخرى اللازمة لضمان التمتع الفعلي بالحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان .

المادة 3
يشكل القانون المحلي المتفق مع ميثاق الامم المتحدة والالتزامات الدولية الاخرى التي تقع على عاتق الدولة في ميدان حقوق الانسان والحريات الاساسية الاطار القانوني الذي ينبغي ان يجري فيه اعمال حقوق الانسان والحريات الاساسية والتمتع بها ، وتنفيذ جميع الانشطة المشار اليها في هذا الاعلان من اجل تعزيز تلك الحقوق والحريات وحمايتها واعمالها بشكل فعال .

المادة 4
ليس في هذا الاعلان ما يمكن تأويله على نحو يخل بمقاصد ميثاق الامم المتحدة ومبادئه او يتعارض معها ، او يقيد او ينتقص من احكام الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصيين بحقوق الانسان والصكوك والالتزامات الدولية الاخرى المنطبقة في هذا الميدان .

المادة 5
لغرض تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ، يكون لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، على الصعيدين الوطني والدولي ، في :
أ- الالتقاء او التجمع سلمياً ؛
ب- تشكيل منظمات او جمعيات او رابطات او جماعات والانضمام اليها والاشتراك فيها ؛
ج- الاتصال بالمنظمات غير الحكومية او بالمنظمات الحكومية الدولية .

المادة 6
أ- لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في :
معرفة المعلومات المتعلقة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية ،وطلبها والحصول عليها وتلقيها والاحتفاظ بها ، بما في ذلك الاطلاع على المعلومات المتعلقة بكيفية اعمال هذه الحقوق والحريات في النظم التشريعية او القضائية او الادارية المحلية ؛
ب- حرية نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية او نقلها الى الآخرين واشاعتها بينهم ، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الانسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة ؛
ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء ، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة .

المادة 7
لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، الحق في استنباط ومناقشة افكار ومبادىء جديدة بصدد حقوق الانسان وفي الدعوة الى قبولها .

المادة 8
1- من حق كل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان تتاح له بالفعل وعلى اساس غير تمييزي ، فرصة المشاركة في حكومة بلده او بلدها وفي تصريف الشؤون العامة .
2- ويشمل هذا ، ضمن امور اخرى ، حق الشخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، في تقديم انتقادات ومقترحات الى الهيئات والوكالات الحكومية والمنظمات المعنية بالشؤون العامة لتحسين ادائها ، وفي توجيه الانتباه الى أي جانب من جوانب عملها قد يعوق او يعرقل تعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية وحمايتها واعمالها .

المادة 9
1- لكل شخص ، لدى ممارسة حقوق الانسان والحريات الاساسية ، بما في ذلك تعزيز حقوق الانسان وحمايتها على النحو المشار اليه في هذا الاعلان ، الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في الافادة من أي سبيل انتصاف فعال وفي الحماية في حالة انتهاك هذه الحقوق .
2- وتحقيقاً لهذه الغاية يكون لكل شخص يدعي ان حقوقه او حرياته قد انتهكت ، الحق اما بنفسه او عن طريق تمثيل معتمد قانونياً ، في تقديم شكوى الى هيئة قضائية او هيئة اخرى مستقلة ونزيهة ومختصة منشأة بموجب القانون ، على ان تنظر هذه الهيئة في الشكوى على وجه السرعة في جلسة علنية ، والحصول من تلك الهيئة ، وفقا للقانون على قرار بالجبر ، بما في ذلك أي تعويض مستحق ، حيثما كان هناك انتهاك لحقوق ذلك الشخص او حرياته ، فضلا عن انفاذ القرار والحكم النهائيين ، وذلك كله دون أي تأخير لا موجب له .
3- وتحقيقا للغاية نفسها ، يكون لكل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، الحق ضمن امور اخرى في :
أ- ان يشكو من سياسات الموظفين الرسميين والهيئات الحكومية بخصوص انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية وان يقدم شكواه في شكل عريضة او بطريقة اخرى مناسبة الى السلطات المحلية القضائية او الادارية او التشريعية المختصة او الى أي سلطة مختصة اخرى ينص عليها النظام القانوني للدولة . ويجب على هذه السلطات ان تصدر قرارها في الشكوى دون أي تأخير لا موجب له ؛
ب- ان يشهد الجلسات العلنية والاجراءات والمحاكمات ، لتكوين رأي عن امتثالها للقانون الوطني وللالتزامات والتعهدات الدولية المنطبقة ؛
ج- ان يعرض ويقدم في سبيل الدفاع عن حقوق الانسان والحريات الاساسية مساعدات قانونية كفؤة مهنيا او اية مشورة او مساعدة اخرى ذات صلة .
4- وتحقيقاً للغاية نفسها يحق لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره وفقاً للصكوك والاجراءات الدولية المنطبقة . الوصول دون عائق الى الهيئات الدولية المختصة اختصاصاً عاماً او محددا بتلقي ودراسة البلاغات المتعلقة بمسائل حقوق الانسان والحريات الاساسية ، والاتصال بهذه الهيئات .
5- تتولى الدولة اجراء تحقيق سريع ونزيها او تحرص على اجراء تحقيق اذا كان هناك سبب معقول للاعتقاد بأن انتهاكا لحقوق الانسان والحريات الاساسية قد حدث في أي اقليم خاضع لولايتها .

المادة 10
ليس لأحد ان يشارك بفعل او بالامتناع عن فعل يكون لازما ، في انتهاك حقوق الانسان والحريات الاساسية ، ولا يجوز اخضاع احد لعقوبة او لاجراء ضار من أي نوع بسبب رفضه القيام بذلك .

المادة 11
لكل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، الحق في الممارسة القانونية لحرفته او مهنته او حرفتها او مهنتها . وعلى كل شخص يستطيع بحكم مهنته او مهنتها ان يؤثر على الكرامة الانسانية وحقوق الانسان والحريات الاساسية للآخرين ، ان يحترم تلك الحقوق والحريات وان يمتثل للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة للسلوكيات او الاخلاقيات الحرفية والمهنية.

المادة 12
1- لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، في ان يشترك في الانشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية .
2- تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان .
3- وفي هذا الصدد يحق لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان يتمتع في ظل القانون الوطني بحماية فعالة لدى مقاومته او معارضته ، بوسائل سلمية للأنشطة والافعال المنسوبة الى الدول ، بما فيها تلك تعزى الى الامتناع عن فعل ، التي تؤدي الى انتهاكات لحقوق الانسان والحريات الاساسية ، فضلا عن افعال العنف التي ترتكبها جماعات او افراد ، وتؤثر في التمتع بحقوق الانسان والحريات الاساسبة .

المادة 13
لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره الحق في التماس وتلقي واستخدام موارد يكون الغرض منها صراحة هو تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ، بالوسائل السلمية ، وفقا للمادة 3 من هذا الاعلان .

المادة 14
1- تقع على عائق الدولة مسؤولية اتخاذ التدابير التشريعية والقضائية والادارية او التدابير الاخرى المناسبة لتعزيز فهم جميع الاشخاص الخاضعين لولايتها لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2- وتشمل هذه التدابير، في جملة امور ما يلي:
أ - نشر القوانين والانظمة الوطنية والصكوك الدولية الاساسية المنطبقة المتعلقة بحقوق الانسان واتاحتها على نطاق واسع:
ب – اتاحة الامكانية الكاملة وعلى قدم المساواة للاطلاع على الوثائق الدولية في ميدان حقوق الانسان، بما في ذلك التقارير الدولية التي تقدمها الدولة الى الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الانسان الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، وكذلك على المحاضر الموجزة للمناقشات والتقارير الرسمية لهذه الهيئات.
3- تكفل الدولة وتدعم. حسب الاقضاء انشاء وتطوير مزيد من المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية وحمايتها في كامل الاقليم الخاضع لولايتها سواء كانت هذه المؤسسات مكاتب لامناء المظالم او لجانا لحقوق الانسان او أي شكل آخر من اشكال المؤسسات الوطنية.

المادة 15
تقع على عائق الدولة مسؤولية تعزيز وتيسير تدريس حقوق الانسان والحريات الاساسية في جميع المراحل التعليمية، وضمان ان يعمل جميع المسؤولين من تدريب المحامين والموظفين المكفلين بانفاذ القوانين وافراد القوات المسلحة والموظفين على ادراج عناصر ملائمة لتدريس حقوق الانسان في برامجهم التدريبية.

المادة 16
للأفراد والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات ذات الصلة دور مهم يؤدونه بالمساهمة في زيادة وعي الجمهور بالمسائل المتصلة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية وذلك عن طريق انشطة مثل التثقيف والتدريب والبحث في هذه المجالات بغية مواصلة تعزيز جملة امور منها التفاهم والتسامح والسلم والعلاقات الودية بين الامم وفيما بين جميع الفئات العرقية والدينية مع مراعاة شتى خلفيات المجتمعات والمجتماعات المحلية التي يمارس فيها هؤلاء الافراد والمنظمات والمؤسسات انشطتهم.

المادة 17
لا يخضع أي شخص يتصرف بمفرده او باشتراك مع غيره لدى ممارسة الحقوق والحريات المشار اليها في هذا الاعلان الا للقيود التي تتوافق مع الالتزامات الدولية المنطبقة ويقررها القانون للفريق واحد فقط هو كفالة الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين والاحترام الواجب لها وتلبية المقتضيات العادلة للأخلاقيات وللنظام العام والخير العام في مجتمع ديمقراطي.

المادة 18
1- على كل شخص واجبات ازاء وضمن المجتمع المحلي الذي في اطاره وحده يمكن ان تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
2- للأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية دور مهم يؤدونه ومسؤولية يضطلعون بها في صون الديمقراطية وتعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية والاسهام في تعزيز المجتمعات والمؤسسات والعمليات الديمقراطية والنهوص بها.
3- للأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية ايضا دور مهم يؤدونه ومسؤولية يضطلعون بها في الاسهام حسب الاقتضاء في تعزيز حق كل شخص في نظام اجتماعي لحقوق الانسان والصكوك الاخرى المتعلقة بحقوق الانسان اعمالا كاملا.

المادة 19
ليس في هذا الاعلان ما يمكن تفسيره على انه يعني ضمنا ان لأي فرد او جماعة او هيئة من هيئات المجتمع او أي دولة الحق في مباشرة أي نشاط او القيام باي فعل الى اهدار الحقوق والحريات المشار اليها في هذا الاعلان.

المادة 20
ليس في هذا الاعلان ايضا ما يمكن تفسيره على انه يعني السماح للدول بدعم وتعزيز انشطة افراد او جماعات من الافراد او مؤسسات او منظمات غير حكومية تتعارض مع احكام ميثاق الامم المتحدة
رد مع اقتباس
  #136  
قديم 03-31-2006, 03:12 PM
الصورة الرمزية أنا هو
عضو فضي
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 1,472
افتراضي

الإعلان الخاص باستخدام التقدم
العلمي والتكنولوجي لصالح السلم وخير البشرية


اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3304 (د-30) المؤرخ في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1975
إن الجمعية العامة،
إذ تلحظ أن التقدم العلمي والتكنولوجي قد أصبح أحد أهم العوامل في تطور المجتمع الإنساني، وإذ تضع في اعتبارها أن التطورات العلمية والتكنولوجية، علي كونها تتيح باستمرار فرصا متزايدة لتحسين أحوال معيشة الشعوب والأمم، يمكن أن تولد في عدد من الحالات مشاكل اجتماعية، وأن تهدد كذلك ما للفرد من حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
وإذ تري مع القلق أن المنجزات العلمية والتكنولوجية يمكن أن تستخدم لزيادة حدة سباق التسلح، وقمع حركات التحرر الوطني، وحرمان الأفراد والشعوب من حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية، وإذ تري أيضا مع القلق أن المنجزات العلمية والتكنولوجية يمكن أن تعرض للأخطار الحقوق المدنية السياسية للفرد أو للجماعة، والكرامة البشرية،
وإذ تلحظ الحاجة الملحة إلي الاستفادة كليا من التطورات العلمية والتكنولوجية من أجل رفاهية الإنسان ولإبطال مفعول الآثار الضارة المترتبة حاليا أو التي يمكن أن تترتب في المستقبل علي بعض المنجزات العلمية والتكنولوجية،
ومع اعترافها بأن التقدم العلمي والتكنولوجي ذو شأن بالغ الأهمية في التعجيل بالإنماء الاجتماعي والاقتصادي للبلدان النامية،
ولما كانت علي بينة من أن نقل العلم والتكنولوجيا هو أحد السبل الأساسية للتعجيل بالإنماء الاقتصادي للبلدان النامية،
وإذ تؤكد من جديد حق الشعوب في تقرير المصير وضرورة احترام حقوق الإنسان وحرياته وكرامة الشخص البشري في ظروف التقدم العلمي والتكنولوجي،
ورغبة منها في تعزيز تحقيق المبادئ التي تشكل أساس ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وإعلان التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي، وميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية،

تعلن رسميا ما يلي:
1. علي جميع الدول أن تنهض بالتعاون الدولي لضمان استخدام نتائج التطورات العلمية والتكنولوجية لصالح تدعيم السلم والأمن الدوليين، والحرية والاستقلال، وكذلك لغرض الإنماء الاقتصادي والاجتماعي للشعوب وإعمال حقوق الإنسان وحرياته وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

2. علي جميع الدول أن تتخذ تدابير ملائمة لمنع استخدام التطورات العلمية والتكنولوجية، ولا سيما من جانب الهيئات التابعة للدولة، للحد من تمتع الفرد بما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما هي مكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بالموضوع، أو لعرقلة هذا التمتع.

3. علي جميع الدول أن تتخذ تدابير لكفالة جعل المنجزات العلمية والتكنولوجية تلبي الحاجات المادية والروحية لجميع قطاعات السكان.

4. علي جميع الدول أن تمتنع عن أية أعمال تستخدم فيها المنجزات العلمية والتكنولوجية لأغراض انتهاك سيادة الدول الأخرى وسلامتها الإقليمية، أو التدخل في شؤونها الداخلية، أو شن الحروب العدوانية، أو قمع حركات التحرير الوطني أو تنفيذ سياسة قائمة علي التمييز العنصري. فهذه الأعمال لا تمثل خرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي فحسب، بل تشكل أيضا تشويها غير مقبول للمقاصد التي ينبغي أن توجه التطورات العلمية والتكنولوجية لخير البشرية.

5. علي جميع الدول أن تؤازر في إقامة القدرات العلمية والتكنولوجية للبلدان النامية وتعزيزها وتنميتها بغية تعجيل إعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لشعوب تلك البلدان.

6. علي جميع الدول أن تتخذ تدابير تهدف إلي تمكين جميع طبقات السكان من الإفادة من حسنات العلم والتكنولوجيا وإلي حماية هذه الطبقات، اجتماعيا وماديا، من الآثار الضارة التي يمكن أن تترتب علي سوء استخدام التطورات العلمية والتكنولوجية، بما في ذلك إساءة استعمالها علي نحو يمس بحقوق الفرد أو الجماعة، ولا سيما فيما يتعلق باحترام الحياة الخاصة وحماية شخصية الإنسان وسلامته البدنية والذهنية.

7. علي جميع الدول أن تتخذ تدابير فعالة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لكفالة جعل المنجزات العلمية والتكنولوجية تستخدم لتأمين الإعمال الأكمل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو المعتقدات الدينية.

8. علي جميع الدول أن تتخذ تدابير فعالة، بما في ذلك التدابير التشريعية لمنع وتلافي استخدام المنجزات العلمية والتكنولوجية للإضرار بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وبكرامة الشخص البشري.

9. علي جميع الدول أن تتخذ، كلما اقتضى الأمر، إجراءات تستهدف كفالة الامتثال للتشريعات التي تضمن حقوق الإنسان وحرياته علي ضوء التطورات العلمية والتكنولوجية.
رد مع اقتباس
  #137  
قديم 03-31-2006, 03:16 PM
الصورة الرمزية أنا هو
عضو فضي
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 1,472
افتراضي

إعلان الحق في التنمية


اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 41/128 المؤرخ في 4 كانون الأول/ديسمبر 1986

إن الجمعية العامة،
إذ تضع في اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بتحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني وفى تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تسلم بأن التنمية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان بأسرهم والأفراد جميعهم على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة، في التنمية وفى التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها،

وإذ ترى أنه يحق لكل فرد، بمقتضى أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن يتمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن فيه إعمال الحقوق والحريات المبينة في هذا الإعلان إعمالا تاما،
وإذ تشير إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وإذ تشير كذلك إلى ما يتصل بذلك من الاتفاقات والاتفاقيات والقرارات والتوصيات والصكوك الأخرى الصادرة عن الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة فيما يتعلق بالتنمية المتكاملة للإنسان وتقدم وتنمية جميع الشعوب اقتصاديا واجتماعيا، بما في ذلك الصكوك المتعلقة بإنهاء الاستعمار، ومنع التمييز، واحترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحفظ السلم والأمن الدوليين، وزيادة تعزيز العلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا للميثاق،

وإذ تشير إلى حق الشعوب في تقرير المصير الذي بموجبه يكون لها الحق في تقرير وضعها السياسي بحرية وفى السعي إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحرية،
وإذ تشير أيضا إلى حق الشعوب في ممارسة السيادة التامة والكاملة على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان،
وإذ تضع في اعتبارها الالتزام الواقع على الدول بموجب الميثاق بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز من أي نوع كالتمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو غير ذلك من الأوضاع،

وإذ ترى أن القضاء على الانتهاكات الواسعة النطاق والصارخة لحقوق الإنسان الخاصة بالشعوب والأفراد المتأثرين بحالات مثل الحالات الناشئة عن الاستعمار، والاستعمار الجديد، والفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والسيطرة والاحتلال الأجنبيين، والعدوان والتهديدات الموجهة ضد السيادة الوطنية والوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية، والتهديدات بالحرب، من شأنه أن يسهم في إيجاد ظروف مواتية لتنمية جزء كبير من الإنسانية،
وإذ يساورها القلق إزاء وجود عقبات خطيرة في طريق تنمية البشر والشعوب وتحقيق ذواتهم تحقيقا تاما، نشأت، في جملة أمور، عن إنكار الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإذ ترى أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية متلاحمة ومترابطة وأن تعزيز التنمية يقتضي إيلاء الاهتمام على قدم المساواة لإعمال وتعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنظر فيها بصورة عاجلة وأنه لا يمكن، وفقا لذلك، أن يبرر تعزيز بعض حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها والتمتع بها إنكار غيرها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
وإذ ترى أن السلم والأمن الدوليين يشكلان عنصرين أساسيين لإعمال الحق في التنمية،
وإذ تؤكد من جديد وجود علاقة وثيقة بين نزع السلاح والتنمية، وأن التقدم في ميدان نزع السلاح سيعزز كثيرا التقدم في ميدان التنمية، وأن الموارد المفرج عنها من خلال تدابير نزع السلاح ينبغي تكريسها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع الشعوب ولرفاهيتها ولا سيما شعوب البلدان النامية،
وإذ تسلم بأن الإنسان هو الموضع الرئيسي لعملية التنمية ولذلك فانه ينبغي لسياسة التنمية أن تجعل الإنسان المشارك الرئيسي في التنمية والمستفيد الرئيسي منها،

وإذ تسلم بأن إيجاد الظروف المواتية لتنمية الشعوب والأفراد هو المسئولية الأولى لدولهم،
وإذ تدرك أن الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ينبغي أن تكون مصحوبة بجهود ترمى إلى إقامة نظام اقتصادي دولي جديد،

وإذ تؤكد أن الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف، وأن تكافؤ الفرص في التنمية حق للأمم وللأفراد الذين يكونون الأمم، على السواء.

تصدر إعلان الحق في التنمية، الوارد فيما يلي:

المادة 1
1. الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما.
2. ينطوي حق الإنسان في التنمية أيضا على الإعمال التام لحق الشعوب في تقرير المصير، الذي يشمل، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، ممارسة حقها، غير القابل للتصرف، في ممارسة السيادة التامة على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية.

المادة 2
1. الإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية وينبغي أن يكون المشارك النشط في الحق في التنمية والمستفيد منه. 2. يتحمل جميع البشر مسؤولية عن التنمية، فرديا وجماعيا، آخذين في الاعتبار ضرورة الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم، فضلا عن واجباتهم تجاه المجتمع الذي يمكنه وحده أن يكفل تحقيق الإنسان لذاته بحرية وبصورة تامة، ولذلك ينبغي لهم تعزيز وحماية نظام سياسي واجتماعي واقتصادي مناسب للتنمية.
3. من حق الدول ومن واجبها وضع سياسات إنمائية وطنية ملائمة تهدف إلى التحسين المستمر لرفاهية جميع السكان وجميع الأفراد على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة، في التنمية وفى التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها.

المادة 3
1. تتحمل الدولة المسؤولية الرئيسية عن تهيئة الأوضاع الوطنية والدولية المواتية لإعمال الحق في التنمية.
2. يقتضي إعمال الحق في التنمية الاحترام التام لمبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
3. من واجب الدول أن تتعاون بعضها مع بعض في تأمين التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية. وينبغي للدول أن تستوفى حقوقها وتؤدى واجباتها على نحو يعزز عملية إقامة نظام اقتصادي دولى جديد على أساس المساواة في السيادة والترابط والمنفعة المتبادلة والتعاون فيما بين جميع الدول، ويشجع كذلك مراعاة حقوق الإنسان وإعمالها.
المادة 4

1. من واجب الدول أن تتخذ خطوات، فرديا وجماعيا، لوضع سياسات إنمائية دولية ملائمة بغية تيسير إعمال الحق في التنمية إعمالا تاما.
2. من المطلوب القيام بعمل مستمر لتعزيز تنمية البلدان النامية على نحو أسرع. والتعاون الدولي الفعال، كتكملة لجهود البلدان النامية أساسي لتزويد هذه البلدان بالوسائل والتسهيلات الملائمة لتشجيع تنميتها الشاملة.

المادة 5
تتخذ الدول خطوات حازمة للقضاء على الانتهاكات الواسعة النطاق والصارخة لحقوق الإنسان الخاصة بالشعوب والأفراد المتأثرين بحالات مثل الحالات الناشئة عن الفصل العنصري، وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري، والاستعمار، والسيطرة والاحتلال الأجنبيين، والعدوان والتدخل الأجنبي، والتهديدات الأجنبية ضد السيادة الوطنية والوحدة الوطنية والسلامة الاقليمية، والتهديدات بالحرب، ورفض الاعتراف بالحق الأساسي للشعوب في تقرير المصير.

المادة 6
1. ينبغي لجميع الدول أن تتعاون بغية تعزيز وتشجيع وتدعيم الاحترام والمراعاة العالميين لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون أي تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.
2. جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية متلاحمة ومترابطة، وينبغي إيلاء الاهتمام علي قدر المساواة لإعمال وتعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والنظر فيها بصورة عاجلة.
3. ينبغي للدول أن تتخذ خطوات لإزالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية والناشئة عن عدم مراعاة الحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المادة 7
ينبغي لجميع الدول أن تشجع إقامة وصيانة وتعزيز السلم والأمن الدوليين، وتحقيقا لهذه الغاية ينبغي لها أن تبذل كل ما في وسعها من أجل تحقيق نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية فعالة، وكذلك من أجل استخدام الموارد المفرج عنها نتيجة لتدابير نزع السلاح الفعالة لأغراض التنمية الشاملة، ولا سيما تنمية البلدان النامية.

المادة 8
1. ينبغي للدول أن تتخذ، على الصعيد الوطني، جميع التدابير اللازمة لإعمال الحق في التنمية ويجب أن تضمن، في جملة أمور، تكافؤ الفرص للجميع في إمكانية وصولهم إلى الموارد الأساسية والتعليم والخدمات الصحية والغذاء والإسكان والعمل والتوزيع العادل للدخل. وينبغي اتخاذ تدابير فعالة لضمان قيام المرأة بدور نشط في عملية التنمية. وينبغي إجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية مناسبة بقصد استئصال كل المظالم الاجتماعية.
2. ينبغي للدول أن تشجع المشاركة الشعبية في جميع المجالات بوصفها عاملا هاما في التنمية وفى الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان.

المادة 9
1. جميع جوانب الحق في التنمية، المبينة في هذا الإعلان، متلاحمة ومترابطة وينبغي النظر إلى كل واحد منها في إطار الجميع.
2. ليس في هذا الإعلان ما يفسر على أنه يتعارض مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة أو على أنه يعني أن لأي دولة أو مجموعة أو فرد حقا في مزاولة أي نشاط أو في أداء أي عمل يستهدف انتهاك الحقوق المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان.

المادة 10
ينبغي اتخاذ خطوات لضمان ممارسة الحق في التنمية ممارسة كاملة وتعزيزه التدريجي، بما في ذلك صياغة واعتماد وتنفيذ تدابير على صعيد السياسات وتدابير تشريعية وتدابير أخرى على الصعيدين الوطني والدولي
.
رد مع اقتباس
  #138  
قديم 03-31-2006, 03:21 PM
الصورة الرمزية أنا هو
عضو فضي
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 1,472
افتراضي

إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية*


إن الجمعية العامة،
تعتمد الإعلان التالي:
إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية

أولا - القيــَم والمبادئ
1 - نحن، رؤساء الدول والحكومات، قد اجتمعنا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من 6 إلى 8 أيلول/سبتمبر 2000، في فجر ألفية جديدة، لنؤكد مجددا إيماننا بالمنظمة وميثاقها باعتبارهما أساسين لا غنى عنهما لتحقيق مزيد من السلام والرخاء والعدل في العالم.

2 - إننا ندرك أنه تقع على عاتقنا، إلى جانب مسؤوليات كل منا تجاه مجتمعـه، مسؤولية جماعية هي مسؤولية دعم مبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة والعدل على المستوى العالمي. ومن ثم فإن علينا، باعتبارنا قادة، واجبا تجاه جميع سكان العالم، ولا سيما أضعفهم، وبخاصة أطفال العالم، فالمستقبل هو مستقبلهم.

3 - إننا نؤكد من جديد التزامنا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده التي ثبت أنها صالحة لكل زمان ومكان، بل أنها قد ازدادت أهمية وقدرة على الإلهام مع ازدياد الاتصال والتداعم بصورة مستمرة بين الأمم والشعوب.

4 - إننا مصممون على إقامة سلام عادل ودائم في جميع أنحاء العالم وفقا لمبادئ الميثاق ومقاصده. وإننا نكرس أنفسنا مجددا لدعم كل الجهود الرامية إلى دعم المساواة بين جميع الدول في السيادة، واحترام سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وحل المنازعات بالوسائل السلمية، ووفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، وحق الشعوب التي لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واحترام ما لجميع الناس من حقوق متساوية دون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، والتعاون الدولي على حل المشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذات الطابع الإنساني.

5 - وإننا نعتقد أن التحدي الأساسي الذي نواجهه اليوم هو ضمان جعل العولمة قوة إيجابية تعمل لصالح جميع شعوب العالم. ذلك لأن العولمة، في حين أنها توفر فرصا عظيمة، فإن تقاسم فوائدها يجري حاليا على نحو يتسم إلى حد بعيد بعدم التكافؤ وتوزع تكاليفها بشكل غير متساو. ونحن ندرك أن البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية تواجه صعوبات خاصة في مجابهة هذا التحدي الأساسي. ولذا فإن العولمة لا يمكن أن تكون شاملة ومنصفة تماما للجميع إلا إذا بذلت جهود واسعة النطاق ومستمرة لخلق مستقبل مشترك يرتكز على إنسانيتنا المشتركة بكل ما تتسم به من تنوع. ويجب أن تشمل هذه الجهود سياسات وتدابير على الصعيد العالمي تستجيب لاحتياجات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وتصاغ وتنفذ بمشاركة فعلية من تلك البلدان.

6 - إننا نعتبر قيما أساسية معينة ذات أهمية حيوية للعلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين. ومن هذه القيم:

- الحرية - للرجال والنساء الحق في أن يعيشوا حياتهم وأن يربوا أولادهم وبناتهم بكرامة وفي مأمن من الجوع والخوف من العنف أو القمع أو الظلم. وخير سبيل لضمان هذه الحقوق هو الحكم النيابي الديمقراطي المستند إلى إرادة الشعوب.

- المســاواة - يجب عدم حرمان أي فرد أو أمة من فرصة الاستفادة من التنمية. ويجب ضمان المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص للرجل والمرأة.

- التضامـن- يجب مواجهة التحديات العالمية على نحو يكفل توزيع التكاليف والأعباء بصورة عادلة وفقا لمبدأي الإنصاف والعدالة الاجتماعية الأساسيين. ومن حق الذين يعانون، أو الذين هم أقل المستفيدين، أن يحصلوا على العون من أكبر المستفيدين.

- التسامح- يجب على البشر احترام بعضهم البعض بكل ما تتسم به معتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم من تنوع. وينبغي ألا يخشى مما قد يوجد داخل المجتمعات أو فيما بينها من اختلافات، كما لا ينبغي قمعها، بل ينبغي الاعتزاز بها باعتبارها رصيدا ثمينا للبشرية. وينبغي العمل بنشاط على تنمية ثقافة السلام والحوار بين جميع الحضارات.

- احترام الطبيعـة - يجب توخي الحذر في إدارة جميع أنواع الكائنات الحية والموارد الطبيعية، وفقا لمبادئ التنمية المستدامة. فبذلك وحده يمكن الحفاظ على الثروات التي لا تقدر ولا تحصى التي توفرها لنا الطبيعة ونقلها إلى ذريتنا. ويجب تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك الحالية غير المستدامة، وذلك لصالح رفاهنا في المستقبل ورفاهية ذريتنا.

- تقاسم المسؤولية - يجب أن تتقاسم أمم العالم مسؤولية إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد العالمي، والتصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، والاضطلاع بهذه المسؤولية على أساس تعدد الأطراف. والأمم المتحدة، بوصفها المنظمة الأكثر عالمية والأكثر تمثيلا في العالم يجب أن تؤدي الدور المركزي في هذا الصدد.
7 - ولتحويل هذه القيم المشتركة إلى إجراءات، حددنا أهدافا رئيسية نعلق عليها أهمية خاصة.

ثانيا - السلم والأمن ونزع السلاح
8 - لن ندخر جهدا في سبيل تخليص شعوبنا من ويلات الحروب، سواء داخل الدول أو فيما بينها، التي أودت بحياة أكثر من 5 ملايين شخص في العقد الأخير. وسنسعى أيضا إلى القضاء على المخاطر التي تمثلها أسلحة التدمير الشامل.

9 - لذلك، نقـرر ما يلي:
- تعزيز احترام سيادة القانون، في الشؤون الدولية والوطنية على السواء، ولا سيما لكفالة امتثال الدول الأعضاء لقرارات محكمة العدل الدولية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، في أي قضية تكون فيها أطرافا.

- زيادة فعالية الأمم المتحدة في صون السلام والأمن بتزويدها بما يلزمها من موارد وأدوات لمنع الصراعات وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية وحفظ السلام وبناء السلام والتعمير بعد الصراع. ونحيط علما، في هذا الصدد، بتقرير الفريق المعني بعمليات الأمم المتحدة للسلام(1)، ونرجو من الجمعية العامة أن تنظر في توصياته على وجه السرعة.

- تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وفقا لأحكام الفصل الثامن من الميثاق.

- كفالة تنفيذ الدول الأطراف للمعاهدات في مجالات مثل الحد من التسلح ونزع السلاح، والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ودعوة جميع الدول إلى النظر في التوقيع والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية(2).

- اتخاذ إجراءات متضافرة ضد الإرهاب الدولي، والانضمام في أقرب وقت ممكن إلى جميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

- مضاعفة جهودنا لتنفيذ التزامنا بمكافحة مشكلة المخدرات في العالم.

- تكثيف جهودنا لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية بجميع أبعادها، بما فيها الاتجار بالبشر وتهريبهم وغسل الأموال.

- التقليل إلى الحد الأدنى مما ينجم عن الجزاءات الاقتصادية التي تفرضها الأمم المتحدة من آثار ضارة بالسكان الأبرياء، وإخضاع أنظمة الجزاءات لعمليات استعراض منتظمة، وإزالة ما للجزاءات من آثار ضارة بالأطراف الأخرى.

- السعي بشدة إلى القضاء على أسلحة التدمير الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية، وإلى إبقاء جميع الخيارات متاحة لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك إمكانية عقد مؤتمر دولي لتحديد سبل القضاء على الأخطار النووية.

- اتخاذ إجراءات متضافرة من أجل القضاء المبرم على الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ولا سيما بزيادة الشفافية في عمليات نقل الأسلحة ودعم تدابير نزع السلاح على الصعيد الإقليمي، مع مراعاة جميع توصيات مؤتمر الأمم المتحدة المقبل المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.

- دعوة جميع الدول إلى النظر في الانضمام إلى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام(3)، وكذلك إلى بروتوكول اتفاقية الأسلحة التقليدية المعدل المتعلق بالألغام(4).
10 - نحث الدول الأعضاء على مراعاة الهدنة الأولمبية، على أساس فردي وجماعي، في الحاضر والمستقبل، ودعم اللجنة الأولمبية الدولية فيما تبذله من جهود لتعزيز السلام والتفاهم بين البشر من خلال الرياضة والمثل الأولمبية.

ثالثا - التنمية والقضاء على الفقر
11 - لن ندخر أي جهد في سبيل تخليص بني الإنسان، الرجال والنساء والأطفال، من ظروف الفقر المدقع المهينة واللاإنسانية، التي يعيش فيها حاليا أكثر من بليون شخص. ونحن ملتزمون بجعل الحق في التنمية حقيقة واقعة لكل إنسان وبتخليص البشرية قاطبة من الفاقة.

12 - لذلك نقرر أن نهيئ - على الصعيدين الوطني والعالمي - بيئة مؤاتية للتنمية وللقضاء على الفقر.

13 - إن النجاح في تحقيق هذه الأهداف يعتمد، في جملة أمور، على توافر الحكم الرشيد في كل بلد. ويتوقف أيضا على وجود حكم سليم على الصعيد الدولي، وعلى الشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية. ونحن ملتزمون بوجود نظام تجاري ومالي متعدد الأطراف يتسم بالانفتاح والإنصاف وعدم التمييز والقابلية للتنبؤ به ويرتكز على القانون.

14 - نشعر بالقلق إزاء ما تواجهه البلدان النامية من عقبات في تعبئة الموارد اللازمة لتمويل تنميتها المستدامة. ولذا سنبذل قصارى جهدنا لكفالة نجاح الاجتماع الحكومي الدولي الرفيع المستوى المعني بتمويل التنمية، المقرر عقده في عام 2001.

15 - نتعهد أيضا بمعالجة الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا ونرحب في هذا الصدد بعقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا في شهر أيار/مايو 2001، وسوف نعمل على كفالة نجاحه. وندعو البلدان الصناعية إلى القيام بما يلي:

- اعتماد سياسة تسمح أساسا بوصول جميع صادرات أقل البلدان نموا إلى أسواقها دون فرض رسوم أو حصص عليها، وذلك بحلول موعد انعقاد ذلك المؤتمر؛

- تنفيذ البرنامج المعزز لتخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون دون مزيد من الإبطاء؛ والموافقة على إلغاء جميع الديون الثنائية الرسمية المستحقة على تلك البلدان مقابل تحمّلها التزامات قابلة للإثبات بالتقليل من الفقر؛ و

- منح المساعدة الإنمائية بقدر أكبر من السخاء، ولا سيما للبلدان التي تبذل جهودا حقيقية لتوظيف مواردها للتقليل من الفقر.
16 - نحن مصممون أيضا على الاهتمام بمشاكل ديون البلدان النامية المنخفضة أو المتوسطة الدخل، بصورة شاملة وفعالة باتخاذ تدابير متنوعة على المستويين الوطني والدولي لجعل تحمل ديونها ممكنا في المدى الطويل. 17 - نقرر أيضا الاهتمام بالاحتياجات الخاصة للبلدان النامية الجزرية الصغيرة، بتنفيذ برنامج عمل بربادوس(5) ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثانية والعشرين تنفيذا سريعا وتاما. ونحث المجتمع الدولي على كفالة مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية الجزرية الصغيرة، لدى وضع مؤشر لمواطن الضعف.

18 - إننا ندرك الاحتياجات والمشاكل الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية، ونحث المانحين الثنائيين والمتعددي الأطراف على حد سواء على زيادة المساعدات المالية والتقنية المقدمة إلى هذه الفئة من البلدان لتلبية احتياجاتها الإنمائية الخاصة ولمساعدتها على التغلب على العوائق الجغرافية من خلال تحسين نظمها للنقل العابر.

19 - نقرر كذلك ما يلي:
- أن نخفض إلى النصف، بحلول سنة 2015، نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد، ونسبة سكان العالم الذين يعانون من الجوع، ونسبة السكان الذين لا يستطيعون الحصول على المياه الصالحة للشرب أو دفع ثمنها.

- أن نكفل، بحلول ذلك العام نفسه، أن يتمكن الأطفال في كل مكان، سواء الذكور أو الإناث منهم، من إتمام مرحلة التعليم الابتدائي، وأن يتمكن الأولاد والبنات من الالتحاق بجميع مستويات التعليم على قدم المساواة.

- أن ينخفض معدل وفيات الأمهات، بحلول ذلك العام نفسه، بمقدار ثلاثة أرباع ووفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار ثُلثي معدلاتهما الحالية.

- أن يوقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ووباء الملاريا والأمراض الرئيسية الأخرى التي يعاني منها البشر وشروعها في الانحسار بحلول ذلك التاريخ.

- تقديم مساعدة خاصة إلى الأطفال الذين أمسوا يتامى بسبب فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

- تحقيق تحسُّن كبير في حياة 100 مليون شخص على الأقل من سكان الأحياء الفقيرة وفقا لما اقترح في مبادرة "مدن خالية من الأحياء الفقيرة"، وذلك بحلول عام 2020.
20 - نقرر أيضا ما يلي:

- تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبارهما وسيلتين فعالتين لمكافحة الفقر والجوع والمرض، ولحفز التنمية المستدامة فعلا.
- وضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب في كل مكان فرص حقيقية للحصول على عمل لائق ومنتج. - تشجيع صناعة المستحضرات الطبية على جعل العقاقير الأساسية متاحة على نطاق أوسع ومتيسرة لجميع الأشخاص الذين يحتاجون إليها في البلدان النامية.

- إقامة شراكات متينة مع القطاع الخاص ومع منظمات المجتمع المدني، سعيا إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر.

- كفالة أن تكون فوائد التكنولوجيات الجديدة، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، متاحة للجميع، وفقا للتوصيات الواردة في الإعلان الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة2000(6).

رابعا - حماية بيئتنا المشتركة
21 - يجب أن نبذل قصارى جهودنا لتحرير البشرية جمعاء، وقبل أي شيء آخر تحرير أبنائنا وأحفادنا، من خطر العيش على كوكب أفسدته الأنشطة البشرية على نحو لا رجعة فيه، ولم تعد موارده تكفي لإشباع احتياجاتهم.

22 - نؤكد مجددا دعمنا لمبادئ التنمية المستدامة، بما في ذلك المبادئ المنصوص عليها في جدول أعمال القرن 21(7)، المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية.

23 - لذلك نقرر، أن نطبق، في جميع أنشطتنا البيئية، أخلاقيات جديدة لحفظ الطبيعة ورعايتها، ونقرر كخطوة أولى ما يلي:

- بذل قصارى جهودنا لضمان بدء نفاذ بروتوكول كيوتو في موعد لا يتجاوز الذكرى السنوية العاشرة لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في عام 2002، والشروع في الخفض المطلوب لانبعاثات غازات الدفيئة.

- تكثيف الجهود الجماعية لإدارة الغابات بجميع أنواعها وحفظها وتنميتها تنمية مستدامة.

- الحث بشدة على تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي(8) واتفاقية مكافحة التصحر تنفيذا تاما في البلدان التي تتعرض لجفاف أو لتصحر أو لكليهما بصورة خطيرة، ولا سيما في أفريقيا(9).

- وقف الاستغلال غير المحتمل لموارد المياه، بوضع استراتيجيات لإدارة المياه على كل من الصعيد الإقليمي والوطني والمحلي، بما يعزز إمكانية الحصول عليها بصورة عادلة مع توافرها بكميات كافية.

- تكثيف التعاون من أجل خفض عدد وآثار الكوارث الطبيعية والكوارث التي يتسبب فيها الإنسان.

- كفالة حرية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بتسلسل الجين البشري (مجموعة العوامل الوراثية).

خامسا - حقوق الإنسان، والديمقراطية، والحكم الرشيد
24 - لن ندخر جهدا في تعزيز الديمقراطية وتدعيم سيادة القانون، فضلا عن احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دوليا، بما في ذلك الحق في التنمية.

25 - لذلك نقرر ما يلي:

- احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(10) والتقيد بأحكامه بصورة تامة.

- السعي بشدة من أجل حماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع وتعزيزها بصورة تامة في جميع بلداننا.

- تعزيز قدرات جميع بلداننا على تطبيق المبادئ والممارسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأقليات.

- مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة وتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(11). - اتخاذ تدابير لكفالة احترام وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم، والقضاء على الأفعال العنصرية وكراهية الأجانب المتزايدة في مجتمعات كثيرة، وتعزيز زيادة الوئام والتسامح في جميع المجتمعات.

- العمل بصورة جماعية لجعل العمليات السياسية أكثر شمولا، مما يسمح بمشاركة جميع المواطنين فيها بصورة حقيقية في مجتمعاتنا كافة.

- كفالة حرية وسائط الإعلام لكي تؤدي دورها الأساسي، وضمان حق الجمهور في الحصول على المعلومات.

سادسا - حماية المستضعفين
26 - لن ندخر جهدا في كفالة تقديم كل المساعدات والحماية الممكنة إلى الأطفال وجميع السكان المدنيين الذين يعانون بصورة جائرة من آثار الكوارث الطبيعية وعمليات الإبادة الجماعية والصراعات المسلحة وغيرها من حالات الطوارئ الإنسانية، حتى يمكنهم استئناف حياتهم الطبيعية في أقرب وقت ممكن.
لذلك نقرر ما يلي:

- توسيع نطاق حماية المدنيين في حالات الطوارئ المعقدة، وتعزيز هذه الحماية وفقا للقانون الإنساني الدولي.

- تعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك تقاسم أعباء المساعدة الإنسانية المقدمة إلى البلدان المستقبلة للاجئين وتنسيق تلك المساعدة، ومساعدة كل اللاجئين والمشردين على العودة طوعا إلى ديارهم في ظروف تصون أمنهم وكرامتهم، وإدماجهم بسلاسة في مجتمعاتهم.

- التشجيع على التصديق على اتفاقية حقوق الطفل(12) وبروتوكوليها الاختياريين المتعلقين بإشراك الأطفال في الصراعات المسلحة، وببيع الأطفال وبغاء الأطفال والتصوير الإباحي للأطفال(13)، وتنفيذ ذلك بصورة تامة.

سابعا - تلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا

27 - سندعم توطيد الديمقراطية في أفريقيا ونساعد الأفارقة في نضالهم من أجل السلام الدائم والقضاء على الفقر والتنمية المستدامة، وبذلك ندمج أفريقيا في صلب الاقتصاد العالمي.
28 - لذلك نقرر ما يلي:

- تقديم دعم تام للهياكل السياسية والمؤسسية للديمقراطيات الناشئة في أفريقيا.

- تشجيع ودعم الآليات الإقليمية ودون الإقليمية لمنع الصراعات وتعزيز الاستقرار السياسي، وكفالة تدفق الموارد بصورة يعوّل عليها من أجل عمليات حفظ السلام في القارة.

- اتخاذ تدابير خاصة لمواجهة تحديات القضاء على الفقر والتنمية المستدامة في أفريقيا، بما في ذلك إلغاء الديون، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وأيضا نقل التكنولوجيا.

- مساعدة أفريقيا على بناء قدرتها على التصدي لانتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض الوبائية الأخرى.
ثامنا - تعزيز الأمم المتحدة
29 - لن ندخر جهدا لكي تصبح الأمم المتحدة أداة أكثر فعالية في السعي إلى تحقيق جميع هذه الأولويات: الكفاح من أجل التنمية لجميع شعوب العالم، ومكافحة الفقر والجهل والمرض؛ ومناهضة الظلم؛ ومحاربة العنف والإرهاب والجريمة؛ والحيلولة دون تدهور بيتنا المشترك وتدميره.

30 - لذلك نقرر ما يلي:
- إعادة تأكيد المركز الأساسي للجمعية العامة باعتبارها الجهاز الرئيسي للتداول وتقرير السياسات والتمثيل في الأمم المتحدة وتمكينها من أداء ذلك الدور بفعالية.

- تكثيف جهودنا لإجراء إصلاح شامل لمجلس الأمن بجميع جوانبه.

- مواصلة تعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ارتكازا على المنجزات التي حققها مؤخرا، لمساعدته على الاضطلاع بالدور المسند إليه في الميثاق.

- تعزيز محكمة العدل الدولية لضمان العدالة وسيادة القانون في الشؤون الدولية.

- تشجيع التشاور والتنسيق بصورة منتظمة فيما بين الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة في سعيها إلى أداء وظائفها.

- كفالة تزويد المنظمة في المواعيد المحددة وعلى أساس قابل للتنبؤ به بما يلزمها من موارد للوفاء بولاياتها.

- حث الأمانة العامة على أن تستخدم تلك الموارد على أفضل نحو، وفقا لقواعد وإجراءات واضحة تقرها الجمعية العامة، لما فيه مصلحة جميع الدول الأعضاء، وذلك باعتماد أفضل الممارسات الإدارية والتكنولوجيات المتاحة، وبالتركيز على تلك المهام التي تنعكس فيها الأولويات المعتمدة للدول الأعضاء.

- تشجيع الانضمام إلى اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها(14).

- كفالة مزيد من الترابط في السياسات، وزيادة تحسين التعاون بين الأمم المتحدة ووكالاتها ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة الدولية، وأيضا الهيئات المتعددة الأطراف الأخرى، من أجل التوصل إلى نهج تام التنسيق في معالجة مشاكل السلام والتنمية.

- مواصلة تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية من خلال المنظمة العالمية للبرلمانات، أي الاتحاد البرلماني الدولي، في شتى الميادين، بما في ذلك السلام والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والقانون الدولي وحقوق الإنسان والديمقراطية وقضايا الجنسين. و

- إتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بصفة عامة للإسهام في تحقيق أهداف المنظمة وتنفيذ برامجها.
31 - نرجو من الجمعية العامة أن تقوم على نحو منتظم باستعراض التقدم المحرز في تنفيذ أحكام هذا الإعلان، ونطلب إلى الأمين العام أن يصدر تقارير دورية لتنظر فيها الجمعية العامة للعلم ولكي تكون أساسا لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

32 - نؤكد رسميا من جديد، في هذه المناسبة التاريخية، أن الأمم المتحدة هي الدار المشتركة التي لا غنى عنها للأسرة البشرية كلها، والتي سنسعى من خلالها إلى تحقيق آمالنا جميعا في السلام والتعاون والتنمية. ولذلك نتعهد بأن نؤيد بلا حدود هذه الأهداف المشتركة ونعلن تصميمنا على تحقيقها.
رد مع اقتباس
  #139  
قديم 03-31-2006, 03:25 PM
الصورة الرمزية أنا هو
عضو فضي
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 1,472
افتراضي

النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين


اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 428 (د-5) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1950

الفصل الأول: أحكام عامة

1. يتولى مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، تحت سلطة الجمعية العامة، مهمة تأمين حماية دولية، تحت رعاية الأمم المتحدة، للاجئين الذين تشملهم أحكام هذا النظام الأساسي، ومهمة التماس حلول دائمة لمشكلة اللاجئين بمساعدته الحكومات، وكذلك الهيئات الخاصة إذا وافقت علي ذلك الحكومات المعنية، علي تسهيل إعادة هؤلاء اللاجئين إلي أوطانهم بمحض اختيارهم أو استيعابهم في مجتمعات وطنية جديدة.
وعلي المفوض السامي في اضطلاعه بمهامه، وبوجه أخص عند بروز مصاعب، لا سيما فيما يتعلق بأية اعتراضات تتصل بالوضع الدولي لهؤلاء الأشخاص، أن يطلب رأي اللجنة الاستشارية لشؤون اللاجئين إذا تم إنشاؤها.

2. ليس لعمل المفوض السامي أية سمة سياسية، بل هو عمل إنساني واجتماعي، القاعدة فيه أن يعالج شؤون مجموعات وفئات من اللاجئين.

3. يمتثل المفوض السامي توجيهات السياسة العامة التي يتلقاها من الجمعية العامة أو من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

4. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقرر، بعد الاستماع إلي رأي المفوض السامي حول الموضوع، إنشاء لجنة استشارية لشؤون اللاجئين تتألف من ممثلي دول أعضاء وغير أعضاء في الأمم المتحدة، يختارهم علي أساس ما عرف عنهم من اهتمام بمشكلة اللاجئين ومن تفان في العمل لحل هذه المشكلة.

5. تقوم الجمعية العامة، في موعد لا يتجاوز دورتها العادية الثامنة، باستعراض الترتيبات الخاصة بمفوضية شؤون اللاجئين للبت في أمر تجديد ولايتها بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 1963.


الفصل الثاني: وظائف المفوض السامي
6. تشمل ولاية المقوض السامي:

ألف- 1. أي شخص اعتبر لاجئا بمقتضى الترتيبين المؤرخين في 12 أيار/مايو 1926 و 30 حزيران/يونيه 1928، أو بمقتضى الاتفاقيتين المؤرختين في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1933 و 10 شباط/فبراير 1938، أو بمقتضى البروتوكول المؤرخ في 14 أيلول/سبتمبر 1939، أو بمقتضى دستور المنظمة الدولية للاجئين،

2. أي شخص يوجد، نتيجة لأحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951 وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أو لدواع أخري غير راحته الشخصية، أن يستظل بحماية هذا البلد أو أي شخص يكون بلا جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أو لدواع أخري غير راحته الشخصية، أن يعود إلي ذلك البلد.
ولا يحول ما اتخذته المنظمة الدولية للاجئين أثناء ولايتها من مقررات بصدد الأهلية لصفة اللاجئ دون منح هذه الصفة لمن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه الفقرة. يتوقف المفوض السامي عن ممارسة اختصاصه بالنسبة لأي شخص من أولئك الذين تتناولهم الفقرة ألف من هذه المادة، في الحالات التالية:

(أ) إذا عاد هذا الشخص من جديد، باختياره، إلي الاستظلال بحماية البلد الذي يحمل جنسيته، أو
(ب) إذا كان قد فقد جنسيته ولكنه عاد باختياره إلي اكتسابها مجددا، أو
(ج) إذا اكتسب جنسية جديدة وأصبح يتمتع بحماية بلد جنسيته الجديدة، أو
(د) إذا عاد، باختياره، إلي الاستقرار مجددا في البلد الذي غادره أو الذي بقي خارجه بسبب خوفه من الاضطهاد، أو
(هـ) إذا لم يعد، بعد أن زالت الظروف التي اعترف به بسببها بصفة لاجئ، قادرا علي تقديم أية مبررات لمواصلته رفض طلب الاستظلال بحماية البلد الذي يحمل جنسيته غير دواعي راحته الشخصية، علما بأنه لا يجوز له التذرع بأسباب ذات طابع اقتصادي بحت، أو
(و) إذا كان شخصا عديم الجنسية ولم يعد، بعد أن زالت الظروف التي اعترف له من أجلها بصفة لاجئ وأصبح يستطيع العودة إلي بلد إقامته المعتاد السابق، قادرا علي تقديم أية مبررات لمواصلته رفض العودة إلي البلد المذكور غير دواعي راحته الشخصية.
باء- أي شخص آخر يكون، بسبب خوفه الراهن أو السابق، الذي له ما يبرره، من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية، موجودا خارج البلد الذي يحمل جنسيته، أو خارج بلد إقامته الاعتيادية السابق إذا كان عديم الجنسية، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يطلب الاستظلال بحماية حكومة البلد الذي يحمل جنسيته، أو أن يعود إلي بلد إقامته المعتادة السابق إذا كان عديم الجنسية.

7. لا تشمل ولاية المفوض السامي، كما عرفت في المادة 6 أعلاه، أي شخص:
(أ) يحمل جنسية أكثر من بلد واحد، ما لم تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة السابقة بالنسبة إلي كل بلد يحمل جنسيته، أو
(ب) تعترف له السلطات المختصة في البلد الذي اتخذه لإقامته بذات الحقوق وذات الواجبات التي تنجم عن التمتع بجنسية هذا البلد، أو
(ج) يواصل التمتع بحماية أو مساعدة هيئات أو وكالات أخري تابعة للأمم المتحدة، أو
(د) تكون هناك دواع جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جرما تنطبق عليه أحكام معاهدات تسليم المجرمين، أو جريمة مذكورة في المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية الذي تم إقراره في لندن أو مذكورة في أحكام الفقرة 2 من المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
8. يسهر المفوض السامي علي توفير الحماية للاجئين الذين تشملهم اختصاصات المفوضية:
(أ) بالعمل علي عقد وتصديق اتفاقيات دولية لحماية اللاجئين، والإشراف علي تطبيقها واقتراح إدخال تعديلات عليها،
(ب) بالعمل، عن طريق اتفاقات خاصة مع الحكومات، علي تنفيذ أية تدابير ترمي إلي تحسين أحوال اللاجئين وإلي خفض عدد الذين يحتاجون إلي حماية،
(ج) بمؤازرة الجهود الحكومية والخاصة الرامية إلي تيسير عودة اللاجئين باختيارهم إلي أوطانهم، أو اندماجهم في مجتمعات وطنية جديدة،
(د) بتشجيع قبول اللاجئين علي أراضي الدول دون استثناء أولئك المنتمين إلي أكثر الفئات عوزا،
(هـ) بالسعي إلي الحصول علي ترخيص للاجئين بنقل أصولهم، وخاصة منه ما يحتاجون إليه للاستقرار في بلد آخر،
(و) بالحصول من الحكومات علي معلومات بشأن عدد اللاجئين الموجودين علي أراضيها والأوضاع التي يعيشون فيها، وبشأن القوانين والأنظمة المتعلقة بهم،
(ز) بالبقاء علي اتصال وثيق بالحكومات والمنظمات الحكومية الدولية المعنية،
(ح) بإقامة علاقات، بالطريقة التي يراها أفضل، مع المنظمات الخاصة المعنية بشؤون اللاجئين،
(ط) بتيسير التنسيق بين جهود المنظمات الخاصة المهتمة برفاه اللاجئين.
9. يتولى المفوض السامي أية مهام إضافية تقرر الجمعية العامة تكليفه بها، بما في ذلك إعادة اللاجئين إلي أوطانهم وإعادة استقرارهم في بلد آخر، في حدود الموارد الموضوعة تحت تصرفه.

10. يتولى المفوض السامي إدارة أية أموال عامة أو خاصة يتلقاها من أجل مساعدة اللاجئين، ويقوم بتوزيعها علي الهيئات الخاصة، وكذلك عند اللزوم علي الهيئات العامة، التي يعتبرها الأكثر أهلية لتأمين هذه المساعدة.
للمفوض السامي أن يرفض أي عرض لا يعتبره سليما أو لا يمكن الانتفاع به.
ليس للمفوض السامي أن يوجه نداء إلي الحكومات طلبا للأموال أو أن يوجه نداء عاما دون موافقة مسبقة من الجمعية العامة.
وعلي المفوض السامي أن يضمن تقريره السنوي بيانا بنشاطه في هذا الميدان.

11. للمفوض السامي حق عرض آرائه أمام الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وأجهزتهما الفرعية. يرفع المفوض السامي، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا إلي الجمعية العامة. ويتم النظر في هذا التقرير كبند مستقل من بنود جدول أعمال الجمعية العامة.
12. للمفوض السامي أن يطلب مؤازرة مختلف الوكالات المختصة.


الفصل الثالث: الشؤون التنظيمية والمالية

13. ينتخب المفوض السامي من قبل الجمعية العامة، بناء علي ترشيح من الأمين العام، ويقترح الأمين العام أحكام تعيين المفوض السامي وتوافق عليها الجمعية العامة. ويكون انتخاب المفوض السامي لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من أول كانون الثاني/يناير 1951.

14. يعين المفوض السامي، للمدة ذاتها، مفوضا ساميا مساعدا من غير جنسيته.

15. (أ) يقوم المفوض السامي، في حدود الاعتمادات المخصصة له في الميزانية، بتعيين موظفي المفوضية، الذين يكونون مسؤولين أمامه عن أدائهم لمهامهم.
(ب) يختار هؤلاء الموظفين من بين الأشخاص المخلصين للأهداف التي تعمل لها المفوضية،
(ج) تخضع شروط عمل هؤلاء الموظفين لأحكام نظام الموظفين الأساسي المعتمد من قبل الجمعية العامة وللقواعد التي يصدرها الأمين العام تطبيقا لهذا النظام الأساسي،
(د) يجوز أيضا وضع أحكام تسمح باستخدام موظفين متطوعين،

16. يستشير المفوض السامي حكومات البلدان التي يقيم فيها لاجئون بشأن الحاجة إلي تعيين ممثلين له في هذه البلدان، وللمفوض السامي أن يعين، في أي بلد يقر بوجود مثل هذه الحاجة، ممثلا له توافق عليه حكومة هذا البلد. ويجوز للمفوض السامي، رهنا بالأحكام السابقة الذكر، أن يكلف الشخص الواحد بتمثله في أكثر من بلد واحد.

17. يتخذ المفوض السامي والأمين العام الترتيبات المناسبة بشأن الاتصال والتشاور بينهما حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

18. يمد الأمين العام المفوض السامي بجميع التسهيلات الضرورية في الحدود المقررة في الميزانية.

19. يكون مقر المفوضية في حنيف، سويسرا،

20. تمول المفوضية من ميزانية الأمم المتحدة، ولا يجوز، إلا إذا قررت الجمعية العامة خلاف ذلك مستقبلا، أن تقيد علي ميزانية الجمعية العامة للأمم المتحدة غير النفقات الإدارية المتعلقة بعمل المفوضية، ويتم تمويل جميع النفقات الأخرى المتصلة بنشاط المفوض السامي عن طريق التبرعات.

21. تخضع إدارة المفوضية لأحكام اللائحة المالية للأمم المتحدة وللقواعد المالية التي يصدرها الأمين العام تطبيقا لهذه اللائحة.

22. تخضع الحسابات المتعلقة بالأموال الموضوعة تحت تصرف المفوض السامي لمراقبة مجلس مدققي حسابات الأمم المتحدة، علما بأنه يجوز لهذا المجلس أن يقبل الحسابات المدققة التي تقدمها الهيئات التي تلقت مخصصات مالية. ويتفق المفوض السامي والأمين العام علي الترتيبات الإدارية لعهدة هذه الأموال وتخصيصها، بما يتفق وأحكام اللائحة المالية للأمم المتحدة والقواعد التي يصدرها الأمين العام تطبيقا لهذه اللائحة.
رد مع اقتباس
  #140  
قديم 03-31-2006, 03:30 PM
الصورة الرمزية أنا هو
عضو فضي
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 1,472
افتراضي

الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه


اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/144 المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985

إن الجمعية العامة،

إذ تضع في اعتبارها أن ميثاق الأمم المتحدة يشجع علي الاحترام العالمي والفعال لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع البشر، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،

وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينادي بأن جميع البشر يولدون أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل فرد أن يتمتع بكافة الحقوق والحريات المبينة في ذلك الإعلان، دون تمييز أيا كان نوعه، خاصة التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد أو أي وضع آخر،

وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينادي كذلك بأن لكل فرد أينما وجد، الحق في الاعتراف بشخصيته القانونية، وأن الجميع متساوون أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة من القانون دون أي تمييز، وأن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يمثل انتهاكا لذلك الإعلان وضد أي تحريض علي تمييز كهذا،

وإدراكا منها أن الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصيين بحقوق الإنسان، تتعهد بضمان ممارسة الحقوق الواردة في هذين العهدين دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد أو أي وضع آخر،

وإذ تدرك أنه، بتحسن الاتصالات وتنمية العلاقات السلمية والودية فيما بين البلدان، يتزايد عدد الأفراد الذين يقيمون في بلدان هم ليسوا من مواطنيها،

وإذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تسلم بأنه ينبغي كذلك تأمين حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الصكوك الدولية بالنسبة للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه.

تصدر هذا الإعلان:

المادة 1

لأغراض هذا الإعلان، ينطبق مصطلح "أجنبي" مع إيلاء المراعاة الواجبة للشروط الواردة في المواد اللاحقة، علي أي فرد يوجد في دولة لا يكون من رعاياها.

المادة 2

1. ليس في هذا الإعلان ما يفسر علي أنه يضفي صفة الشرعية علي دخول ووجود أي أجنبي في دولة ما بصورة غير قانونية، ولا يفسر أي حكم من أحكام هذا الإعلان علي أنه يقيد حق أية دولة في إصدار قوانين وأنظمة تتعلق بدخول الأجانب وأحكام وشروط إقامتهم، أو في وضع فروق بين الرعايا والأجانب. بيد أن هذه القوانين والأنظمة يجب ألا تكون غير متفقة مع الالتزامات القانونية الدولية لتلك الدولة، بما في ذلك التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

2. لا يمس هذا الإعلان التمتع بالحقوق التي يمنحها القانون المحلي وبالحقوق التي تلزم دولة ما وفقا للقانون الدولي بمنحها للأجانب حتى ولو كان هذا الإعلان لا يعترف بتلك الحقوق أو يعترف بها بدرجة أقل.

المادة 3

تعلن كل دولة تشريعاتها أو أنظمتها الوطنية التي تؤثر علي الأجانب.

المادة 4

يراعي الأجانب القوانين النافذة في الدولة التي يقيمون أو يوجدون فيها ويحترمون عادات وتقاليد شعب هذه الدولة.

المادة 5

1. يتمتع الأجانب، بموجب القانون المحلي ورهنا بمراعاة الالتزامات الدولية ذات الصلة للدولة التي يوجدون فيها، بالحقوق التالية علي وجه الخصوص:


(أ) الحق في الحياة والأمن الشخصي، ولا يتعرض أي أجنبي للاعتقال أو الاحتجاز علي نحو تعسفي، ولا يحرم أي أجنبي من حريته إلا بناء علي الأسباب المحددة في القانون ووفقا للإجراءات الواردة فيه،
(ب) الحق في الحماية من التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصيات أو العائلة أو السكن أو المراسلات،
(ج) الحق في المساواة أمام المحاكم بأنواعها وأمام سائر الهيئات والسلطات المختصة بإقامة العدل، والحق، عند الضرورة، في الاستعانة مجانا بمترجم شفوي في الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى التي ينص عليها القانون،
(د) الحق في اختيار زوج، وفي الزواج، وفي تأمين أسرة،
(هـ) الحق في حرية الفكر والرأي والضمير والدين، ولا يخضع الحق في الجهر بدينهم أو معتقداتهم إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية،
(و) الحق في الاحتفاظ بلغتهم وثقافتهم وتقاليدهم،
(ز) الحق في تحويل المكاسب والمدخرات أو غيرها من الأصول النقدية الشخصية إلي الخارج، مع مراعاة أنظمة النقد المحلية.

2. رهنا بمراعاة القيود التي ينص عليها القانون والتي هي ضرورية في المجتمع الديمقراطي لحماية الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الأخلاق، أو حقوق الآخرين وحرياتهم، والتي تتفق مع الحقوق الأخرى المعترف بها في الصكوك الدولية ذات الصلة والحقوق الواردة في هذا الإعلان، يتمتع الأجانب بالحقوق التالية:

(أ) الحق في مغادرة البلد،
(ب) الحق في حرية التعبير،
(ج) الحق في الاجتماع السلمي،
(د) الحق في الانفراد بملكية الأموال وكذلك بالاشتراك مع الغير، رهنا بمراعاة القانون المحلي.

3. رهنا بمراعاة الأحكام المشار إليها في الفقرة 2، يتمتع الأجانب المقيمون بصورة قانونية في إقليم دولة ما بالحق في حرية التنقل وحرية اختيار محل إقامتهم داخل حدود الدولة.

4. يسمح بدخول زوج الأجنبي المقيم بصورة قانونية في إقليم دولة ما وأولاده القصر أو المعالين لمصاحبته والالتحاق به والإقامة معه، رهنا بمراعاة التشريع الوطني والحصول علي الإذن الواجب.


المادة 6

لا يعرض الأجنبي للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعلي وجه الخصوص، لا يعرض الأجنبي دون موافقته الحرة للتجارب الطبية أو العلمية.

المادة 7

لا يجوز طرد الأجنبي الموجود بصورة قانونية في إقليم دولة ما من ذلك الإقليم إلا بموجب قرار يتم التوصل إليه وفقا للقانون، ويسمح له، إلا إذا اقتضت أسباب جبرية تتعلق بالأمن الوطني خلاف ذلك، أن يتقدم بالأسباب المناهضة لطرده، وأن تنظر في قضيته السلطة المختصة أو شخص أو أشخاص تعينهم خصيصا السلطة المختصة، وأن يمثل لهذا الغرض أمام السلطة المختصة أو من تعينه. ويحظر الطرد الفردي أو الجماعي للأجانب الموجودين بهذه الصورة الذي يقوم علي أساس العرق أو اللون أو الدين أو الثقافة أو الأصل أو المنشأ القومي أو الإثني.

المادة 8

1. للأجانب الذين يقيمون بطريقة قانونية في إقليم دولة ما أن يتمتعوا أيضا، وفقا للقوانين الوطنية، بالحقوق التالية، رهنا بالوفاء بالالتزامات التي تطبق علي الأجانب بموجب أحكام المادة 4:

(أ) الحق في ظروف عمل مأمونة وصحية، وفي أجور عادلة وأجر متساو لقاء عمل متساوي القيمة بدون أي تمييز، وبخاصة أن يكفل للمرأة الحصول علي ظروف عمل لا تقل عما يتمتع به الرجل، والحصول علي أجر متساو لقاء العمل المتساوي،
(ب) الحق في الانضمام إلي النقابات وغيرها من المنظمات أو الجمعيات التي يختارونها، والاشتراك في أنشطتها. ولا تفرض أية قيود علي ممارسة هذا الحق غير القيود التي يقررها القانون وتقتضيها الضرورة، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم،
(ج) الحق في الرعاية الصحية، والرعاية الطبية، والضمان الاجتماعي، والخدمات الاجتماعية، والتعليم، والراحة والترويح، بشرط استيفائهم المتطلبات التي تقتضيها الأنظمة ذات الصلة فيما يتعلق بالاشتراك وبحيث لا تتعرض موارد الدولة لأعباء مرهقة.

2. لحماية حقوق الأجانب الذين يزاولون أنشطة مشروعة بأجر في البلد الذي يوجدون فيه، ويجوز أن تحدد الحكومات المعنية تلك الحقوق في اتفاقية متعددة الأطراف وثنائية.

المادة 9

لا يحرم الأجنبي علي نحو تعسفي مما اكتسبه من أموال بطريقة قانونية.

المادة 10

يكون الأجنبي في أي وقت حرا في الاتصال بالقنصلية أو البعثة الدبلوماسية للدولة التي هو أحد رعاياها أو، في حالة عدم وجودهما، بالقنصلية أو البعثة الدبلوماسية لأي دولة أخري يعهد إليها برعاية مصالح الدولة التي هو أحد رعاياها في الدولة التي يقيم فيها.
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:42 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
الحقوق محفوظة لدى منتديات مركز صوت الجنوب العربي (صبر) للحوار 2004-2012م

ما ينشر يعبر عن وجهة نظر الكاتب أو المصدر و لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الإدارة

سبق لك تقييم هذا الموضوع: